تفصيل الشريعة- كتاب الحج
(١)
الجزء الرابع
١٥ ص
(٢)
تتمة القول في تروك الإحرام
١٥ ص
(٣)
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة
١٥ ص
(٤)
الخامس الطيب بأنواعه
٢٢ ص
(٥)
مسألة 10- يجب الاجتناب عن الرّياحين
٤١ ص
(٦)
مسألة 11- لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة
٤٩ ص
(٧)
مسألة 12- يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا و المروة
٥٣ ص
(٨)
مسألة 13- لو اضطر الى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفسه
٥٣ ص
(٩)
مسألة 14- لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر اليه
٥٥ ص
(١٠)
مسألة 15- كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط
٥٦ ص
(١١)
السادس لبس المخيط للرجال
٦٧ ص
(١٢)
مسألة 16- لو احتاج الى شدّ فتقه بالمخيط جاز
٧٦ ص
(١٣)
مسألة 17- يجوز للنّساء لبس المخيط بأيّ نحو كان
٧٩ ص
(١٤)
مسألة 18- كفارة لبس المخيط شاة
٨٢ ص
(١٥)
مسألة 19- لو لبس المخيط كالقميص- مثلا- و كفّر ثم تجرد عنه
٨٣ ص
(١٦)
السابع- الاكتحال بالسّواد ان كان فيه الزينة
٨٣ ص
(١٧)
مسألة 20- لا تختص حرمة الاكتحال بالنّساء
٨٧ ص
(١٨)
مسألة 21- ليس في الاكتحال كفارة
٨٨ ص
(١٩)
مسألة 22- لو اضطر الى الاكتحال جاز
٨٨ ص
(٢٠)
الثامن النظر في المرأة من غير فرق بين الرجل و المرأة
٨٨ ص
(٢١)
مسألة 23- لا بأس بالنظر الى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي
٩٣ ص
(٢٢)
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ و الجورب
٩٤ ص
(٢٣)
العاشر الفسوق و لا يختص بالكذب
١٠٣ ص
(٢٤)
الحادي عشر الجدال
١١١ ص
(٢٥)
مسألة 24- لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفارة
١١٩ ص
(٢٦)
مسألة 25- لو جادل بكذب فكفّر ثم جادل ثانيا
١٢٧ ص
(٢٧)
مسألة 26- لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات، فعليه شاة
١٢٧ ص
(٢٨)
مسألة 27- يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق
١٣١ ص
(٢٩)
الثاني عشر قتل هوامّ الجسد
١٣٢ ص
(٣٠)
الثالث عشر لبس الخاتم للزينة
١٤٢ ص
(٣١)
الرابع عشر لبس المرأة الحلّي للزينة
١٥٠ ص
(٣٢)
السادس عشر ازالة الشعر، كثيره و قليله حتى شعرة واحدة
١٦٥ ص
(٣٣)
مسألة 28- لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة و إيذائه للعين
١٦٨ ص
(٣٤)
مسألة 29- كفّارة حلق الرأس ان كان لغير ضرورة شاة
١٧١ ص
(٣٥)
مسألة 30- كفارة نتف الإبطين شاة
١٧٦ ص
(٣٦)
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه
١٨٠ ص
(٣٧)
مسألة 31- لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات
١٩١ ص
(٣٨)
مسألة 32- كفارة تغطية الرّأس بأيّ نحو شاة
٢٠٠ ص
(٣٩)
مسألة 33- تجب الكفارة إذا خالف عن علم و عمد
٢٠٦ ص
(٤٠)
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة
٢٠٧ ص
(٤١)
مسألة 34- يجب ستر الرأس عليها للصلاة
٢١٢ ص
(٤٢)
مسألة 35- يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها
٢١٤ ص
(٤٣)
مسألة 36- لا كفارة على تغطية الوجه
٢٢٢ ص
(٤٤)
التاسع عشر التظليل
٢٢٢ ص
(٤٥)
العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو السواك
٢٢٣ ص
(٤٦)
الواحد و العشرون قلم الأظفار و قصّها- كلّا أو بعضا- من اليد أو الرجل
٢٣٠ ص
(٤٧)
مسألة 41- الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطّعام
٢٣٣ ص
(٤٨)
مسألة 42- الكفارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة
٢٤٠ ص
(٤٩)
مسألة 43- لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع
٢٤٢ ص
(٥٠)
مسألة 44- لو اضطرّ الى قلم أظفاره أو بعضها جاز
٢٤٦ ص
(٥١)
الثاني و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط
٢٤٧ ص
(٥٢)
الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما
٢٤٩ ص
(٥٣)
مسألة 45- لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة
٢٥٨ ص
(٥٤)
مسألة 46- لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته
٢٥٨ ص
(٥٥)
مسألة 47- لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشا فلا بأس به
٢٦٤ ص
(٥٦)
مسألة 48- لا يجوز للمحلّ أيضا قطع الشجر و الحشيش من الحرم
٢٦٦ ص
(٥٧)
الرابع و العشرون لبس السّلاح كالسيف و الخنجر و الطبنجة
٢٦٧ ص
(٥٨)
القول في الطواف
٢٧٥ ص
(٥٩)
مسألة 1- الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا الإتيان بحجّ الافراد
