تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - الثاني عشر قتل هوامّ الجسد
..........
جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما [١].
و مثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما [٢]. و غيرهما من الروايات الواردة في القملة الدالة على ثبوت الكفارة في نزعها و إلقائها بل في بعضها الثبوت في صورة الخطاء و هي رواية حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المتقدمة، لكن بناء على نقل الشيخ في التهذيب قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا و ان قتل «فعل و هو الظاهر» شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده [٣].
لكن في مقابلها ما يدل على عدم ثبوت الكفارة و الفداء في قتل القملة المستلزم لعدم ثبوتها في الإلقاء أيضا مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في محرم قتل قملة قال: لا شيء عليه في القملة و لا ينبغي ان يتعمّد قتلها [٤].
و معتبرة أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة و هو محرم قال: بئس ما صنع قلت فما فدائها قال: لا فداء لها [٥].
و الجمع بين الطائفتين امّا يحمل نفي الشيء و نفي الفداء في قتل القملة بين الطائفتين امّا بحمل نفي الشيء و نفي الفداء في قتل القملة على نفي ما هو المتداول في باب كفارات الإحرام و الغالب فيه و هو الدّم الذي أقلّه الشاة فلا ينافي ثبوت الإطعام بطعام و بقبضة من يده و امّا بحمل الروايات الدالة على النفي على صورة عدم التعمّد
[١] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الخامس عشر، ح ١.
[٢] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الخامس عشر، ح ٢.
[٣] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الخامس عشر، ح ٣.
[٤] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الخامس عشر، ح ٦.
[٥] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الخامس عشر، ح ٨.