مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب القصاص
٥ ص
(٢)
فصل فی قصاص ما دون النفس
٥ ص
(٣)
(مسألة 1) یشترط فی جواز الاقتصاص فیما دون النفس أمور
٥ ص
(٤)
الأول کلما یشترط فی الاقتصاص فی النفس یشترط هنا أیضا
٥ ص
(٥)
(مسألة 2) لا یشترط التساوی فی الذکورة و الأنوثة
٦ ص
(٦)
الثانی التساوی فی السلامة و الآفة
٦ ص
(٧)
(مسألة 3) لو خیف من السرایة یبدل بالدیة
٧ ص
(٨)
(مسألة 4) لا فرق فی الید بین القویّة و الضعیفة و الصحیحة و المجروحة
٧ ص
(٩)
الثالث التساوی فی المحل مع وجوده
٧ ص
(١٠)
(مسألة 5) لو قطع الید الیسری و لم تکن له الیسری تقطع یمناه
٩ ص
(١١)
(مسألة 6) لو قطع أیدی جماعة قطعت یداه و رجلاه الأولی فالأولی
١٠ ص
(١٢)
الرابع التساوی فی الشجاج طولا و عرضا
١٠ ص
(١٣)
(مسألة 7) لو تحققت زیادة فی القصاص من غیر عمد فلا بد من تدارکها بالأرش
١٠ ص
(١٤)
(مسألة 8) لو لم یمکن مراعاة العمق فیه کالمسحاق و الموضحة فلا وجه لاعتباره
١٠ ص
(١٥)
(مسألة 9) یثبت القصاص فی کل جرح لا تغریر فیه بالنفس و لا بالطرف
١١ ص
(١٦)
(مسألة 10) لو جنی جنایة هی فی معرض السرایة الموجبة لدخول الطرف فی النفس یجوز الاقتصاص قبل الاندمال
١٢ ص
(١٧)
(مسألة 11) لو اقتص المجنی علیه من الجانی ثمَّ سرت الجنایة فمات المجنی علیه
١٣ ص
(١٨)
(مسألة 12) کیفیة الاقتصاص أن یحلق الشعر عن المحل إن کان مانعا عن تسهیل الاستیفاء
١٣ ص
(١٩)
(مسألة 13) یؤخر القصاص فی الطرف عن شدة الحر و البرد إلی اعتدال النهار
١٤ ص
(٢٠)
(مسألة 14) لو اضطرب الجانی فزید فی جرحه لذلک فلا شیء علی من یباشر الاقتصاص
١٤ ص
(٢١)
(مسألة 15) لا بد من مراعاة الاعتدال فی تمام الأحوال
١٥ ص
(٢٢)
(مسألة 16) لا یتجاوز فی الاقتصاص عن عضو إلی عضو آخر
١٦ ص
(٢٣)
(مسألة 17) لا یجوز تتمیم الناقص بعضو آخر
١٧ ص
(٢٤)
(مسألة 18) لو أوضح الجانی جمیع رأس المجنی علیه
١٧ ص
(٢٥)
(مسألة 19) الأعضاء المشتملة علی الیمنی و الیسری یقتص الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری
١٨ ص
(٢٦)
(مسألة 20) لو جنی الجانی علی المجنی علیه جنایة من قطع اذن أو ید أو رجل أو غیر ذلک
١٩ ص
(٢٧)
(مسألة 21) إذا قطع أذنه فأزال سمعه
٢١ ص
(٢٨)
(مسألة 22) یقتص فی العین مع مساواة المحل فتقطع الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری دون العکس
٢١ ص
(٢٩)
(مسألة 23) لو قلع ذو عینین عین أعور اقتص له بعین واحدة
٢٢ ص
(٣٠)
(مسألة 24) لا قصاص للعین الصحیحة من العمیاء
٢٣ ص
(٣١)
(مسألة 25) لو أذهب الضوء دون أصل الحدقة اقتص بالمماثل
٢٣ ص
(٣٢)
(مسألة 26) تقتص العین الصحیحة بالعمشاء و الحولاء
٢٤ ص
(٣٣)
(مسألة 27) یثبت القصاص فی شعر الحاجب و الرأس و اللحیة و الأهداب و نحوها
٢٤ ص
(٣٤)
(مسألة 28) فی الأنف قصاص
٢٥ ص
(٣٥)
(مسألة 29) یقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف
٢٦ ص
(٣٦)
(مسألة 30) یقتص للمنخر بالمنخر مع التساوی فی المحل الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر
٢٦ ص
(٣٧)
(مسألة 31) یقتص الشفة بالشفة مع التساوی علوا، و سفلا
٢٧ ص
(٣٨)
(مسألة 32) یثبت القصاص فی اللسان تمامه بالتمام و بعضه بالبعض
٢٧ ص
(٣٩)
(مسألة 33) فی ثدی المرأة و حلمتها قصاص
٢٨ ص
(٤٠)
(مسألة 34) یقتص فی السن مع التساوی فی المحل و الطرف و نحوهما
٢٩ ص
(٤١)
(مسألة 35) لو عادت المقلوعة کما کانت بلا نقص بحکم أهل الخبرة ففیها التعزیر
٣٠ ص
(٤٢)
(مسألة 36) لو اقتص و عادت سن الجانی لیس للمجنی علیه إزالتها
٣٠ ص
(٤٣)
(مسألة 37) لو قلع سن الصبی فإن کان لم تنبت فی زمان یرجی فیه النبات عادة ففیه القصاص
٣٠ ص
(٤٤)
(مسألة 38) لا تقلع السن الأصلیة بالزائدة، بل فیها الدیة
٣١ ص
(٤٥)
(مسألة 39) یثبت القصاص فی قطع الذکر مطلقا
٣٢ ص
(٤٦)
(مسألة 40) فی الخصیتین قصاص و کذا فی إحداهما مع التساوی
٣٢ ص
(٤٧)
(مسألة 41) یقتص فی الشفرین و کذا فی أحدهما
٣٣ ص
(٤٨)
(مسألة 42) کل مورد لم یتمکن من المثلیة و المساواة فی الاقتصاص تتعین الدیة
٣٤ ص
(٤٩)
(مسألة 43) یثبت القصاص فی الألیتین مع الأمن من الضرر و إلا فالدیة
٣٤ ص
(٥٠)
(مسألة 44) یقطع المجذوم بمثله و بالصحیح، و الاذن الصماء بالأذن الصحیحة
٣٤ ص
(٥١)
(مسألة 45) لو جنی علی شخص بجنایة داخلیة مثل النزیف الداخلی
٣٥ ص
(٥٢)
(مسألة 46) لو جنّ المجنی علیه لا یسقط القصاص فلولیه الاستیفاء
٣٥ ص
(٥٣)
(مسألة 47) لو مات الجانی قبل استیفاء القصاص
٣٥ ص
(٥٤)
(مسألة 48) لا فرق فی السبب الموجب للجنایة بین الضرب أو غیره
٣٦ ص
(٥٥)
(مسألة 49) لو صدرت الجنایة من اثنین بنحو الاشتراک فیها اقتص منهما المجنی علیه إن شاء
٣٦ ص
(٥٦)
(مسألة 50) لو فعل الجانی ما یوجب زوال بعض القوی الجسمانیة عن المجنی علیه بمثل السحر أو التسخیریات فلا إشکال فی الضمان
٣٧ ص
(٥٧)
(مسألة 51) لا یقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر لحملها
٣٧ ص
(٥٨)
ختام و فیه مسائل
٣٨ ص
(٥٩)
الأولی یشترط فی القصاص التساوی فی الأصالة و الزیادة
٣٨ ص
(٦٠)
الثانیة إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة بإصبع مثلا فللمجنی علیه القصاص
٣٨ ص
(٦١)
الثالثة إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلی کفه بحیث قطعت ثمَّ اندملت ثبت القصاص فیهما
٤٠ ص
(٦٢)
الرابعة إذا قطع کفه و کان للقاطع إصبع زائدة فی الیمین مثلا و کان المقطوع کذلک اقتص منه
٤١ ص
(٦٣)
الخامسة لو کان لبعض أصابعه أنملتان- زائدة و أصلیة- فقطعهما
٤٤ ص
(٦٤)
السادسة إذا قطع الجانی من واحد الأنملة العلیا و من آخر الوسطی
٤٥ ص
(٦٥)
السابعة إذا قطع العلیا من سبابة یمنی رجل ثمَّ قطع العلیا کذلک من سبابة رجل آخر
٤٦ ص
(٦٦)
الثامنة لو قطع یمینا مثلا فبذل الجانی شمالا فقطعها المجنی علیه لا یسقط القصاص
٤٧ ص
(٦٧)
التاسعة لو کان المجنی علیه غیر کامل شرعا فبذل له الجانی الکامل شرعا غیر مورد القصاص فقطعه ذهبت الجنایة هدرا و بقی القصاص
٤٩ ص
(٦٨)
العاشرة لو جنی علی أحد ثمَّ مات المجنی علیه
٤٩ ص
(٦٩)
الحادیة عشرة لو قطع إصبع رجل من یده الیمنی مثلا ثمَّ الید الیمنی من شخص آخر اقتص للأول عن إصبعه
٥١ ص
(٧٠)
الثانیة عشرة لو ادّعی الجانی عیب العضو المقطوع أو شلله و ادّعی المجنی علیه السلامة
٥٢ ص
(٧١)
الثالثة عشرة لو جنی علی أحد فعفا المجنی علیه- قبل الاندمال أو بعده- حقه رأسا
٥٢ ص
(٧٢)
الرابعة عشرة لو قطع إصبع شخص مثلا فعفا المجنی علیه ثمَّ سرت الجنایة إلی الکف سقط القصاص فی الإصبع
٥٣ ص
(٧٣)
الخامسة عشرة لو عفا المجنی علیه عن قصاص النفس أو دیتها یصح عفوه
٥٤ ص
(٧٤)
السادسة عشرة لو عفا المجنی علیه عن الجنایة بزعم أنها بسیطة
٥٥ ص
(٧٥)
السابعة عشرة لو طلب المجنی علیه إزالة الجنایة و إبراء نفسه عنها
٥٥ ص
(٧٦)
الثامنة عشرة الاشتراک فی الجنایة علی الأطراف تارة بالمباشرة
٥٥ ص
(٧٧)
التاسعة عشرة لو اقتص من الجانی علی الطرف فسری القصاص اتفاقا الی عضو آخر منه أو إلی نفسه فلا ضمان
٥٦ ص
(٧٨)
العشرون لو قال المجنی علیه أو ولیه عفوت عن القصاص بشرط الدیة و رضی الجانی
٥٦ ص
(٧٩)
الحادیة و العشرون لو لم یمکن القصاص فی الطرف لمانع شرعی
٥٦ ص
(٨٠)
الثانیة و العشرون لو التجأ الجانی إلی حرم اللّه تعالی عمدا لا یقتص
٥٧ ص
(٨١)
الثالثة و العشرون لو ترددت الجنایة بین شخصین أو أکثر یرجع إلی الحاکم الشرعی
٥٨ ص
(٨٢)
کتاب الدیات
٥٩ ص
(٨٣)
اشارة
٥٩ ص
(٨٤)
الفصل الأول فی الأسباب
٦١ ص
(٨٥)
(مسألة 1) القتل إما عمد محض، أو شبه العمد
٦٢ ص
(٨٦)
