تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - مسألة ٢٧- لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه الى القدّام
[مسألة ٢٧- لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه الى القدّام]
مسألة ٢٧- لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه الى القدّام بل يجوز الميل الى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه، و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفيّة و الّا فالأحوط الإتمام و الإعادة (١).
الكعبة [١]. و غيرهما من الروايات الكثيرة المنقولة في الأبواب المختلفة في الوسائل.
(١) أقول امّا عدم وجوب كون صفحة الوجه في حال الطواف الى القدّام فلانّ المعتبر فيه على ما عرفت كون الكعبة على يسار الطائف و وقوع الطواف على هذا الحال و هذا لا يفرق فيه بين ان تكون صفحة الوجه الى القدام أو الى غيره من الجهات الثلاثة و بهذا يتحقق الفرق بين الطواف و بين الصلاة حيث انه يعتبر فيها ان يكون مقاديم البدن بأجمعها التي منها صفحة الوجه بل هي عمدتها و لذا يكون الميل بها عن القبلة موجبا للبطلان خصوصا إذا كان بحيث يرى خلفه و هو الذي قد عبّر عنه بالالتفات و امّا في الطواف فلا يعتبر الا كون الكعبة على اليسار و لا فرق فيه بين حالات صفحة الوجه بوجه.
و امّا جواز قطع الطواف لتقبيل البيت و استلام الحجر و الرجوع لإتمامه فيدل عليه الروايات الكثيرة الدالة على استحباب استلام الحجر ابتداء و انتهاء و في كل شوط و على استحباب تقبيل جميع أجزاء البيت سيّما المستجاز فانّ لازم ذلك قطع الطواف في تلك الحال لعدم كون الكعبة واقعة على يساره فيها و الرجوع بعده لإتمام الطّواف.
و امّا جواز الجلوس و الاستلقاء بينه فيدل عليه مضافا الى انه ربما لا تكون ادامة الطواف و عدم الاستراحة بينه ميسورة خصوصا بالإضافة إلى الهرم و المريض انّ ما يمكن ان يكون قادحا في ذلك هو اعتبار الموالاة في الطواف و المفروض في المسألة
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الخامس و الخمسون ح- ١.