تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - مسألة ٢٣- لو شك بعد الوصول الى الحجر الأسود في انّه زاد على طوافه
[مسألة ٢٣- لو شك بعد الوصول الى الحجر الأسود في انّه زاد على طوافه]
مسألة ٢٣- لو شك بعد الوصول الى الحجر الأسود في انّه زاد على طوافه بني على الصحّة. و لو شك قبل الوصول في انّ ما بيده السابع أو الثامن- مثلا- بطل. و لو شك في آخر الدّور أو في الأثناء أنه السّابع أو السّادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه (١).
لا يستلزم جواز الإتيان بصلاة الطواف مع الشك في الوضوء بل لا بد من إحرازه بالإضافة إليها كما في مثل صلاة العصر بالإضافة إلى صلاة الظهر التي شك في وقوعها مع الطهارة فإن اللازم تحصيلها لصلاة العصر.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول ما لو شك بعد الوصول الى الحجر الأسود قبل الانصراف في انه زاد على طوافه أم لا و الحكم فيه هو البناء على الصحة و يدل عليه مضافا الى أصالة عدم الزيادة و عدم الإتيان بها صحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة السّابقة فإنّ موردها اما ان يكون أعم من المقام و من المسألة السابقة فتدل على الصحة في كليهما و امّا ان يكون خصوص المقام فتدل على الصحة في المسألة السّابقة بالأولوية فإنه إذا كان الشك في الزيادة عند الوصول الى الحجر الأسود غير قادح في صحة الطواف فالشك فيها بعد الانصراف لا يقدح بطريق اولى.
الفرع الثاني ما لو شك قبل الوصول في انّ ما بيده السابع أو الثامن- مثلا- بان كان أمره دائرا بين ستة أشواط و نصف و بين سبعة أشواط و نصف ففي المتن الحكم بالبطلان تبعا لصاحبي المسالك و الجواهر بل المحكي عن الغنية أيضا لكن في محكيّ المدارك:
فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجيء في مسألة الشك في النقصان.
و استدل على البطلان بحصول التردّد بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمدا و القطع المحتمل للنقيصة كذلك.
و أورد عليه بعدم كون الدوران بين المحذورين لأن الأصل عدم الزيادة و عدم