(مسألة 2) یلحق بالخطإ المحض من ألغی الشارع قصده کفعل الصبی أو المجنون
٦٣ ص
(٨٧)
(مسألة 3) کما تثبت الدیة فی موارد الخطأ و شبه العمد کذلک تثبت فیما لا یمکن القصاص أو لا یجوز شرعا
٦٣ ص
(٨٨)
(مسألة 4) لو قتل أحد شخصا باعتقاد کونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف
٦٤ ص
(٨٩)
(مسألة 5) لو وقعت جنایة و شک أنها کانت عن عمد حتی یجب القصاص أو عن غیر عمد حتی تجب الدیة
٦٤ ص
(٩٠)
(مسألة 6) لو أذن شخص فی إیقاع الجنایة علیه، فهل یسقط القصاص أو الدیة حینئذ أو لا؟
٦٤ ص
(٩١)
(مسألة 7) لو اختلف مذهب الجانی و المجنی علیه
٦٥ ص
(٩٢)
(مسألة 8) لو منعه مما یکون به قوام حیاته- من الأدویة و غیرها
٦٥ ص
(٩٣)
(مسألة 9) لو سجن أحد لمصلحة شرعیة یراها الحاکم الشرعی فمات فیه فهو علی أقسام
٦٥ ص
(٩٤)
(مسألة 10) لو مات بالتعذیب للإقرار یکون من العمد و فیه القصاص
٦٧ ص
(٩٥)
(مسألة 11) لو مات أحد بوصول خبر إلیه
٦٧ ص
(٩٦)
(مسألة 12) لو حصل موت شخص بسبب الإهمال و عدم الاحتیاط الصادرین عن أرباب العمل
٦٨ ص
(٩٧)
(مسألة 13) لو حصل الموت من مخالفة الأوامر أو من عدم التحرز فی الأمکنة الخطرة مع الإعلام و الإشعار بالخطر أو التحرز فلا دیة
٦٨ ص
(٩٨)
(مسألة 14) لا فرق فی أقسام الجنایة الخطأیة بین أن یکون المجنی علیه واحدا أو متعددا
٦٨ ص
(٩٩)
(مسألة 15) لا تهاتر فی قصاص القتل عمدا
٦٩ ص
(١٠٠)
(مسألة 16) الأحوط عدم جواز القصاص للمجنی علیه بعد التصالح علی الدیة
٦٩ ص
(١٠١)
(مسألة 17) لو أخبر المتخصصون الثقات بالطب
٦٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 18) لا یجوز فی موارد ثبوت الدیة فی الجنایات القصاص
٧٠ ص
(١٠٣)
الفصل الثانی فی مقادیر الدیات
٧١ ص
(١٠٤)
(مسألة 1) دیة قتل العمد حیث تتعین کما تقدم مائة من الإبل أو مائتا بقرة
٧١ ص
(١٠٥)
(مسألة 2) الجانی مخیر فی الدفع بین الأصول الستة
٧٣ ص
(١٠٦)
(مسألة 3) تجزی القیمة عن کل واحد مما مرّ من الأصول الستة
٧٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 4) المدار فی القیمة علی ما هو المتداول فی بلد القتل و وقت الأداء
٧٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 5) یعتبر فی الأنعام مطلقا، السلامة من العیب و الصحة من المرض
٧٧ ص
(١٠٩)
(مسألة 6) تستوفی دیة العمد فی سنة واحدة
٧٧ ص
(١١٠)
(مسألة 7) لو اختلفا فی مبدأ السنة فالقول مع من یدّعی التأخیر
٧٨ ص
(١١١)
(مسألة 8) لا یجب علی الولی قبول القیمة السوقیة لو بذلها الجانی مع وجود الأصول
٧٨ ص
(١١٢)
(مسألة 9) لو تعذر جمیع الأصناف و طالب الولی القیمة یجب أداء قیمة واحد منها
٧٩ ص
(١١٣)
(مسألة 10) دیة العمد من مال الجانی، لا علی العاقلة و لا علی بیت المال
٧٩ ص
(١١٤)
(مسألة 11) لو لم یکن للجانی مال استسعی أو أمهل إلی المیسرة کسائر الدیون
٧٩ ص
(١١٥)
(مسألة 12) لو لم یؤد الجانی الدیة أجبره الحاکم الشرعی علی الأداء
٨٠ ص
(١١٦)
(مسألة 13) لا فرق فی الدیة من الأصناف المتقدمة بین القتل العمدی و شبه العمد و الخطأ المحض
٨٠ ص
(١١٧)
(مسألة 14) لو اختار الجانی فی شبیه العمد إعطاء الدیة من الإبل تکون الإبل دون إبل العمد فی السن
٨١ ص
(١١٨)
(مسألة 15) دیة شبه العمد علی الجانی نفسه، و تستوفی فی سنتین
٨٣ ص
(١١٩)
(مسألة 16) لو اختلف الولی و الجانی فی أوصاف الإبل فلا بد من الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة
٨٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 17) دیة قتل الخطأ أحد الأصناف الستة المتقدمة
٨٤ ص
(١٢١)
(مسألة 18) دیة قتل الخطأ تستوفی فی ثلاث سنین کل سنة ثلثها
٨٥ ص
(١٢٢)
(مسألة 19) لو لم تتمکن الأداء منها أو امتنعت وجبت الدیة علی القاتل نفسه
٨٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 20) لا فرق فی دیة الخطأ المحض و العمد و شبهه فی غیر الإبل من الأصناف المتقدمة
٨٦ ص
(١٢٤)
(مسألة 21) تغلّظ الدیة إن وقع القتل فی الأشهر الحرم، عمدا کان أو خطأ
٨٦ ص
(١٢٥)
(مسألة 22) لا فرق فی التغلیظ فی الدیة کما مرّ بین العالم بالحکم أو الجاهل به
٨٧ ص
(١٢٦)
(مسألة 23) هل یعتبر فی مقدار التغلیظ أن یکون من نفس الدیة أو لا؟
٨٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 24) لو تسبب و هو فی الحل بقتل من هو فی الحرم تغلظ فی الدیة
٨٨ ص
(١٢٨)
(مسألة 25) لو التجأ القاتل إلی الحرم بعد ما وقع القتل فی الحلّ لا یقتص منه فی الحرم
٨٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 26) دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الرجل الحر المسلم
٨٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 27) تقدم سابقا أن المرأة و الرجل یتساویان فی الجراح قصاصا و دیة
٩٠ ص
(١٣١)
(مسألة 28) تتساوی فی الدیة جمیع فرق المسلمین
٩٠ ص
(١٣٢)
(مسألة 29) دیة ولد الزنا إن کان محکوما بالإسلام دیة المسلم
٩٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 30) دیة الذمی الحر الذکر ثمانمائة درهم
٩١ ص
(١٣٤)
(مسألة 31) لا دیة للذمی لو خرج عن الذمة
٩٣ ص
(١٣٥)
(مسألة 32) یجوز التقاص فی الدیة بعد ثبوتها إن امتنع الجانی من الأداء
٩٣ ص
(١٣٦)
(مسألة 33) من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له
٩٣ ص
(١٣٧)
(مسألة 34) لا تسقط الدیة بإسقاط المجنی علیه قبل الجنایة
٩٤ ص
(١٣٨)
(مسألة 35) لو اشترک اثنان أو أزید فی قتل شخص خطأ أو عمدا
٩٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 36) لو ادعی قاتل المسلم أن المقتول کان مهدور الدم فلا دیة له
٩٤ ص
(١٤٠)
(مسألة 37) لا یعتبر فی أداء الدیة بعد ثبوتها أن یکون بنظر الحاکم الشرعی
٩٥ ص
(١٤١)
(مسألة 38) أداء الدیة فوری
٩٥ ص
(١٤٢)
(مسألة 39) لو اختلف الجانی و المجنی علیه فی مقدار الدیة أو فی أوصافها- اجتهادا أو تقلیدا
٩٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 40) إذا قطع الجانی أعضاء بدن المجنی علیه و سری القطع إلی موته
٩٦ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث فی موجبات الضمان
٩٨ ص
(١٤٥)
أما الأولی بالمباشرة
٩٨ ص
(١٤٦)
(مسألة 1) القتل أما عمدی أو غیره و الأول یوجب القصاص و الثانی یوجب الدیة
٩٨ ص
(١٤٧)
(مسألة 2) لو ضرب الصبی فاتفق التلف به فالضارب ضامن
٩٩ ص
(١٤٨)
(مسألة 3) ما یتلفه الطبیب بالعلاج علی أقسام
٩٩ ص
(١٤٩)
الأول أن یعالج الشخص الکامل شرعا بلا إذن منه فیتلف
٩٩ ص
(١٥٠)
الثانی العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا
٩٩ ص
(١٥١)
الثالث العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا أو من ولی غیر الکامل شرعا
١٠٠ ص
(١٥٢)
الرابع أخذ براءة الضمان من المریض الکامل شرعا أو من الولی الشرعی لغیر الکامل شرعا
١٠٠ ص
(١٥٣)
الخامس ما إذا تلف المریض و شک الطبیب فی أنه قصّر فی العلاج أم لا
١٠١ ص
(١٥٤)
السادس ما إذا نسی الطبیب أن یأخذ البراءة من المریض أو جهل بالحکم و حصل التلف بالعلاج
١٠١ ص
(١٥٥)
السابع ما إذا شک الطبیب فی أخذ البراءة من المریض أو من ولیه عن الضمان أو فی أخذ الإذن للعلاج من کل منهما
١٠١ ص
(١٥٦)
الثامن ما إذا لم یقصّر فی العلاج و أذن له المریض و أبرأه من الضمان
١٠١ ص
(١٥٧)
(مسألة 4) الإقدام للعلاج أعم من الإذن و البراءة عن الضمان
١٠١ ص
(١٥٨)
(مسألة 5) لو وصف الطبیب علاجا للمریض و استعمله المریض باختیاره ثمَّ حصل التلف
١٠٢ ص
(١٥٩)
(مسألة 6) لو باشر الطبیب بالعلاج و کان متیقنا فی العمل
١٠٢ ص
(١٦٠)
(مسألة 7) إذا شرع الطبیب فی العلاج بعد أخذ الإذن من المریض و بلا أخذ البراءة منه
