العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٤ - فصل في أفعال الوضوء
غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[٤٩١] مسألة ١: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق، من الباطن فلا يجب غسله.
[٤٩٢] مسألة ٢: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عمّا بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
[٤٩٣] مسألة ٣: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[٤٩٤] مسألة ٤: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّاشيء منها من باب المقدّمة.
[٤٩٥] مسألة ٥: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.
[٤٩٦] مسألة ٦: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
[٤٩٧] مسألة ٧: إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
[٤٩٨] مسألة ٨: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة، لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[٤٩٩] مسألة ٩: إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين[١] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص[٢] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
[٥٠٠] مسألة ١٠: الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخِزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى،
[١]- أو الاطمئنان
[٢]- لو كان للاحتمال منشأ عقلائيّ