تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - الخامس الطيب بأنواعه
[الخامس: الطيب بأنواعه]
الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا و اطلاء و بخورا، على بدنه أو لباسه، و لا يجوز لبس ما فيه رائحته و لا أكل ما فيه الطيب كالزعفران، و الأقوى عدم حرمة الزنجبيل و الدارصيني، و الأحوط الاجتناب (١).
التنزل فمقتضى الاحتياط الوجوبي ذلك كما في المتن ثم انه هل يختص الحكم في باب الاستمناء بالرجال و لا يعمّ النساء أو يعمّ النساء أيضا و لا يبعد ان يقال بالثاني فإنه و ان كان العنوانان المذكوران في الروايتين و هما العبث بالأهل أو بالذكر لا يصدقان في مورد النساء بخلاف عنواني التزوّج و التزويج المذكورين في الأمر المتقدم إلّا ان الظاهر على ما هو المتفاهم عند العرف كون الملاك هو قصد الأمناء و تحقق الأمناء بعده و لا خصوصية للعنوانين.
و يؤيّده عدم ثبوت الإضافة إلى الرجال في العبارات و ان كان تفسير الاستمناء بخصوص ما كان باليد كما عن الفاضلين في بعض كتبهما ربما يؤيّد الاختصاص لكنه مضافا الى الإيراد عليهما بأنه لا وجه لهذا التفسير كما في الجواهر بل هي عامة لما كانت باليد أو بغيرها من أيّة وسيلة كما في المتن لا دلالة على الاختصاص كما لا يخفى فالظاهر شمول الحكم للنساء أيضا.
(١) في هذا الأمر جهات من الكلام:
الجهة الأولى:
هل المحرّم في باب الإحرام هو عنوان الطيب بجميع أنواعه و بنحو العموم أو الإطلاق أو خصوص جملة من أنواعه فنقول بعد كون أصل الحرمة في الجملة مجمعا عليه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل النصوص متواترة فيه كما في الجواهر انه قد نسب في محكي الذخيرة العموم الى أكثر المتأخرين بل في المنتهى كذلك إلى الأكثر بل في الرياض أيضا نسبته إلى الشهرة العظيمة و قد اختاره المتن و استظهره المحقق في