مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٨ - (مسألة ٩) لو کان إزالة الشعر موجبة للکمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففی ثبوت الدیة أو الأرش إشکال
و لو نبت بعض و لم ینبت بعض ففی غیر النابت بالحساب و فی النابت الأرش {٢٣}. [ (مسألة ٧): فی الأهداب الأربع فقط الحکومة]
(مسألة ٧): فی الأهداب الأربع فقط الحکومة {٢٤}، سواء نبتت أو لم تنبت أو نبت بعض دون بعض {٢٥}، و أما ذهابها مع الأجفان فهی تابعة لها {٢٦}.
[ (مسألة ٨): یثبت الأرش غیر ما تقدم من الشعر إن قلع منفردا](مسألة ٨): یثبت الأرش فی غیر ما تقدم من الشعر إن قلع منفردا {٢٧}، و لا شیء فیه لو انضم إلی العضو إذا قطع أو إلی الجلد إذا کشط {٢٨}.
[ (مسألة ٩): لو کان إزالة الشعر موجبة للکمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففی ثبوت الدیة أو الأرش إشکال](مسألة ٩): لو کان إزالة الشعر موجبة للکمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففی ثبوت الدیة أو الأرش إشکال {٢٩}.
_____________________________
{٢٣} أما الحساب فلما مر آنفا، و أما الأرش فلما تقدم فی شعر الرأس.
{٢٤}
لعدم ورود تحدید فیه بالخصوص من الشارع، و کل ما کان کذلک فالأصل فیه
الأرش أو الحکومة کما تقدم. و المراد من الأهداب الشعور النابتة علی أجفان
العین.
{٢٥} لما تقدم فی سابقة، نعم یختلف الأرش باختلاف الأقسام کما هو واضح.
{٢٦} لعدم ملاحظة الأهداب حینئذ مستقلة، فهی تابعة کتبعیة شعر الید للید، أو تبعیة شعر الرأس فی الشجاج و هکذا.
{٢٧} لما تقدم من أن الأصل الأرش فیما لا تقدیر فیه من الشرع، کشعر الیدین أو الرجلین.
{٢٨} للتبعیة فی جمیع ذلک، فلا شیء فی شعر الساعد أو الساق أو الحاجب إذا قطع عضوها سوی دیة الساعد أو الساق أو محل الحاجب.
{٢٩} من عدم حصول النقص بشهادة أهل الخبرة، بل حصل الکمال کما