تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٤ - مسألة ١٣- يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره
[مسألة ١٢- لا يجوز جعل مقام إبراهيم عليه السلام داخلا في طوافه]
مسألة ١٢- لا يجوز جعل مقام إبراهيم عليه السلام داخلا في طوافه، فلو ادخله بطل، و لو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض و الأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه (١).
[مسألة ١٣- يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره]
مسألة ١٣- يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره و قالوا بقي هناك ستة المتقدمة بتقييد إطلاقها بها و الحكم بالتفصيل بين صورتي الاختيار و الاضطرار الّا ان الاعراض يقتضي ان لا تصل النوبة الى ذلك كما هو ظاهر.
ثمّ انه هل المعتبر وقوع الطواف بين البيت و حائط البناء الذي هو على المقام الأصلي أو بينه و بين نفس المقام التي هي عبارة عن الصخرة التي مرّت الإشارة إلى وصفها فيه وجهان و استظهر صاحب الجواهر الثاني و هو الحقّ لعدم مدخلية الحائط في عنوان المقام بوجه و الذي جعل حدّا في النص و الفتوى هو هذا العنوان كما انه لا ينبغي الإشكال في عدم تغير الحدّ بتغيير المقام فلو حوّل عن مكانه فرضا وجب الطواف في المقدار المخصوص فتدبّر.
(١) بعد ثبوت الحدّ للطواف على ما ذكرنا و كونه ما بين البيت و المقام لا إشكال في بطلان طواف من جعل المقام داخلا في طوافه في جميع اشواطه السبعة لخروجه عن الحدّ و قد صرحت الرواية المتقدمة بأن الطواف في خارج الحدّ اي و لو في جزء منه بمنزلة الطواف خارج المسجد الذي لا شبهة في بطلانه.
و امّا لو فرض ذلك في شوط واحد أو أزيد فاللازم اعادة ذلك المقدار الواقع خلف المقام أوّلا ثم ادامة الطواف و الإتيان بما يكون مترتبا عليه و متأخرا عنه و لا يلزم اعادة الشوط من رأس أي من الحجر الأسود لعدم الدليل على اللزوم و عليه فلا يكون الطواف خلف المقام كالطواف من داخل الحجر حيث قام الدليل فيه على لزوم اعادة الشوط من رأس و لا تكفي إعادة ذلك المقدار نعم لا شبهة في ان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الجمع بين الإتمام بعد اعادة ذلك المقدار و بين اعادة الطواف رأسا.