١٠٣ ص
(١٦١)
(مسألة 8) ما تقدم فی الطبیب من الأقسام یجری فی البیطار المتطبب للحیوان المملوک للغیر
١٠٣ ص
(١٦٢)
(مسألة 9) یعتبر فی إبراء المریض أن یکون المریض جامعا للشرائط الشرعیة
١٠٣ ص
(١٦٣)
(مسألة 10) لا فرق فی الإبراء بین أن یکون قبل الشروع فی العلاج أو فی أثنائه أو بعده بحیث یرجع إلی الإسقاط
١٠٤ ص
(١٦٤)
(مسألة 11) لو ادّعی الطبیب أخذ البراءة من المریض و أنه لا یکون ضامنا لما أتلف و أنکرها المریض یقدم قول المریض
١٠٥ ص
(١٦٥)
(مسألة 12) الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ
١٠٥ ص
(١٦٦)
(مسألة 13) لو استند الإتلاف إلی النائم بانقلابه أو بسائر حرکاته
١٠٥ ص
(١٦٧)
(مسألة 14) لو انقلبت الظئر نائمة فقتلت نفسا
١٠٦ ص
(١٦٨)
(مسألة 15) لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت یضمن الدیة فی ماله
١٠٧ ص
(١٦٩)
(مسألة 16) لو ادّعی الزوج عدم العنف و أن الزوجة ماتت بطبعها و ادعی ولی الدم العنف یقدم قوله
١٠٨ ص
(١٧٠)
(مسألة 17) من حمل متاعا فأصاب به إنسانا ضمن جنایته من ماله
١٠٨ ص
(١٧١)
(مسألة 18) لو صاح ببالغ غیر غافل فمات
١٠٩ ص
(١٧٢)
(مسألة 19) لو أخافه أحد ففر منه فأوقع نفسه حین الفرار فی بئر أو من شاهق و هلک
١١١ ص
(١٧٣)
(مسألة 20) لو أخاف شخص أحدا و حصل من الإخافة مرض یضمن المخیف
١١١ ص
(١٧٤)
(مسألة 21) لو أخاف شخص أعمی فوقع فی بئر و مات
١١٢ ص
(١٧٥)
(مسألة 22) لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دیة الجنین من ماله إن تلف
١١٢ ص
(١٧٦)
(مسألة 23) إذا صدم أحد شخصا فمات المصدوم
١١٣ ص
(١٧٧)
(مسألة 24) إذا حصل الاصطدام من شخص آخر یکون هو ضامنا لو حصلت الجنایة علیهما
١١٣ ص
(١٧٨)
(مسألة 25) إذا اصطدم حرّان کاملان فماتا
١١٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 26) لو اتفق الاصطدام و لم یتعمدا
١١٥ ص
(١٨٠)
(مسألة 27) لو اصطدم حران فمات أحدهما و کان القتل شبیه العمد
١١٦ ص
(١٨١)
(مسألة 28) لو تصادمت امرأتان حاملان فاسقطتا و ماتتا سقط نصف دیة کل واحدة منهما
١١٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 29) إذا مر من بین الرماة فأصابه سهم
١١٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 30) لو دخل دار غیره بغیر إذنه و أصابه جنایة فهو علی أقسام
١١٨ ص
(١٨٤)
(مسألة 31) لو وقع من علو علی غیره فقتله
١١٩ ص
(١٨٥)
(مسألة 32) لو دفعه دافع فوقع علی الغیر و حصلت جنایة فالضمان علی الدافع
١٢٠ ص
(١٨٦)
(مسألة 33) لو رکبت جاریة جاریة أخری فنخستها ثالثة فقمصت الجاریة المرکوبة فصرعت الراکبة فحصلت جنایة
١٢١ ص
(١٨٧)
(مسألة 34) من قتل فی زحام یوم الجمعة فدیته من بیت مال المسلمین
١٢٢ ص
(١٨٨)
(مسألة 35) من دعا غیره فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتی یرجع إلیه
١٢٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 36) لو غصب شخص صبیا فتلف الصبی عنده فالغاصب ضامن
١٢٧ ص
(١٩٠)
(مسألة 37) لو سلّم شخص آخرا إلی ظالم فقتله
١٢٧ ص
(١٩١)
(مسألة 38) لو دخل شخص فی دار الغیر لعمل غیر مشروع
١٢٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 39) لو دفعت الظئر الولد إلی امرأة أخری من دون إذن ولیه و حصلت جنایة علی الولد ضمنها الظئر
١٢٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 40) لو أعادت الظئر الولد فأنکره أهله صدقت
١٢٩ ص
(١٩٤)
الأسباب و هی الثانی من موجبات الضمان
١٣١ ص
(١٩٥)
(مسألة 1) لو وضع حجرا فی ملکه- أو ملک مباح- لم یضمن دیة العاثر
١٣١ ص
(١٩٦)
(مسألة 2) لو حفر حفیرة فی ملکه- أو فی مکان مباح- ثمَّ دعا من لم یطّلع علیها فوقع فیها ضمنه
١٣٣ ص
(١٩٧)
(مسألة 3) إذا تصرف فی ملک غیره- بحفر أو بناء أو غیرهما عدوانا
١٣٣ ص
(١٩٨)
(مسألة 4) لو أوقف دابته أو سیارته فی طریق المسلمین و لم یکن فی إیقافها مصلحة
١٣٣ ص
(١٩٩)
(مسألة 5) لو جاء السیل بحجر و حصل منه ضرر فلا ضمان علی أحد
١٣٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 6) تقدم فی کتاب الغصب أن من أخرج میزابا علی الطریق بنحو یضر به المارة فهو ضامن
١٣٤ ص
(٢٠١)
(مسألة 7) لو اصطدمت مرکبتان
١٣٥ ص
(٢٠٢)
(مسألة 8) لو کانت السیارة- أو السفینة أو غیرهما- تحتاج إلی إصلاح و لم یصلحها
١٣٦ ص
(٢٠٣)
(مسألة 9) لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه إن بناه فی ملکه
١٣٦ ص
(٢٠٤)
(مسألة 10) لو أجج نارا فی ملکه أو فی مکان مباح بقدر حاجته لم یضمن لو اتفق التعدی فأتلفت مالا أو نفسا
١٣٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة 11) لو أجج نارا لرفع حاجته و ألقی آخر مالا أو شخصا فی النار لم یضمن مؤججها
١٣٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 12) لو فتح الماء فی ملکه- أو فی مکان مباح- و تضرر الغیر به
١٣٩ ص
(٢٠٧)
(مسألة 13) إذا ألقی فضولات بیته المزلقة
١٤٠ ص
(٢٠٨)
(مسألة 14) لو وضع إناء علی حائطه فسقط و تلف به نفس أو مال لم یضمن
١٤٠ ص
(٢٠٩)
(مسألة 15) یجب حفظ کل ما یکون ترکه مضرا للغیر و کان الحفظ تحت اختیاره کالدابة الصائلة
١٤٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 16) لو هجمت دابة علی أخری فجنت الداخلة
١٤٢ ص
(٢١١)
(مسألة 17) لو دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان
١٤٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 18) لو أتلفت الهرة المملوکة أو الطیر المملوک أو غیرهما مال أحد
١٤٥ ص
(٢١٣)
(مسألة 19) لو أفسدت البهائم الزرع فلا ضمان علی صاحبها إن کان الإفساد فی النهار
١٤٥ ص
(٢١٤)
(مسألة 20) لو کان یعلّم أحدا السیاقة أو السباحة فتلف بها ضمن المعلّم
١٤٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 21) لو اجتمع أشخاص فی هدم حائط و وقع علی واحد منهم و مات سقط من الدیة بقدر حصة المیت
١٤٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 22) لو أدب الزوج زوجته بما هو مشروع فاتفقت الجنایة ضمنها
١٤٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 23) راکب الدابة یضمن ما تجنی بیدیها و إن لم یکن بتفریط منه
١٤٧ ص
(٢١٨)
(مسألة 24) لو رکب الصبی أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان علی أحد
١٥١ ص
(٢١٩)
(مسألة 25) لو دخلت دابة شخص إلی زرع الغیر
١٥٢ ص
(٢٢٠)
فصل فی تزاحم موجبات الضمان
١٥٣ ص
(٢٢١)
فیقع البحث فی أن أیهما مقدم علی الآخر؟
١٥٣ ص
(٢٢٢)
الأول ما إذا کان التزاحم من السبب و المباشر للإتلاف
١٥٣ ص
(٢٢٣)
(مسألة 1) لو کان أحدهما مباشرا للجنایة و الآخر سببا لها
١٥٣ ص
(٢٢٤)
(مسألة 2) لو أمسک شخص شخصا آخر و قتله غیره فالضمان علی القاتل
١٥٤ ص
(٢٢٥)
الثانی ما إذا اجتمع السببان فالضمان علی ما هو السابق تأثیرا
١٥٤ ص
(٢٢٦)
(مسألة 3) لو وضع حجرا فی الشارع ثمَّ جاء آخر و حفر بئرا بجنبه فسقط فیها شخص بعثرته بالحجر فالضمان علی واضع الحجر
١٥٤ ص
(٢٢٧)
(مسألة 4) لو انقلب الحجر علی جانب البئر- بوضع غیر آدمی
١٥٥ ص
(٢٢٨)
(مسألة 5) لو حفر بئرا قلیل العمق فعمّقها غیره فالضمان علی الأول
١٥٦ ص
(٢٢٩)
(مسألة 6) لو کان أحدهما عادیا دون الآخر
١٥٦ ص
(٢٣٠)
الثالث ما إذا کانا مباشرین فی الجنایة
١٥٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 7) لو سقط اثنان فی البئر فمات کل منهما باصطدام الآخر
١٥٦ ص
(٢٣٢)
(مسألة 8) لو أتلف متاع غیره لغرض أهم فی البین من خوف علی نفس محترمة أو عرض ضمن إن لم یأذن له
١٥٦ ص
(٢٣٣)
(مسألة 9) لو قال أحرق متاعک أو ثوبک أو اجرح نفسک و علیّ ضمانه أو أرشه
