مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧ - (مسألة ٥١) لا یقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر لحملها
(مسألة ٥٠): لو فعل الجانی ما یوجب زوال بعض القوی الجسمانیة عن المجنی علیه بمثل السحر أو التسخیریات فلا إشکال فی الضمان {١٣٥}، و هل یجوز القصاص بالمثل؟ وجهان {١٣٦}.
[ (مسألة ٥١): لا یقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر لحملها](مسألة ٥١): لا یقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر لحملها {١٣٧}،
فعلی المجنی علیه أو ولیه تأخیره إلی أن تضع حملها أو المطالبة بالدیة
{١٣٨}.
_____________________________
و تقدم نظیر هذه المسألة فی مسائل القصاص فی النفس.
{١٣٥} لعموم أدلة الاعتداء، و ما تقدم من عدم فرق بین الأسباب.
{١٣٦}
من أن مقتضی العموم، و الإطلاق، الجواز بعد کون المجنی علیه عالما بذلک، و
من أنه دفع الحرم بالحرام فلا یجوز. و یمکن الإشکال بأنه حرام إن لم یأذن
الشارع فیه، و المفروض شمول عموم الإذن له. نعم لو لم یکن عالما به قبل ذلک
و تعلّم السحر لهذا الغرض بالخصوص، ففیه إشکال.
{١٣٧} لما تقدم فی
استیفاء القصاص علی النفس، و ما تقدم فی حدّ الحامل و أنه من الإسراف فی
القتل بقوله تعالی فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ [١].
{١٣٨} لولایته علی ذلک، و لو اختار أحدهما لا یجوز لها المنع.
[١] سورة الإسراء الآیة: ٣٣.