مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٨ - (مسألة ١) القتل أما عمدی أو غیره و الأول یوجب القصاص و الثانی یوجب الدیة
الفصل الثالث فی موجبات الضمان و هی إما بالمباشرة أو بالتسبیب:
[أما الأولی: بالمباشرة]أما الأولی: فهی أعم من أن یصدر الفعل منه بآلة کرمیه أو قتله بسلاح أو بلا آلة کخنقه بیده أو کان فعله من الأسباب التولیدیة للقتل کالقائه فی البحر أو فی النار بحیث یتولد منها القتل {١}.
[ (مسألة ١): القتل أما عمدی أو غیره و الأول یوجب القصاص و الثانی یوجب الدیة](مسألة ١): القتل أما عمدی أو غیره و الأول یوجب القصاص و الثانی یوجب الدیة {٢}.
_____________________________
قد تقدم کثیر من مسائل الإتلاف بالمباشرة فی کتاب الغصب.
{١}
کل ذلک لصحة نسبة القتل إلیه عرفا، کما تقدم فی موجبات القصاص، فلا داعی
للتکرار مرة أخری. فراجع (مسألة ١ و ٢) من موجبات القصاص.
{٢} أما الأول: فلما تقدم من أن موضوع القصاص هو القتل العمدی و بلا مجوز شرعی.
و
أما الثانی: و هو کما إذا رمی هدفا فأصاب شخصا و مات، أو عالج مریضا فمات،
و غیر هما من الأمثلة کما یأتی، فتثبت الدیة حینئذ لما مرّ من ثبوتها فی
القتل الخطئی و شبه العمدی.