١٥٧ ص
(٢٣٤)
(مسألة 10) لو ترک حفظ مال الغیر أو ترک إنقاذ الغریق أو إطفاء الحریق مع القدرة علیها فلا ریب أنه أثم
١٥٨ ص
(٢٣٥)
(مسألة 11) لو استؤجر شخص لإطفاء الحریق أو لمداواة المرضی أو لصیانة المکائن مثلا أو غیر ذلک
١٥٨ ص
(٢٣٦)
(مسألة 12) لو وقع أحد فی محل خطر فتعلق لحفظ نفسه بثان
١٥٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 13) لو جذب إنسان غیره إلی بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه علیه فالجاذب دمه هدر
١٥٩ ص
(٢٣٨)
(مسألة 14) لو عضّ رجل ید رجل عمدا و اختیارا فانتزعها من فیه فسقطت ثنایا العاض
١٦٠ ص
(٢٣٩)
(مسألة 15) لو تعثّر بحجر فالضمان علی واضعه
١٦٠ ص
(٢٤٠)
(مسألة 16) لو سبّب ما یوجب الضمان ثمَّ مات أو جن فالضمان باق یخرج من أمواله
١٦٠ ص
(٢٤١)
(مسألة 17) لو سبب ما یوجب زیادة فی البدن
١٦١ ص
(٢٤٢)
الفصل الرابع فی دیات الأعضاء
١٦٢ ص
(٢٤٣)
الأول الشعر
١٦٤ ص
(٢٤٤)
(مسألة 1) لو أزال شعر رأس الرجل- صغیرا کان أو کبیرا خفیفا کان أو کثیفا طویلا کان أو صغیرا- الدیة کاملة إن لم ینبت
١٦٤ ص
(٢٤٥)
(مسألة 2) لو نبت بعضه دون بعض یسقط مقدار الدیة
١٦٦ ص
(٢٤٦)
(مسألة 3) لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجنایة ففیه الحکومة
١٦٦ ص
(٢٤٧)
(مسألة 4) لو حکم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدیة الکاملة
١٦٦ ص
(٢٤٨)
(مسألة 5) لو زاد مهر مثل المرأة- إذا أنبت شعرها- علی مهر السنة یؤخذ مهر المثل
١٦٧ ص
(٢٤٩)
(مسألة 6) فی شعر الحاجب إذا ذهب کله و لم ینبت مائتان و خمسون دینارا
١٦٧ ص
(٢٥٠)
(مسألة 7) فی الأهداب الأربع فقط الحکومة
١٦٨ ص
(٢٥١)
(مسألة 8) یثبت الأرش غیر ما تقدم من الشعر إن قلع منفردا
١٦٨ ص
(٢٥٢)
(مسألة 9) لو کان إزالة الشعر موجبة للکمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففی ثبوت الدیة أو الأرش إشکال
١٦٨ ص
(٢٥٣)
(مسألة 10) یثبت الأرش فی إزالة شعر العبد و الخنثی المشکل
١٦٩ ص
(٢٥٤)
الثانی العینان
١٧٠ ص
(٢٥٥)
(مسألة 11) فی العینین الدیة کاملة و فی کل واحدة منهما نصفها
١٧٠ ص
(٢٥٦)
(مسألة 12) لو کان فی عینه بیاض فإن کانت الرؤیة و الإبصار باقیا فالدیة تامة
١٧٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 13) فی العین الصحیحة من الأعور الدیة کاملة إن کان العور خلقة أو بآفة سماویة
١٧١ ص
(٢٥٨)
(مسألة 14) لو فقأ أعور عین صحیح قلعت عینه الصحیحة و إن عمی
١٧٣ ص
(٢٥٩)
(مسألة 15) فی تمام الأجفان الدیة الکاملة
١٧٣ ص
(٢٦٠)
(مسألة 16) إذا فقأ عین شخص و ادعی الجانی أنها کانت لا تبصر یقدم قول المجنی علیه مع یمینه
١٧٤ ص
(٢٦١)
(مسألة 17) الأهداب تتداخل مع الأجفان بخلاف الأجفان
١٧٤ ص
(٢٦٢)
الثالث الأنف
١٧٥ ص
(٢٦٣)
(مسألة 18) إذا استؤصل الأنف کله ففیه الدیة کاملة
١٧٥ ص
(٢٦٤)
(مسألة 19) لو کسر الأنف أو أحرق ففسد ففیه الدیة کاملة
١٧٦ ص
(٢٦٥)
(مسألة 20) لو نفذت فیه نافذة فخرقت المنخرین و الوترة جمیعا علی وجه لا تنسد فثلث الدیة
١٧٦ ص
(٢٦٦)
(مسألة 21) لو استلزمت الجنایة شلل الأنف ففیه ثلثا دیة الأنف صحیحا
١٧٧ ص
(٢٦٧)
(مسألة 22) فی الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدیة
١٧٧ ص
(٢٦٨)
(مسألة 23) لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتین فعلیه الدیة مع الحکومة
١٧٨ ص
(٢٦٩)
(مسألة 24) لو عوج الأنف بالضرب أو تغیر لونه فالحکومة
١٧٨ ص
(٢٧٠)
(مسألة 25) إذا قطع الأنف بکامله و بقی متعلقا بجلدة
١٧٩ ص
(٢٧١)
الرابع الاذن
١٨٠ ص
(٢٧٢)
(مسألة 26) فی الأذنین إن استؤصلتا دفعة فالدیة کاملة
١٨٠ ص
(٢٧٣)
(مسألة 27) فی خصوص شحمة الاذن ثلث دیة الاذن
١٨٠ ص
(٢٧٤)
(مسألة 28) لو استلزمت الجنایة شلل الاذن فعلیه ثلثا دیتها صحیحة
١٨١ ص
(٢٧٥)
(مسألة 29) لو تغیر لون الاذن بالضرب أو الجرّ ففیه الحکومة
١٨١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 30) الأصم فیما تقدم کالصحیح
١٨١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 21) و لا حاجة للتکرار
١٨١ ص
(٢٧٨)
(مسألة 31) لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب دیة الاذن و دیة الموضحة
١٨٢ ص
(٢٧٩)
الخامس الشفتان
١٨٣ ص
(٢٨٠)
(مسألة 32) فی الشفتین إذا استؤصلتا دفعت الدیة کاملة
١٨٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 33) لو ضربهما فاسترختا دفعة ففیه ثلثا دیة الشفتین
١٨٤ ص
(٢٨٢)
(مسألة 34) حدّ الشفة
١٨٥ ص
(٢٨٣)
(مسألة 35) لو تغیر لونها بالضرب أو الجر ففیه الحکومة
١٨٥ ص
(٢٨٤)
(مسألة 36) إذا شق الشفتین حتی بدت الأسنان فعلیه ثلث الدیة إن لم تبرء و لم تلتئم
١٨٥ ص
(٢٨٥)
السادس اللسان
١٨٧ ص
(٢٨٦)
(مسألة 37) فی استیصال اللسان الصحیح عضوا و نطقا الدیة کاملة
١٨٧ ص
(٢٨٧)
(مسألة 38) لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة
١٨٨ ص
(٢٨٨)
(مسألة 39) حروف المعجم فی اللغة العربیة ثمانیة و عشرون حرفا
١٨٩ ص
(٢٨٩)
(مسألة 40) لو ذهب نصف اللسان الصحیح بالجنایة و لکن ذهب ربع الحروف بها فالدیة الربع
١٩٠ ص
(٢٩٠)
(مسألة 41) إذا لم تذهب الحروف بالجنایة لکن استلزمت العیب فی النطق بها
١٩١ ص
(٢٩١)
(مسألة 42) لو ذهب بعض الحروف بجنایة ثمَّ حصلت جنایة أخری
١٩١ ص
(٢٩٢)
(مسألة 43) لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعلیه الدیة کاملة
١٩٢ ص
(٢٩٣)
(مسألة 44) لا فرق فیما تقدم من الأحکام أن یکون سببها الجنایة أو التهویل أو الضرب أو إشراب الأدویة
١٩٢ ص
(٢٩٤)
(مسألة 45) لو استلزمت الجنایة ذهاب بعض ما یعرفه المجنی علیه
١٩٣ ص
(٢٩٥)
(مسألة 46) لو کانت فی اللسان آفة و ذهبت بجنایة الجانی
١٩٣ ص
(٢٩٦)
(مسألة 47) لو جنی علیه بغیر قطع فذهب کلامه ثمَّ عاد تستعاد الدیة
١٩٣ ص
(٢٩٧)
(مسألة 48) لو کان اللسان ذا طرفین- کالمشقوق- فقطع أحدهما دون الآخر
١٩٣ ص
(٢٩٨)
(مسألة 49) لو ادعی المجنی علیه صحة لسانه و قدرته علی أداء جمیع الحروف و ادعی الجانی خلاف ذلک
١٩٤ ص
(٢٩٩)
(مسألة 50) لو جنی علیه فلم یبق للّسان فائدة الذوق أو لم یتمکن به العون بعمل الطحن أو الإدارة أو غیر ذلک
١٩٤ ص
(٣٠٠)
السابع الأسنان
١٩٥ ص
(٣٠١)
(مسألة 15) فی الأسنان الدیة کاملة
١٩٥ ص
(٣٠٢)
(مسألة 52) لا دیة فی الأسنان الزائدة
١٩٧ ص
(٣٠٣)
(مسألة 53) لا فرق فی لون الأسنان بین الأبیض منها و الأصفر و الأسود إذا کان اللون أصلیا
١٩٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 54) فی الأسنان المزروعة أو الصناعیة الضمان
١٩٩ ص
(٣٠٥)
(مسألة 55) لو کسرت السن بالجنایة دون الجذور و بقیت فی اللثة ففیها الدیة کالسن المقلوعة
٢٠٠ ص
(٣٠٦)
(مسألة 56) لو ذهب بعض السن لعلة- کالجنایة و النخر- ففیها بعض الدیة بحساب المساحة
٢٠٠ ص
(٣٠٧)
(مسألة 57) لو ادعی المجنی علیه أن المقلوعة بالجنایة خمس مثلا- و ادعی الجانی أقل منها یرجع إلی الثقات من المتخصصین
٢٠٠ ص
(٣٠٨)
(مسألة 58) لو قلعت سن الصغیر- أو کسرت
٢٠١ ص
(٣٠٩)
(مسألة 59) لو اضطربت الأسنان لمرض أو کبر سن أو نحوهما
٢٠١ ص
(٣١٠)
(مسألة 60) لو نبتت السن المقلوعة کما کانت قبل قلعها ثمَّ قلعها آخر
٢٠٢ ص
(٣١١)
(مسألة 61) لو قلع الطبیب السن الصحیحة اشتباها ففیه الضمان إن لم یأخذ البراءة من المریض
٢٠٢ ص
(٣١٢)
الثامن الخدّان
٢٠٣ ص
(٣١٣)
(مسألة 62) فی الخدّ خمس الدیة إذا کانت الجنایة نافذة بحیث بدا جوف الفم
٢٠٣ ص
(٣١٤)
(مسألة 63) إذا لم یر جوف الفم و لکن الجنایة کانت نافذة فی الخدّین کلیهما فعشر الدیة
٢٠٣ ص
(٣١٥)
التاسع العنق
٢٠٤ ص
(٣١٦)
