مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٥ - (مسألة ١٨) لا فرق فی الضرب الموجب لتغیّر العضو و حصول الألوان المتقدمة بین أن یکون لغرض عقلائی
فلو أحدثت التغیّر و التورم فالتقدیر و الحکومة {٦٥}. [ (مسألة ١٧): الجنایة بلطم و نحوه علی البدن أرشها نصف ما تقدم من الأقسام علی الوجه]
(مسألة ١٧): الجنایة بلطم و نحوه علی البدن أرشها نصف ما تقدم من الأقسام علی الوجه {٦٦}، و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الأنثی و الصغیر و الکبیر {٦٧}، و فی اللطم علی الرأس الحکومة {٦٨}.
[ (مسألة ١٨): لا فرق فی الضرب الموجب لتغیّر العضو و حصول الألوان المتقدمة بین أن یکون لغرض عقلائی](مسألة ١٨): لا فرق فی الضرب الموجب لتغیّر العضو و حصول الألوان المتقدمة بین أن یکون لغرض عقلائی کالتأدیب و نحوه- أو
_____________________________
أثّرت الجنایة تحت الجلد بحکم أهل الخبرة، و لا فرق فی ذلک بین الوجه و الرأس و سائر أعضاء البدن.
{٦٥} لتحقق المقتضی لکل منهما.
{٦٦}
إجماعا، و نصا، ففی معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة: «و فی البدن نصف ذلک»
[١]، ففی اسوداده ثلاثة دنانیر، و فی اخضراره دینارا و نصف، و فی احمراره
ثلاثة أرباع الدینار، و کذا ما لو شک فی أنه من أی الأقسام المتقدمة. و أما
إذا لم یحدث أی تغییر بالضرب فالحکومة، بلا فرق فی المحل کما مر.
{٦٧} للإطلاق، مضافا إلی الإجماع، و کذا لا فرق بین أعضاء البدن، ما کانت لها دیة مقررة أو لا.
{٦٨} لعدم التقدیر لها شرعا، لخروج الرأس عنهما عرفا، و عدم تحقق التغییر باللون فیه غالبا.
و أما الأذنان ففیهما الحکومة أیضا، لخروجهما عن الوجه و البدن عرفا.
و عدم جواز سترهما فی الإحرام للرجال، لأجل الدلیل الخاص، لا لأنهما معدودان من الرأس مفهوما.
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب دیات الشجاج و الجراح.