٢٨٥ ص
(٦٠)
مسألة 2- لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت امكنه
٢٩٠ ص
(٦١)
مسألة 3- لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه فإن أمكن ان يطاف به
٣٠٢ ص
(٦٢)
مسألة 4- لو سعى قبل الطّواف فالأحوط إعادته بعده
٣٠٥ ص
(٦٣)
القول في واجبات الطّواف
٣٠٦ ص
(٦٤)
الأوّل في شرائطه
٣٠٦ ص
(٦٥)
الأوّل النيّة بالشرائط المتقدمة في الإحرام
٣٠٦ ص
(٦٦)
الثاني الطهارة من الأكبر و الأصغر
٣٠٩ ص
(٦٧)
مسألة 1- لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر
٣١٢ ص
(٦٨)
مسألة 2- لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل
٣٢١ ص
(٦٩)
مسألة 3- لو شك في أثناء العمل انه كان على وضوء
٣٢٣ ص
(٧٠)
الثالث طهارة البدن و اللباس
٣٢٦ ص
(٧١)
مسألة 4- لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله
٣٣١ ص
(٧٢)
مسألة 5- لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ
٣٣١ ص
(٧٣)
مسألة 6- لو نسي الطّهارة و تذكر بعد الطواف أو في أثنائه
٣٣٥ ص
(٧٤)
الرّابع ان يكون مختونا و هو شرط في الرجال لا النّساء
٣٣٦ ص
(٧٥)
الخامس ستر العورة فلو طاف بلا ستر بطل طوافه
٣٤٣ ص
(٧٦)
السادس الموالاة بين الأشواط عرفا على الأحوط
٣٤٧ ص
(٧٧)
القسم الثاني ما عدّ جزء لحقيقته
٣٥١ ص
(٧٨)
الأوّل الابتداء بحجر الأسود
٣٥١ ص
(٧٩)
الثاني الختم به
٣٥٥ ص
(٨٠)
مسألة 7- لا يجب الوقوف في كلّ شوط
٣٥٧ ص
(٨١)
الثالث الطواف على اليسار
٣٥٨ ص
(٨٢)
مسألة 8- الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر
٣٥٨ ص
(٨٣)
مسألة 9- لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه
٣٦١ ص
(٨٤)
مسألة 10- لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطاف
٣٦١ ص
(٨٥)
مسألة 11- يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة و البطء، ماشيا
٣٦٢ ص
(٨٦)
الرّابع إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف
٣٦٢ ص
(٨٧)
الخامس ان يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السلام
٣٦٨ ص
(٨٨)
مسألة 12- لا يجوز جعل مقام إبراهيم عليه السلام داخلا في طوافه
٣٧٤ ص
(٨٩)
مسألة 13- يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره
٣٧٤ ص
(٩٠)
السادس الخروج عن حائط البيت و أساسه
٣٧٥ ص
(٩١)
السّابع ان يكون طوافه سبعة أشواط
٣٧٦ ص
(٩٢)
مسألة 14- لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه
٣٧٧ ص
(٩٣)
مسألة 15- لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة
٣٧٨ ص
(٩٤)
مسألة 16- لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه
٣٧٩ ص
(٩٥)
مسألة 17- لو لم يتذكر بالنقص الّا بعد الرجوع الى وطنه مثلا
٣٧٩ ص
(٩٦)
مسألة 18- لو زاد على سبعة سهوا
٣٨٥ ص
(٩٧)
مسألة 19- يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر
٣٩٥ ص
(٩٨)
مسألة 20- لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه
٣٩٧ ص
(٩٩)
مسألة 21- لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار
٤٠٠ ص
(١٠٠)
مسألة 22- لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به
٤٠١ ص
(١٠١)
مسألة 23- لو شك بعد الوصول الى الحجر الأسود في انّه زاد على طوافه
٤٠٤ ص
(١٠٢)
مسألة 24- كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكه
٤١٥ ص
(١٠٣)
مسألة 25- لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و اتى به
٤١٨ ص
(١٠٤)
مسألة 26- التكلم و الضحك و إنشاء الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة
٤٢٢ ص
(١٠٥)
مسألة 27- لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه الى القدّام
٤٢٣ ص
(١٠٦)
القول في صلاة الطواف
٤٢٤ ص
(١٠٧)
مسألة 1- يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له
٤٢٤ ص
(١٠٨)
مسألة 2- الشك في عدد الركعات موجب للبطلان
٤٣١ ص
(١٠٩)
مسألة 3- يجب ان تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام
٤٣٢ ص
(١١٠)
مسألة 4- لو نسي الصلاة اتى بها أينما تذكر عند المقام
٤٣٩ ص
(١١١)
مسألة 5- لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء
٤٤٦ ص
(١١٢)
مسألة 6- لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة و لم يتمكن من التعلّم
٤٤٧ ص
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - مسألة ١- يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له

