العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠ - كتاب التقليد
[٤٢] مسألة ٤٢: إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص[١].
[٤٣] مسألة ٤٣: من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام[٢] وإن كان الآخذ محقّاً إلّاإذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
[٤٤] مسألة ٤٤: يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم[٣] بالملكة أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم[٤].
[٤٥] مسألة ٤٥: إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.
[٤٦] مسألة ٤٦: يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه[٥]، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات.
[٤٧] مسألة ٤٧: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم
[١]- هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر- ووجوب الفحص في الشكّ الساري لتصحيح أعماله اللاحقة وأمّا السابقة فتجري فيها أصالة الصحّة- وأمّا إن كان الشكّ في البقاء فالأقوى عدم الوجوب
[٢]- إن لم يكن المأخوذ عين ماله ولم يكن للمحكوم له حقّ التعيين خارجاً وإلّا فالمأخوذحلال وإن عصى في طريق الوصول إليه
[٣]- بالستر والعفاف واجتناب المحرّمات وإتيان الواجبات أو الاطمئنان به
[٤]- بل الاكتفاء بالوثوق والاطمئنان من أيّ شيء حصل، لا يخلو من قوّة
[٥]- بل لا إشكال فيه