(مسألة 64) فی العنق إذا کسر
٢٠٤ ص
(٣١٧)
(مسألة 65) لو جنی بما یمنع عن الازدراد أو ثنّی عنقه و لم ینکسر فالحکومة
٢٠٤ ص
(٣١٨)
(مسألة 66) لو استلزمت الجنایة الشلل فی العنق ففیه الثلث
٢٠٥ ص
(٣١٩)
العاشر اللحیان
٢٠٦ ص
(٣٢٠)
(مسألة 67) فی اللحیین، الدیة کاملة لو قلعا منفردین عن الأسنان
٢٠٦ ص
(٣٢١)
(مسألة 68) لو قلع بعض کل منها أو من أحدهما دون الآخر
٢٠٦ ص
(٣٢٢)
(مسألة 69) لو جنی علیهما بما یوجب النقص
٢٠٦ ص
(٣٢٣)
(مسألة 70) لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی کلیهما فالدیة کاملة
٢٠٦ ص
(٣٢٤)
الحادی عشر الیدان
٢٠٧ ص
(٣٢٥)
(مسألة 71) فی الیدین الدیة کاملة و فی کل واحدة نصفها
٢٠٧ ص
(٣٢٦)
(مسألة 72) حدّ الید التی فیها الدیة المعصم
٢٠٧ ص
(٣٢٧)
(مسألة 73) لو قطع أکثر من الحدّ
٢٠٨ ص
(٣٢٨)
(مسألة 74) لو قطع ذراع لا کف لها ففیه نصف الدیة
٢٠٩ ص
(٣٢٩)
(مسألة 75) إذا قطع الید الشلّاء ففیه ثلث دیتها
٢٠٩ ص
(٣٣٠)
(مسألة 76) لا فرق فی الید بین الصحیحة و المعیبة بغیر شلل
٢١٠ ص
(٣٣١)
(مسألة 77) لو قطع الید ثمَّ التئمت و عادت کالأولی
٢١٠ ص
(٣٣٢)
(مسألة 78) لو جنی علیها و نقص من قوة الید فی الإمساک أو من سائر المنافع فالحکومة
٢١٠ ص
(٣٣٣)
(مسألة 79) لو کانت له یدان فی منکب ففی الأصلیة دیتها و فی الزائدة الحکومة
٢١٠ ص
(٣٣٤)
(مسألة 80) لو قطع نصف الید أو ربعها فبحساب المساحة
٢١١ ص
(٣٣٥)
الثانی عشر الأصابع
٢١٢ ص
(٣٣٦)
(مسألة 81) فی أصابع الیدین الدیة کاملة
٢١٢ ص
(٣٣٧)
(مسألة 82) دیة کل إصبع مقسومة علی أناملها
٢١٣ ص
(٣٣٨)
(مسألة 83) فی شلل کل إصبع ثلثا دیتها
٢١٣ ص
(٣٣٩)
(مسألة 84) فی الإصبع الزائدة لو استأصلت من أصلها منفردة ثلث الأصلیة
٢١٥ ص
(٣٤٠)
(مسألة 85) لو نقصت الأصابع نقص من الدیة بإزائها
٢١٥ ص
(٣٤١)
(مسألة 86) لو عرض علیها الاعوجاج أو المرض من الجنایة فالحکومة
٢١٦ ص
(٣٤٢)
(مسألة 87) لو انفصل الظفر بالجنایة فإن لم ینبت أو نبت أسود فاسدا فعشرة دنانیر
٢١٦ ص
(٣٤٣)
(مسألة 88) لو قطع الإصبع فأعادها صحیحة الحکومة و کذا فی الظفر
٢١٧ ص
(٣٤٤)
(مسألة 89) فی قطع مقدار من الظفر تکون الدیة حسب المساحة
٢١٧ ص
(٣٤٥)
(مسألة 90) لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی العضو سالما
٢١٧ ص
(٣٤٦)
الثالث عشر الظهر
٢١٨ ص
(٣٤٧)
(مسألة 91) فی کسر الظهر إن لم یصلح الدیة کاملة
٢١٨ ص
(٣٤٨)
(مسألة 92) لو صلح بعد الکسر أو التحدیب و لم یبق من أثر الجنایة شیء فمائة دینار
٢١٩ ص
(٣٤٩)
(مسألة 93) فی رضّ الظهر الحکومة
٢٢٠ ص
(٣٥٠)
(مسألة 94) لو ادّعی المجنی علیه الکسر و ادّعی الجانی الرضّ
٢٢٠ ص
(٣٥١)
(مسألة 95) لو کسر الظهر بالجنایة ثمَّ شلت الرجلان
٢٢٠ ص
(٣٥٢)
(مسألة 96) لو کسر الحدبة بالجنایة دون الظهر ففیه الحکومة
٢٢٠ ص
(٣٥٣)
الرابع عشر النخاع
٢٢١ ص
(٣٥٤)
(مسألة 97) فی قطع النخاع دیة کاملة
٢٢١ ص
(٣٥٥)
(مسألة 98) لو حصلت جنایة و شک فی قطع النخاع بها ففیها الضمان
٢٢١ ص
(٣٥٦)
(مسألة 99) إذا قطع النخاع و حصل به عیب فی عضو آخر
٢٢٢ ص
(٣٥٧)
(مسألة 100) إذا قطع النخاع و لکن عولج و لم یبق من أثر الجنایة شیء فالحکومة
٢٢٢ ص
(٣٥٨)
الخامس عشر الثدیان
٢٢٣ ص
(٣٥٩)
(مسألة 101) فی قطعهما معا الدیة کاملة و فی کل واحدة منهما نصف الدیة بلا فرق بین الیمین و الیسار
٢٢٣ ص
(٣٦٠)
(مسألة 102) لو قطعتا- أو قطعت واحدة منها- مع شیء من جلد الصدر ففی الثدی الدیة بما مرّ و فی الجلد الحکومة
٢٢٣ ص
(٣٦١)
(مسألة 103) لو استلزمت الجنایة قطع اللبن عن الثدی أو تعذر خروجه مطلقا
٢٢٣ ص
(٣٦٢)
(مسألة 104) فی قطع بعض الثدی- سوی الحلمة- الدیة بحساب المساحة
٢٢٤ ص
(٣٦٣)
(مسألة 105) فی قطع الحلمة من ثدی المرأة الحکومة
٢٢٤ ص
(٣٦٤)
(مسألة 106) لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الثدی ففیه الدیة المقررة
٢٢٥ ص
(٣٦٥)
السادس عشر السّرّة
٢٢٦ ص
(٣٦٦)
(مسألة 107) فی قطع السرة الحکومة إن لم یوجب الفتق و إلا فیأتی حکمه
٢٢٦ ص
(٣٦٧)
(مسألة 108) لو استلزمت الجنایة قطع السرة مع قطع الجلد من البطن
٢٢٦ ص
(٣٦٨)
(مسألة 109) إذا تألمت السرة بالجنایة أو تغیّر لونها فالحکومة
٢٢٦ ص
(٣٦٩)
السابع عشر الذکر
٢٢٧ ص
(٣٧٠)
(مسألة 110) فی قطع الحشفة فما زاد الدیة کاملة
٢٢٧ ص
(٣٧١)
(مسألة 111) لو قطع بعض الحشفة فالدیة بنسبة المقطوع
٢٢٨ ص
(٣٧٢)
(مسألة 112) لو انسد مجری البول بالجنایة أو انخرم من دون قطع ففیه الحکومة
٢٢٩ ص
(٣٧٣)
(مسألة 113) لو قطع الحشفة و قطع آخر- أو هو بقطع ثان- ما بقی من الذکر
٢٢٩ ص
(٣٧٤)
(مسألة 114) إذا قطع شخص بعض الحشفة و استأصل آخر الذکر
٢٢٩ ص
(٣٧٥)
(مسألة 115) فی قطع ذکر العنّین ثلث الدیة
٢٢٩ ص
(٣٧٦)
(مسألة 116) لو قطع نصفه طولا ففیه نصف الدیة
٢٣٠ ص
(٣٧٧)
(مسألة 117) فی قطع ذکر الخنثی المشکل أو المعلومة أنوثیتها الحکومة
٢٣٠ ص
(٣٧٨)
(مسألة 118) لو قطع بعض الحشفة أو جمیعها و التأمت فعادت صحیحة کالأول
٢٣٠ ص
(٣٧٩)
الثامن عشر الخصیتان
٢٣١ ص
(٣٨٠)
(مسألة 119) فی الخصیتین الدیة کاملة
٢٣١ ص
(٣٨١)
(مسألة 120) لا فرق فی الحکم بین الصغیر و الکبیر و الشیخ و الشاب
٢٣٢ ص
(٣٨٢)
(مسألة 121) لو قطع بعض البیضة فالدیة بحساب المساحة
٢٣٢ ص
(٣٨٣)
(مسألة 122) فی انتفاخ الخصیتین أربعمائة دینار
٢٣٢ ص
(٣٨٤)
(مسألة 123) لو استلزم قطع البیضة جنایة أخری
٢٣٢ ص
(٣٨٥)
التاسع عشر الفرج
٢٣٤ ص
(٣٨٦)
(مسألة 124) فی الشفرین و هما اللحمان المحیطان بالفرج إحاطة الشفتین بالفم- الدیة کاملة
٢٣٤ ص
(٣٨٧)
(مسألة 125) لو شلت إحداهما بالجنایة فثلثا دیتها
٢٣٤ ص
(٣٨٨)
(مسألة 126) فی قطع بعض الشفرة تکون الدیة بالحساب
٢٣٤ ص
(٣٨٩)
(مسألة 127) فی قطع الرکب
٢٣٥ ص
(٣٩٠)
(مسألة 128) فی إفضاء المرأة دیتها کاملة
٢٣٥ ص
(٣٩١)
(مسألة 129) إذا کانت المرأة مکرهة من غیر زوجها فی الإفضاء
٢٣٥ ص
(٣٩٢)
(مسألة 130) لو حصل بالإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدیة ضمنه مع دیة الإفضاء
٢٣٧ ص
(٣٩٣)
(مسألة 131) لو کان المفضی غیر کامل فالمهر و الدیة علی العاقلة
٢٣٧ ص
(٣٩٤)
(مسألة 132) لو حصل الإفضاء ثمَّ التئمت و طاب المحل و عاد کالأول فالحکومة
٢٣٧ ص
(٣٩٥)
العشرون الالیان
٢٣٨ ص
(٣٩٦)
(مسألة 133) فی الألیین الدیة و فی کل واحدة النصف
٢٣٨ ص
(٣٩٧)
(مسألة 134) الألیة معروفة
٢٣٨ ص
(٣٩٨)
(مسألة 135) لو قطع الألیة فعیب به عضو آخر
٢٣٩ ص
(٣٩٩)
(مسألة 136) لو عولج بعد القطع و لم یبق أثر من الجنایة فالحکومة
٢٣٩ ص
(٤٠٠)
الواحد و العشرون الرجلان
٢٤٠ ص
(٤٠١)
(مسألة 137) فی الرجلین الدیة الکاملة و فی کل منهما نصفهما
٢٤٠ ص
(٤٠٢)
(مسألة 138) لو قطعت إحداهما من المفصل ففیها نصف الدیة و إن کانت فیها الأصابع
٢٤٠ ص
(٤٠٣)
(مسألة 139) لو قطعت من مفصل الرکبة أو من أصل الفخذین ففی الزیادة الحکومة
٢٤١ ص
(٤٠٤)
(مسألة 140) لو استلزمت الجنایة التورم فی الرجل أو الألم فیها أو تغیّر لونها
٢٤١ ص
(٤٠٥)
الثانی و العشرون الأضلاع
٢٤٢ ص
(٤٠٦)
(مسألة 141) فی الأضلاع المحیطة بالقلب فی کل ضلع منها إذا کسر خمسة و عشرون دینارا
٢٤٢ ص
(٤٠٧)
(مسألة 142) لو استلزم کسر الضلع جنایة أخری تتعدد الدیة إن کان لها مقدر
٢٤٢ ص
(٤٠٨)
الثالث و العشرون الترقوة
٢٤٤ ص
(٤٠٩)
(مسألة 143) فی الترقوتین الدیة
٢٤٤ ص
(٤١٠)
(مسألة 144) لو کسرت واحدة منهما و لم تبرأ ففیها نصف الدیة
٢٤٤ ص
(٤١١)
فروع
٢٤٥ ص
(٤١٢)
الأول من افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها
٢٤٥ ص
(٤١٣)
الثانی من داس بطن إنسان بحیث یخرج منه البول أو الغائط فعلیه ثلث الدیة
