تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - مسألة ٢- لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل
[مسألة ٢- لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل]
مسألة ٢- لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل، و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر الى ضيق الوقت (١).
عنه و لم يبلغ الشوط الرّابع فلا يبعد- ح- الفتوى بالبطلان في هذا الفرض كما في الفرض الأوّل و لا تصل النوبة إلى الاحتياط المذكور في المتن كما انه قد ظهر مما ذكرنا البحث في الجهة الثانية و لا حاجة الى الإعادة.
الفرض الثالث ما إذا عرضه الحدث الأصغر بعد تمامية الشوط الرابع و قد تبين مما ذكر في الفرض الثاني ان المراد بالتجاوز عن النصف الذي وقع في المرسلة موردا للحكم بالصحة هو تمامية الشوط الرابع و حيث انه لا مستند للأصحاب في الحكم بالصحة في هذا المورد الّا هذه الرواية فاللازم ان يقال بانجبار ضعفها بسبب الإرسال باستناد الأصحاب إليها في الحكم بالصحة الذي هو على خلاف القاعدة المقتضية للبطلان هذا تمام الكلام في الحدث الأصغر.
و امّا الحدث الأكبر فالحكم فيه هو الحكم في الحدث الأصغر من التفصيل في الصحة و البطلان بين تمامية الشوط الرابع و عدمها لانه لا فرق بينهما من جهة اشتراط الطواف بالطهارة عنهما هذا مضافا الى مثل رواية إبراهيم بن إسحاق المتقدمة في الفرض الثاني الواردة في مورد عروض الحيض الذي هو الحدث الأكبر و قد عرفت ان مقتضى الدقة في مفادها هو التفصيل المذكور و من الواضح انه لا فرق بين الحيض و بين غيره من الاحداث التي هي مثله خصوصا مع ملاحظة ما عرفت في رواية إسحاق بن عمار من ثبوت هذا التفصيل بعينه في مورد المرض و العلة المانعة عن إتمام الطواف و عليه فالتفصيل المذكور يجري في جميع الموارد.
(١) أمّا أجزاء التيمم بدلا عن الوضوء فيما لو كان له عذر عن المائيّة فقد حكى الإجماع عليه و لم ينقل الخلاف فيه من أحد و يدل عليه إطلاق أدلّة مشروعية التيمّم و انه