مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٥ - (مسألة ١٣) لو استند الإتلاف إلی النائم بانقلابه أو بسائر حرکاته
(مسألة ١١): لو ادّعی الطبیب أخذ البراءة من المریض و أنه لا یکون ضامنا لما أتلف و أنکرها المریض یقدم قول المریض {٢٩}، و کذا لو ادّعی الطبیب البراءة مطلقا و ادّعی المریض أنها کانت علی وجه خاص {٣٠}.
[ (مسألة ١٢): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ](مسألة ١٢): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ {٣١} و کذا إذا لم یتجاوزه و لکن علم بأن الختان یضر الطفل و مع ذلک ختنه و تلف {٣٢}، إلا أن یأخذ البراءة من ولیه {٣٣}.
[ (مسألة ١٣): لو استند الإتلاف إلی النائم بانقلابه أو بسائر حرکاته](مسألة ١٣): لو استند الإتلاف إلی النائم بانقلابه أو بسائر حرکاته فهو علی أقسام:
_____________________________
{٢٩} للأصل، إلا إذا أثبت الطبیب دعواه بحجة معتبرة.
{٣٠} للأصل، ما لم یثبت الطبیب دعواه بحجة معتبرة.
{٣١}
للتعدی الموجب للضمان، و لمعتبرة السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام:
«إن علیا علیه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام» [١]، مضافا إلی الإجماع،
بلا فرق فی ذلک بین ما إذا کان ماهرا أو غیر ماهر قصّر أو لم یقصّر فی
القطع أو فی العلاج.
{٣٢} لأصالة الضمان علی ما تقدم، و لاستناد الضرر
إلیه عرفا، لفرض علمه بذلک. نعم، إذا لم یعلم بذلک و لم یحصل منه التعدی و
التفریط فی العلاج و حصل الضرر من مجرد الختان، لا یکون ضامنا لفرض الإذن
من الشارع فیه، و لا یختص ما ذکرنا بالختان، بل یجری فی مثل الحجامة و
الاحتقان بالابر و الفصد و قلع الأسنان و العملیات الجراحیة فی الجملة.
{٣٣} لما تقدم من أنه لا ضمان مع أخذ البراءة، إلا مع التعدی و التفریط.
[١] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان: ٢.