٢٤٥ ص
(٤١٤)
الثالث لو ضرب عجانه، فلم یملک بوله و لا غائطه ففیه الدیة کاملة
٢٤٦ ص
(٤١٥)
الرابع لو ملک بالضرب أحد الحدثین و لم یملک الآخر ففیه الدیة
٢٤٧ ص
(٤١٦)
الخامس لو استلزمت الجنایة مرضا نفسیا
٢٤٧ ص
(٤١٧)
الفصل الخامس فی الکسر و الصدع و غیرهما
٢٤٨ ص
(٤١٨)
(مسألة 1) فی کسر کل عظم من عضو له مقدر خمس دیة ذلک العضو
٢٤٨ ص
(٤١٩)
(مسألة 2) لو ترددت الجنایة بین الموضحة و الرض و غیرهما مما تقدم فالمرجع أهل الخبرة
٢٤٩ ص
(٤٢٠)
(مسألة 3) إذا تعدد الضرب- أو الجنایة
٢٥٠ ص
(٤٢١)
(مسألة 4) فی نقل کل عظم نصف دیة کسرة
٢٥٠ ص
(٤٢٢)
(مسألة 5) إذا کسر الصلب فذهب به جماعه ففیه دیتان
٢٥١ ص
(٤٢٣)
(مسألة 6) لو کسر بعصوص، شخص فلم یملک غائطه ففیه الدیة کاملة
٢٥١ ص
(٤٢٤)
(مسألة 7) فی قرحة کل عضو إذا لم تبرأ ثلث دیة ذلک العضو
٢٥١ ص
(٤٢٥)
(مسألة 8) لو ادّعی الجانی جنایة واحدة و ادّعی المجنی علیه تعدد الجنایة
٢٥٢ ص
(٤٢٦)
الفصل السادس فی الجنایة علی المنافع
٢٥٣ ص
(٤٢٧)
الأول العقل
٢٥٣ ص
(٤٢٨)
(مسألة 1) إذا استلزمت الجنایة ذهاب العقل ففیه الدیة الکاملة
٢٥٣ ص
(٤٢٩)
(مسألة 2) لو جنی علیه جنایة- کما لو شجّ رأسه أو ضرب علی وجهه و أعماه أو قطع یده- فذهب عقله بذلک لم تتداخل الدیة
٢٥٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 3) لو ذهب العقل بالجنایة ثمَّ عاد تماما فالحکومة
٢٥٥ ص
(٤٣١)
(مسألة 4) لا فرق فی ذهاب العقل أو نقصانه بین کون السبب فیهما الضرب- علی رأسه أو وجهه أو سائر بدنه
٢٥٥ ص
(٤٣٢)
(مسألة 5) لو ادّعی الجانی ذهاب العقل فی المجنی علیه قبل وقوع الجنایة علیه
٢٥٥ ص
(٤٣٣)
(مسألة 6) إذا اختلف الجانی و ولی المجنی علیه فی ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء
٢٥٦ ص
(٤٣٤)
(مسألة 7) لو ادّعی ولی المجنی علیه ذهاب العقل بالجنایة فتکون الدیة کاملة
٢٥٦ ص
(٤٣٥)
(مسألة 8) لو ادّعی ولی المجنی علیه ذهاب العقل و ذهاب السمع مثلا معا
٢٥٧ ص
(٤٣٦)
الثانی السمع
٢٥٨ ص
(٤٣٧)
(مسألة 9) فی ذهاب السمع من الأذنین جمیعا الدیة
٢٥٨ ص
(٤٣٨)
(مسألة 10) لو علم بذهاب السمع و عدم عوده أو شهد أهل الخبرة بذلک استقرت الدیة
٢٥٨ ص
(٤٣٩)
(مسألة 11) لو أنکر الجانی ذهاب سمع المجنی علیه رجع إلی أهل الخبرة
٢٥٩ ص
(٤٤٠)
(مسألة 12) إذا قطع الأذنین و ذهب السمع به فعلیه الدیتان
٢٦٠ ص
(٤٤١)
(مسألة 13) إذا لم یذهب السماع و لکن وقع فی الطریق نقص حجب عن السماع فالحکومة
٢٦١ ص
(٤٤٢)
(مسألة 14) فی ذهاب سمع الصبی الدیة کما فی الرجل و لو تعطّل نطقه به فالحکومة مضافة إلی الدیة
٢٦١ ص
(٤٤٣)
(مسألة 15) لو ادّعی المجنی علیه نقص سمع إحداهما قیست إلی الصحیحة إن لم یمکن الرجوع إلی أهل الخبرة
٢٦١ ص
(٤٤٤)
الثالث ضوء العینین
٢٦٣ ص
(٤٤٥)
(مسألة 16) فی ذهاب البصر منهما الدیة کاملة
٢٦٣ ص
(٤٤٦)
(مسألة 17) لو قلع الحدقة فلیس علیه إلا دیة واحدة
٢٦٣ ص
(٤٤٧)
(مسألة 18) لو ادّعی المجنی علیه ذهاب البصر من دون ذهاب أصل العین و أنکر الجانی فالمرجع أهل الخبرة
٢٦٤ ص
(٤٤٨)
(مسألة 19) لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد فالحکومة
٢٦٤ ص
(٤٤٩)
(مسألة 20) لو مات قبل مضی المدة التی أجلت لعود بصر العین، و لم یعد استقرت الدیة
٢٦٥ ص
(٤٥٠)
(مسألة 21) لو اختلفا فی عود البصر فالمرجع إلی المتخصصین من أهل الخبرة
٢٦٦ ص
(٤٥١)
(مسألة 22) لو جنی علی عین شخص و ادّعی الجانی أنه کان لا یبصر بها قبل الجنایة فلیس علیه إلا الحکومة
٢٦٦ ص
(٤٥٢)
(مسألة 23) لو ادّعی نقصان البصر فی إحداهما بالجنایة
٢٦٧ ص
(٤٥٣)
(مسألة 24) لو اتفقا علی أصل الجنایة و اتفقا أیضا فی قلة الرؤیة
٢٦٩ ص
(٤٥٤)
(مسألة 25) لو ادّعی النقص فی العینین قیستا إلی من هو من أبناء سنّه
٢٦٩ ص
(٤٥٥)
(مسألة 26) طریق المقایسة- إن لم یمکن الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة و المتخصصین
٢٦٩ ص
(٤٥٦)
(مسألة 27) لو جنی علی عینه فصار أعشی- لا یبصر باللیل- أو أجهر- لا یبصر نهارا- فالحکومة
٢٧٠ ص
(٤٥٧)
الرابع الشّم
٢٧١ ص
(٤٥٨)
(مسألة 28) فی إذهاب الشم عن المنخرین الدیة کاملة
٢٧١ ص
(٤٥٩)
(مسألة 29) فی نقص الشم الحکومة
٢٧١ ص
(٤٦٠)
(مسألة 30) لو ادّعی المجنی علیه ذهاب الشم و أنکر الجانی ذهابه
٢٧٢ ص
(٤٦١)
(مسألة 31) لو ادّعی نقص الشم فإن أمکن إثباته بما تقدم فهو
٢٧٢ ص
(٤٦٢)
(مسألة 32) لو ادّعی الجانی ذهاب الشم عن المجنی علیه قبل الجنایة
٢٧٣ ص
(٤٦٣)
(مسألة 33) لو قطع الأنف فذهب الشم فعلیه دیتان
٢٧٣ ص
(٤٦٤)
(مسألة 34) لو اختلفا فی عود الشم بعد الاتفاق علی ذهابه بالجنایة فالمرجع أهل الخبرة
٢٧٣ ص
(٤٦٥)
(مسألة 30)، و إن لم یمکن ذلک فالقول قول المجنی علیه مع الحلف
٢٧٣ ص
(٤٦٦)
الخامس النّطق
٢٧٤ ص
(٤٦٧)
(مسألة 35) فی ذهاب النطق کله الدیة کاملة
٢٧٤ ص
(٤٦٨)
(مسألة 36) لو ادّعی المجنی علیه ذهاب التکلم و النطق بالجنایة و أنکره الجانی
٢٧٤ ص
(٤٦٩)
(مسألة 37) لو ادّعی المجنی علیه ذهاب بعض النطق بالجنایة و أنکره الجانی
٢٧٥ ص
(٤٧٠)
(مسألة 38) لو عاد النطق فالحکومة
٢٧٥ ص
(٤٧١)
السادس الذّوق
٢٧٦ ص
(٤٧٢)
(مسألة 39) فی ذهاب الذوق بالجنایة الدیة، و فی نقصانه الحکومة
٢٧٦ ص
(٤٧٣)
(مسألة 40) فی تشخیص ذهاب الذوق یرجع إلی أهل الخبرة و المتخصصین
٢٧٦ ص
(٤٧٤)
(مسألة 41) لو قطع اللسان فلیس علیه إلا الدیة للّسان و الذوق تبع له
٢٧٦ ص
(٤٧٥)
(مسألة 42) لو جنی علی مغرس لحیته فلم یستطع المضغ فالحکومة
٢٧٧ ص
(٤٧٦)
(مسألة 43) لو عاد الذوق فالحکومة و تستعاد الدیة
٢٧٧ ص
(٤٧٧)
السابع ذهاب الصوت
٢٧٨ ص
(٤٧٨)
(مسألة 44) فی ذهاب الصوت کله الدیة کاملة
٢٧٨ ص
(٤٧٩)
(مسألة 45) لو جنی علیه فذهب صوته و نطقه کله و کذا ذوقه
٢٧٨ ص
(٤٨٠)
(مسألة 46) إذا ذهب صوته بالنسبة إلی بعض الحروف و بقی بالنسبة إلی البعض الآخر فالحکومة
٢٧٨ ص
(٤٨١)
الثامن صعر العنق
٢٧٩ ص
(٤٨٢)
(مسألة 47) فی صعر العنق أی میله إلی أحد الجانبین- الدیة کاملة
٢٧٩ ص
(٤٨٣)
التاسع تعذر الإنزال
٢٧٩ ص
(٤٨٤)
(مسألة 48) لو استلزمت الجنایة تعذّر الإنزال ففیه الدیة کاملة
٢٧٩ ص
(٤٨٥)
(مسألة 49) لو تعذّر الإنزال بالجنایة مدة ثمَّ حصل الإنزال فالحکومة
٢٨٠ ص
(٤٨٦)
العاشر انقطاع الجماع
٢٨١ ص
(٤٨٧)
(مسألة 50) لو کانت الجنایة سببا لانقطاع الجماع بالمرة و عدم نشر الآلة فالدیة کاملة
٢٨١ ص
(٤٨٨)
(مسألة 51) لو ادّعی المجنی علیه انقطاع الجماع بالجنایة و أنکره الجانی بها
٢٨٢ ص
(٤٨٩)
الحادی عشر ذهاب قوة الرضاع
٢٨٢ ص
(٤٩٠)
(مسألة 52) لو کانت الجنایة سببا لذهاب الرضاع و انقطاع اللبن فالحکومة
٢٨٢ ص
(٤٩١)
الثانی عشر تعذّر الطمث
٢٨٣ ص
(٤٩٢)
(مسألة 53) لو کانت الجنایة سببا لتعذر الطمث ففیها ثلث الدیة
٢٨٣ ص
(٤٩٣)
(مسألة 54) المرجع فی تعذّر الطمث و رفعه أهل الخبرة و المتخصصین
٢٨٣ ص
(٤٩٤)
الثالث عشر النزیف
٢٨٤ ص
(٤٩٥)
(مسألة 55) لو کانت الجنایة سببا للنزیف
٢٨٤ ص
(٤٩٦)
(مسألة 56) لو ضربه فرعف المضروب
٢٨٤ ص
(٤٩٧)
الرابع عشر سلس البول و انقطاعه
٢٨٥ ص
(٤٩٨)
(مسألة 57) فی سلس البول الدیة کاملة إن کان دائما
٢٨٥ ص
(٤٩٩)
(مسألة 58) فی قطع البول الدیة کاملة
٢٨٥ ص
(٥٠٠)
الخامس عشر توقّف نبضات القلب
٢٨٦ ص
(٥٠١)
(مسألة 59) إذا سکنت نبضات قلب المجنی علیه بالجنایة ثمَّ عادت ففیها الدیة کاملة
٢٨٦ ص
(٥٠٢)
(مسألة 60) لا فرق فی ذلک بین الضرب و الإخافة و التهویل
٢٨٦ ص
(٥٠٣)
(مسألة 61) فی ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلیة کالکلی و المرارة و غیرهما بفسادها بالجنایة الدیة کاملة
