مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ١٩) لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد فالحکومة
و لو جنی علیه بغیر ذلک کما لو ضرب علی رأسه أو علی وجهه فذهب إبصاره أیضا فعلیه دیة الجنایة و دیة الإبصار {٤١}. [ (مسألة ١٨): لو ادّعی المجنی علیه ذهاب البصر من دون ذهاب أصل العین و أنکر الجانی فالمرجع أهل الخبرة]
(مسألة ١٨): لو ادّعی المجنی علیه ذهاب البصر من دون ذهاب أصل العین و أنکر الجانی فالمرجع أهل الخبرة {٤٢}، فإن قامت بینة علی الذهاب ثبتت الدیة {٤٣}، و إلا حلف القسامة و قضی له {٤٤}.
[ (مسألة ١٩): لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد فالحکومة](مسألة ١٩): لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد فالحکومة {٤٥}، و إن لم یعد فی تلک المدة و حصل الیأس منه استقرت الدیة {٤٦}.
_____________________________
{٤١} لتعدد الجنایة المقتضی لتعدد الدیة، و إن اتحد المسبب.
{٤٢} لأن قولهم حجة، کما تقدم فی کتاب القضاء.
{٤٣} لحجیة البینة، فتثبت الدیة فی موارد الخطأ و شبهه، و فی العمد القصاص إلا بالصلح علیها.
{٤٤}
للإجماع، و لما فی کتاب ظریف المعروض علی أبی الحسن الرضا علیه السّلام:
«و القسامة مع ذلک من الستة الأجزاء علی قدر ما أصیب من عینه، فإن کان سدس
بصره حلف هو وحده و أعطی و إن کان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و
إن کان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و إن کان ثلثی بصره حلف هو و حلف
معه ثلاثة نفر، و إن کان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر، و
إن کان بصره کلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و کذلک القسامة کلها فی
الجروح» [١].
{٤٥} لتحقق الجنایة بین الزمانین، و عدم تحدید لها شرعا.
{٤٦} لتحقق السبب الموجب للدیة.
[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب دیات المنافع: ١.