..........

أقول امّا الرواية الأولى‌ فمضافا الى عدم تمامية سندها عدم تمامية دلالتها أيضا لوضوح ثبوت غير الصلوات اليومية من الصلوات المفروضة و لو كان المراد خصوص الصلوات المفروضة التي لا تترك بحال و لا يكون وجوبها مشروطا بعنوان خاص فلا يقدح خروج صلاة الطواف بعد وضوح اختصاص وجوبها بمن طاف في الحج أو العمرة و امّا الاستثناء الواقع فيها فقد احتمل السيوطي في شرح النسائي ان يكون المراد انه في الصلاة التي يتطوع بها إذا تحقق الشروع يجب الإتمام نظير الحج الذي يجب إتمامه و ان كان أصله غير واجب و عليه يكون الاستثناء متصلا كما انه احتمل بل استظهر ان يكون الاستثناء منقطعا و المراد ان الواجب ليس الّا الخمس و امّا التطوع فهو يدور مدار اختيارك من دون ان يكون هناك فرض.

و امّا الرواية الثانية فهي أيضا غير تامة الدلالة من جهة عدم التعرض لعشرة أوجه فيها مضافا الى عدم كون صلاة الاستسقاء من الصلوات الواجبة.

و كيف كان فمثل هذه الرواية لا تصلح للنهوض في مقابل الكتاب و السنّة الدالين على وجوب صلاة الطواف خصوصا الروايات المستفيضة بل المتواترة فلا ينبغي الإشكال في الوجوب.

الجهة الثانية في وجوب المبادرة إلى الإتيان بها عرفا بعد الفراغ عن الطواف و قد احتاط وجوبا في المتن في رعاية المبادرة و قد عبّر المحقق في الشرائع عن صلاة الطواف بقوله: «و من لوازمه ركعتا الطواف و هما واجبتان في الطواف الواجب» و استفيد من هذه العبارة لأجل التعبير باللازم لزوم المبادرة إلى الصلاة و انّها متممة للطواف مع انه من الواضح انه ليس المراد من اللازم الّا مجرد التبعيّة الراجعة إلى ترتبها على الطواف و تأخرها عنه و امّا الوجوب فضلا عن المبادرة فلا دلالة له عليه و يؤيده بل‌