٢٨٧ ص
(٥٠٤)
(مسألة 62) فی ذهاب المنافع التی لا تقدیر لها بالخصوص فی الشرع بالجنایة کالنوم و اللمس
٢٨٧ ص
(٥٠٥)
(مسألة 63) فی الأمراض المعدیة- کالسل و الجذام- الموجبة للموت یجری فیها حکم القتل
٢٨٧ ص
(٥٠٦)
الفصل السابع فی الشجاج و الجراح
٢٨٩ ص
(٥٠٧)
أما الشجاج فهو علی أقسام
٢٨٩ ص
(٥٠٨)
الأول الحارصة
٢٨٩ ص
(٥٠٩)
(مسألة 1) لا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر و الرجل و المرأة
٢٩٠ ص
(٥١٠)
مسألة 2 لو کان الجانی فی الحارصة صبیا أو مجنونا فالدیة لیست علی العاقلة
٢٩٠ ص
(٥١١)
الثانی الدامیة
٢٩٠ ص
(٥١٢)
الثالث المتلاحمة
٢٩٠ ص
(٥١٣)
الرابع السمحاق
٢٩١ ص
(٥١٤)
الخامس الموضحة
٢٩١ ص
(٥١٥)
السادس الهاشمة
٢٩٢ ص
(٥١٦)
السابع المنقلة
٢٩٢ ص
(٥١٧)
الثامن المأمومة
٢٩٢ ص
(٥١٨)
التاسع الدامغة
٢٩٣ ص
(٥١٩)
العاشر الجائفة
٢٩٣ ص
(٥٢٠)
(مسألة 3) لا تختص الدیة فیما تقدم بالإبل
٢٩٤ ص
(٥٢١)
(مسألة 4) لا تختلف الدیة المقررة شرعا بصغر الجرح و کبره فی الطول و العرض
٢٩٤ ص
(٥٢٢)
(مسألة 5) لو تعددت الموضحة فلکل منها دیتها
٢٩٥ ص
(٥٢٣)
(مسألة 6) لو کانت الجنایة موضحة فجنی آخر و جعلها هاشمة، و ثالث منقلة، و رابع مأمومة
٢٩٦ ص
(٥٢٤)
(مسألة 7) لو اختلفت مقادیر الشجة فی الجنایة الواحدة
٢٩٧ ص
(٥٢٥)
(مسألة 8) لو أجافه شخص و أدخل آخر رمحه أو سکینه فی الجرح و لم یوسّعه شیئا
٢٩٧ ص
(٥٢٦)
(مسألة 9) دیة الشجاج فی الرأس و الوجه سواء
٢٩٨ ص
(٥٢٧)
(مسألة 10) لو جرح عضوین- کالید و الرأس- کان لجرح کل عضو حکمه
٢٩٩ ص
(٥٢٨)
(مسألة 11) المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء و الجراحات حتی تبلغ ثلث دیة الرجل
٣٠٠ ص
(٥٢٩)
(مسألة 12) لو نفذت نافذة فی شیء من بدن الرجل، ففیها مائة دینار
٣٠١ ص
(٥٣٠)
(مسألة 13) کل عضو له دیته مقدرة ففی شلله ثلثا تلک الدیة
٣٠٢ ص
(٥٣١)
(مسألة 14) فی الفتق ثلث الدیة
٣٠٢ ص
(٥٣٢)
(مسألة 15) الجنایة بلطم و نحوه علی الوجه تکون علی أقسام
٣٠٣ ص
(٥٣٣)
(مسألة 16) لو أحدثت الجنایة التورم و انتفاخ العضو المجنی علیه من غیر تغیر فالحکومة
٣٠٤ ص
(٥٣٤)
(مسألة 17) الجنایة بلطم و نحوه علی البدن أرشها نصف ما تقدم من الأقسام علی الوجه
٣٠٥ ص
(٥٣٥)
(مسألة 18) لا فرق فی الضرب الموجب لتغیّر العضو و حصول الألوان المتقدمة بین أن یکون لغرض عقلائی
٣٠٥ ص
(٥٣٦)
(مسألة 19) لو تغیّر لون العین باللطم علیها
٣٠٦ ص
(٥٣٧)
(مسألة 20) إذا ولد المولود و توقفت حیاته علی ضربه
٣٠٧ ص
(٥٣٨)
(مسألة 21) من لا ولی له فالحاکم الشرعی ولیه فی عصر الغیبة
٣٠٧ ص
(٥٣٩)
(مسألة 22) لو لم یتمکن من الحاکم الشرعی و لا الاستیذان منه فالثقات من المؤمنین لهم الولایة حینئذ
٣٠٨ ص
(٥٤٠)
الفصل الثامن فی دیة الإجهاض
٣٠٩ ص
(٥٤١)
(مسألة 1) لو استقرت النطفة فی الرحم ففی إسقاطها عشرون دینارا
٣٠٩ ص
(٥٤٢)
(مسألة 2) التحدید فی المراتب المذکورة هو أن الحمل أربعین یوما نطفة و أربعین یوما علقة و أربعین یوما مضغة
٣١١ ص
(٥٤٣)
(مسألة 3) لو ألقت المرأة حملها فعلیها دیة ما ألقته و لا نصیب لها من هذه الدیة
٣١٣ ص
(٥٤٤)
(مسألة 4) لو سقط الجنین بالجنایة و لم یحصل نقص لا فی الجنین و لا فی الأم
٣١٤ ص
(٥٤٥)
(مسألة 5) لو کان الجنین ذمیا فدیته عشر دیة أبیه
٣١٤ ص
(٥٤٦)
(مسألة 6) لو قتلت المرأة فمات ما فی جوفها فدیة المرأة کاملة
٣١٥ ص
(٥٤٧)
(مسألة 7) لا کفارة علی الجانی فی إسقاط الجنین إلا بعد العلم بولوج الروح فیه
٣١٦ ص
(٥٤٨)
(مسألة 8) لو تعدد الولد تعددت الدیة
٣١٦ ص
(٥٤٩)
(مسألة 9) تحرم المباشرة فی إسقاط الجنین
٣١٦ ص
(٥٥٠)
(مسألة 10) لو دار الأمر بین موت الأم و إسقاط جنینها
٣١٧ ص
(٥٥١)
(مسألة 11) إذا دار الأمر بین أن یرد علی الأم عیب أو مرض من بقاء الجنین فی رحمها و بین إسقاط الجنین لدفع العیب و المرض
٣١٧ ص
(٥٥٢)
(مسألة 12) تلحظ دیة أعضاء الجنین بالنسبة إلی دیته
٣١٨ ص
(٥٥٣)
(مسألة 13) فی نقل الجنین من رحم إلی رحم أخری مع رضاء الزوجین و المنقول إلیها
٣١٨ ص
(٥٥٤)
(مسألة 14) لو أفزع مجامعا مفزع فعزل فعلی المفزع عشرة دنانیر لضیاع النطفة
٣١٩ ص
(٥٥٥)
(مسألة 15) إذا خفی علی القوابل و أهل الخبرة من المتخصصین کون ما سقط مبدأ نشوء إنسان
٣٢٠ ص
(٥٥٦)
(مسألة 16) دیة الجنین إن کان عمدا أو شبهه فمن مال الجانی
٣٢٠ ص
(٥٥٧)
(مسألة 17) لو ضرب حاملا خطأ فألقت الجنین و ادّعی ولی الدم أنه کان حیا
٣٢١ ص
(٥٥٨)
(مسألة 18) لو اعترف الجانی بأن الجنین انفصل حیا بالجنایة و ادعی موته بسبب آخر و أنکر ولی الدم السبب و أنه انفصل عنه میتا
٣٢٢ ص
(٥٥٩)
(مسألة 19) لو کان الجنین من مسلم و ذمی للوطء بالشبهة فی طهر واحد
٣٢٣ ص
(٥٦٠)
(مسألة 20) لو ضربها فألقت الجنین بعد ولوج الروح فیه فمات عند سقوطه فالضارب قاتل
٣٢٣ ص
(٥٦١)
(مسألة 21) لو جنی علیها شخص فألقت جنینها حیا فقتله آخر
٣٢٤ ص
(٥٦٢)
(مسألة 22) لو جنی علی المرأة الذمیة و هی حبلی فأسلمت ثمَّ أسقطت حملها
٣٢٥ ص
(٥٦٣)
(مسألة 23) لو استلزمت الجنایة المرض علی الجنین بشهادة أهل الخبرة و المتخصصین
٣٢٦ ص
(٥٦٤)
(مسألة 24) لو کان الحمل من الزنا و خافت الأم علی نفسها من إظهار الحمل فهل یجوز لها إسقاطه؟
٣٢٧ ص
(٥٦٥)
الفصل التاسع فی الجنایة علی میت المسلم
٣٢٨ ص
(٥٦٦)
(مسألة 1) فی قطع رأس المیت الحر مائة دینار
٣٢٩ ص
(٥٦٧)
(مسألة 2) لا فرق فیما تقدم من وجوب الدیة بین العمد و الخطأ
٣٣١ ص
(٥٦٨)
(مسألة 3) لو أحرق المیت کانت دیته عشر دیة الحی (مائة دینار)
٣٣٣ ص
(٥٦٩)
(مسألة 4) لو تعددت الجنایات علی المیت تتعدد الدیة
٣٣٣ ص
(٥٧٠)
(مسألة 5) لو کان نصف الجسد أو بعضه میتا- بتشخیص من أهل الخبرة
٣٣٣ ص
(٥٧١)
(مسألة 6) لو کسر عظم میت بعد إقباره و تلاشی جسده فهل فیه دیة الجنایة علی المیت أو لا؟ وجهان
٣٣٣ ص
(٥٧٢)
(مسألة 7) لو جنی علی شخص بزعم أنه حی ثمَّ بان أنه میتا قبل وقوع الجنایة علیه
٣٣٤ ص
(٥٧٣)
(مسألة 8) لو قطع بعض الأعضاء من جسم شخص کإحدی یدیه مثلا
٣٣٤ ص
(٥٧٤)
(مسألة 9) لو مات بحدّ شرعی یجری علیه جمیع ما تقدم من الدیة فی الجنایة علی المیت
٣٣٤ ص
(٥٧٥)
(مسألة 10) لو اشتبه المیت المسلم بغیره ممن لا حرمة له یرجع إلی العلامات التی ذکرت فی کتاب الجهاد
٣٣٥ ص
(٥٧٦)
(مسألة 11) لو أسلم الکافر ثمَّ مات و وقعت الجنایة علیه بعد موته یجری علیه حکم میت المسلم
٣٣٥ ص
(٥٧٧)
(مسألة 12) دیة الجنایة علی المیت لیست لورثته بل للمیت تصرف فی وجوه الخیر له
٣٣٥ ص
(٥٧٨)
التشریح و الترقیع
٣٣٦ ص
(٥٧٩)
(مسألة 13) یحرم تشریح المیت المسلم لأی غرض کان
٣٣٦ ص
(٥٨٠)
(مسألة 14) لا فرق فی التشریح- جوازا أو منعا- بین الرجل و المرأة
٣٣٧ ص
(٥٨١)
(مسألة 15) لو توقف إنقاذ حیاة المسلم علی التشریح و لم یمکن تشریح غیر المسلم یجوز ذلک
٣٣٧ ص
(٥٨٢)
(مسألة 16) فی موارد جواز التشریح لا تسقط الدیة
٣٣٧ ص
(٥٨٣)
(مسألة 17) یحرم قطع عضو من المیت المسلم لترقیع عضو الحی
٣٣٨ ص
(٥٨٤)
(مسألة 18) لا یجوز لأحد الإذن فی قطع أعضاء جسده بعد الموت
٣٣٨ ص
(٥٨٥)
(مسألة 19) یجوز قطع عضو میت کافر للترقیع
٣٣٨ ص
(٥٨٦)
(مسألة 20) فی صورة جواز الترقیع لا یجوز ترقیع أجزاء الرجل للمرأة الأجنبیة و لا العکس
٣٣٩ ص
(٥٨٧)
(مسألة 21) لو کان الترقیع- و التبدیل- بالأجزاء الداخلیة فی الإنسان
٣٣٩ ص
(٥٨٨)
(مسألة 22) یجوز التبادل فی الأعضاء بالترقیع فی مورد الجواز
٣٤٠ ص
(٥٨٩)
الفصل العاشر فی العاقلة
٣٤١ ص
(٥٩٠)
أما الأولی أی تعیین المحل
٣٤١ ص
(٥٩١)
(مسألة 1) یشترط فی العاقلة أمور
٣٤٤ ص
(٥٩٢)
(مسألة 2) لا یدخل فی العاقلة أهل الدیوان و لا أهل البلد إذا لم یکونوا عصبة
٣٤٥ ص
(٥٩٣)
(مسألة 3) المتقرب بالأبوین یقدم علی المتقرب بالأب فقط علی الأحوط
٣٤٥ ص
(٥٩٤)
(مسألة 4) یعقل المولی جنایة العبد المعتق إن لم تکن له قرابة
٣٤٦ ص
(٥٩٥)
(مسألة 5) لا یعقل إلا من علم انتسابه إلی القاتل و ثبت کونه من العصبة و لو بالحجة الشرعیة
٣٤٧ ص
(٥٩٦)
(مسألة 6) لو کان للذمی عاقلة من المسلمین لا یتحملون عن الذمی العقل
٣٤٧ ص
(٥٩٧)
أما الثانیة أی مورد تعلق الدیة بالعاقلة
٣٤٧ ص
(٥٩٨)
(مسألة 7) عمد الاعمی غیر الملتفت خطأ تحمله العاقلة
٣٤٩ ص
(٥٩٩)
(مسألة 8) لا تضمن العاقلة جنایة عبد و لا بهیمة لو جنت بتفریط من المالک أو بغیره
٣٥٠ ص
(٦٠٠)
(مسألة 9) لو جنی شخص علی نفسه خطأ- قتلا أو ما دونه- کان هدرا
٣٥٠ ص
(٦٠١)
(مسألة 10) لو قتل الأب ولده خطأ فالدیة علی العاقلة
٣٥٠ ص
(٦٠٢)
(مسألة 11) لو هرب القاتل العامد و لم یقدر علیه أو مات
٣٥٢ ص
(٦٠٣)
(مسألة 12) لو لم تؤد العاقلة الدیة بعد استقرارها علیها لعجزها أو لعدم إمکان وصول المجنی علیه إلیها أصلا
٣٥٣ ص
(٦٠٤)
أما الثالثة و هی کیفیة التقسیط
٣٥٣ ص
(٦٠٥)
(مسألة 13) ابتداء زمان التأجیل فی دیة القتل خطأ من حین استقرارها و هو الموت
٣٥٤ ص
(٦٠٦)
(مسألة 14) تقسّم الدیة علی العاقلة بالسویة
٣٥٥ ص
(٦٠٧)
(مسألة 15) یعتبر الترتیب فی العاقلة حسب ترتیب الإرث
٣٥٥ ص
(٦٠٨)
(مسألة 16) لو ثبت عجز بعض أفراد العاقلة عن أداء ما علیه من الدیة تکون علی المتمکن من الأداء
٣٥٦ ص
(٦٠٩)
(مسألة 17) لو ثبت أصل القتل بالحجة الشرعیة و ادّعی القاتل الخطأ و أنکرت العاقلة
٣٥٧ ص
(٦١٠)
(مسألة 18) لو جنی عمدا قبل بلوغه علی شخص ثمَّ بلغ فسری و مات المجنی علیه بعد البلوغ
٣٥٧ ص
(٦١١)
(مسألة 19) لو حلّت المدة فی دیة القتل الخطئی یطالب الدیة ممن تعلقت به
٣٥٧ ص
(٦١٢)
(مسألة 20) لو تعددت الجنایة تتعدد الدیة علی العاقلة
٣٥٨ ص
(٦١٣)
(مسألة 21) لا یدور وجوب الدیة علی العاقلة مدار کونها وارثا فیجب العقل
٣٥٨ ص
(٦١٤)
(مسألة 22) لو جنی ذمی علی مسلم خطأ ثمَّ أسلم فسرت الجنایة فمات المجنی علیه فدیته من مال الجانی
٣٥٨ ص
(٦١٥)
(مسألة 23) یجوز للجانی دفع الدیة من مال نفسه و إن کانت له عاقلة
٣٥٨ ص
(٦١٦)
(مسألة 24) لا یجب فی أداء الدیة أن یکون المال ملکا للعاقلة
٣٥٩ ص
(٦١٧)
(مسألة 25) لو أدّی الجانی الدیة إلی المجنی علیه جهلا بالحکم أو عمدا لا یرجع بها إلی العاقلة
٣٥٩ ص
(٦١٨)
(مسألة 26) تسترجع العاقلة الدیة من ولی المجنی علیه
٣٦٠ ص
(٦١٩)
الفصل الحادی عشر فی کفارة القتل
٣٦١ ص
(٦٢٠)
(مسألة 1) تجب کفارة الجمع بقتل المسلم عمدا و ظلما
٣٦١ ص
(٦٢١)
(مسألة 2) إنما تجب الکفارة لو کان القتل بالمباشرة
٣٦٢ ص
(٦٢٢)
(مسألة 3) تجب الکفارة المرتبة فی قتل الخطأ المحض، و قتل شبه العمد
٣٦٢ ص
(٦٢٣)
(مسألة 4) لو قبل أولیاء المجنی علیه فی القتل العمدی الدیة وجبت الکفارة أیضا و لا تسقط بها
٣٦٣ ص
(٦٢٤)
(مسألة 5) لو اشترک جماعة فی قتل شخص- عمدا أو خطأ- فعلی کل واحد منهم کفارة
٣٦٣ ص
(٦٢٥)
(مسألة 6) تجب الکفارة علی الکافر لو قتل مسلما
٣٦٤ ص
(٦٢٦)
(مسألة 7) لو قتل من أباح الشارع دمه فلا کفارة فیه
٣٦٤ ص
(٦٢٧)
(مسألة 8) لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة
٣٦٤ ص
(٦٢٨)
(مسألة 9) إذا قتل القاتل قصاصا أو مات لا تسقط الکفارة
٣٦٥ ص
(٦٢٩)
(مسألة 10) تتعدد الکفارة إن تعدد موجبها
٣٦٦ ص
(٦٣٠)
(مسألة 11) لو قتل شخص باعتقاد أنه کافر ثمَّ انکشف أنه مؤمن تجب الکفارة
٣٦٦ ص
(٦٣١)
الفصل الثانی عشر فی الجنایة علی الحیوان
٣٦٧ ص
(٦٣٢)
الأول ما یحل أکل لحمه عادة کالأنعام الثلاثة و غیرها
٣٦٧ ص
(٦٣٣)
(مسألة 1) لیس للمالک إلزام الجانی بالقیمة عن الحیوان المذکی
٣٦٧ ص
(٦٣٤)
(مسألة 2) لو خرج بالذبح عن القیمة یضمنه الجانی
٣٦٨ ص
(٦٣٥)
(مسألة 3) لو قطع بعض أعضاء الحیوان أو جرحه أو کسر بعض عظامه مع استقرار حیاته فعلیه الأرش
٣٦٨ ص
(٦٣٦)
الثانی ما یصح ذکاته و لا یؤکل لحمه شرعا کالنمر و الأسد و الفهد و غیرها من السباع
٣٦٩ ص
(٦٣٧)
(مسألة 4) لو کان الحیوان مما لا یؤکل لحمه عادة و إن حلّ أکله شرعا کالخیل و البغال و الحمیر الأهلی
٣٧٠ ص
(٦٣٨)
(مسألة 5) لا یستثنی من القیمة لحم ما لا یؤکل عادة
٣٧٠ ص
(٦٣٩)
(مسألة 6) لو شک فی أن الحیوان الذی وقعت علیه الجنایة مما یؤکل عادة مثل البقر أو لا یؤکل عادة کالفرس
٣٧٠ ص
(٦٤٠)
(مسألة 7) لا فرق فی تعلق أرش الجنایة بین العمد و الخطأ
٣٧١ ص
(٦٤١)
الثالث ما لا یقع علیه الذکاة کالکلب و الخنزیر و الحشرات
٣٧١ ص
(٦٤٢)
(مسألة 8) الکلاب التی فیها أغراض صحیحة غیر منهی عنها شرعا و لها مالیة کالکلاب المعلّمة (البولیسیّة) فی تلفها ضمان القیمة
٣٧٣ ص
(٦٤٣)
(مسألة 9) کل ما لا یملکه المسلم کالخمر و آلات القمار و الخنزیر
٣٧٣ ص
(٦٤٤)
(مسألة 10) ما یملکه الذمی کالخمر و الخنزیر مضمون بقیمته عند مستحلّیه
٣٧٣ ص
(٦٤٥)
(مسألة 11) الخمر التی تتخذ للخل محترمة لا یجوز إهراقها و یضمن لو أتلفها
٣٧٤ ص
(٦٤٦)
(مسألة 12) تقدم أنه لو أتلف شخص علی الذمی خمرا أو آلة اللهو و غیرهما مما یملکها الذمی فی مذهبه
٣٧٤ ص
(٦٤٧)
(مسألة 13) تقدم سابقا أنه لو جنت الدابة علی الزرع ضمن صاحبها إن کان فی اللیل
٣٧٥ ص
(٦٤٨)
(مسألة 14) لو جنی علی کلب له دیة مقدرة فالضمان بنسبة الناقص إلی الکامل من القیمة السوقیة
٣٧٥ ص
(٦٤٩)
(مسألة 15) لو غصب الکلاب غاصب فأتلفها فعلیه الدیة المقدرة
٣٧٥ ص
(٦٥٠)
(مسألة 16) لو جنی علی حیوان له منفعة معلومة بحیث ذهبت منفعته بالجنایة مع بقاء العین
٣٧٦ ص
(٦٥١)
(مسألة 17) لو جنی علی الزرع المملوک أو الأشجار المملوکة بحرقها أو فسادها یضمن مقدار الجنایة
٣٧٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ١) لو أزال شعر رأس الرجل- صغیرا کان أو کبیرا خفیفا کان أو کثیفا طویلا کان أو صغیرا- الدیة کاملة إن لم ینبت

[الأول: الشعر]

الأول: الشعر

[ (مسألة ١): لو أزال شعر رأس الرجل- صغیرا کان أو کبیرا خفیفا کان أو کثیفا طویلا کان أو صغیرا- الدیة کاملة إن لم ینبت]

(مسألة ١): لو أزال شعر رأس الرجل- صغیرا کان أو کبیرا خفیفا کان أو کثیفا طویلا کان أو صغیرا- الدیة کاملة إن لم ینبت {٥}،
_____________________________
{٥} نصوصا، و إجماعا، ففی معتبرة سلیمان بن خالد قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل صب ماء حارا علی رأس رجل فامتعط شعره فلا ینبت، قال:
علیه الدیة کاملة» [١]، و فی روایة سلمة بن تمام قال: «أهرق رجل قدرا فیها مرق علی رأس رجل فذهب شعره فاختصموا فی ذلک إلی علی علیه السّلام فأجّله سنة فجاء سنة فلم ینبت شعره، فقضی علیه بالدیة» [٢].
و لا فرق فی ذهاب الشعر بأی وجه کان، کالحلق و الحرق أو صبّ المائع علیه أو إشراب دواء أو غیرها، لإطلاق ما تقدم بعد کون مورد الروایات من باب المثال. ثمَّ إن التأجیل إلی سنة فی عدم الإنبات، کما فی روایة سلمة فیما إذا احتمل الإنبات، و إلا فلا موضوعیة للسنة بعد حکم الثقات من أهل الخبرة بعدم الإنبات، کما یأتی.
و ما عن الشهید (قدس اللّه نفسه الزکیة) من أن الدیة الکاملة فی إزالة شعر الرأس و اللحیة معا، تمسکا بما تقدم من معتبرة سلیمان بن خالد «فیمن امتعط شعر رأسه و لحیته فلا تنبت أبدا، قال: الدیة کاملة» [٣].



[١] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب دیات الأعضاء: ٢.
[٢] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب دیات الأعضاء الحدیث: ٣.
[٣] التهذیب ج: ١٠ باب دیات الأعضاء و الجوارح: ٢٥.