مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٤ - (مسألة ٦) لو أذن شخص فی إیقاع الجنایة علیه، فهل یسقط القصاص أو الدیة حینئذ أو لا؟
(مسألة ٤): لو قتل أحد شخصا باعتقاد کونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف، أو ظن أنه صید فبان إنسانا ثبتت الدیة {١٠}.
[ (مسألة ٥): لو وقعت جنایة و شک أنها کانت عن عمد حتی یجب القصاص أو عن غیر عمد حتی تجب الدیة](مسألة ٥): لو وقعت جنایة و شک أنها کانت عن عمد حتی یجب القصاص أو عن غیر عمد حتی تجب الدیة و لم تکن قرینة تعیّن أحد هما وجب القصاص {١١}، إلا إذا ادعی الجانی أنها کانت عن غیر عمد وجبت الدیة مع الحلف {١٢}.
[ (مسألة ٦): لو أذن شخص فی إیقاع الجنایة علیه، فهل یسقط القصاص أو الدیة حینئذ أو لا؟](مسألة ٦): لو أذن شخص فی إیقاع الجنایة علیه، فهل یسقط القصاص أو الدیة حینئذ أو لا؟ وجهان {١٣}.
_____________________________
الأطراف- فلزوال موضوع القصاص، فتتعین الدیة لا محالة، لئلا تذهب الجنایة هدرا.
و
أما فی موارد عدم جواز القصاص شرعا- کما إذا کان القاتل أبا للمقتول، أو
کان المقتول مجنونا- فللإجماع و النصوص التی تقدمت فی کتاب القصاص، فلا
داعی للتکرار مرة أخری.
{١٠} لأنه من شبه العمد الذی فیه الدیة کما مر.
{١١} لما تقدم من الأصل، و لجریان أصالة عدم الغفلة و الخطأ أیضا.
{١٢}
أما عدم القصاص فلما مرّ من أصالة عدم اشتغال ذمة الجانی إلا بما اعترف و
أقر فی مورد النزاع- ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف- و لا مورد للأصول
الحکمیة- لفظیة کانت أو عملیة- بعد وجود أصل موضوعی فی البین و تقدمه
علیها، کما ذکرنا فی علم الأصول، و تقدم فی کتاب القصاص أیضا، و لتحقق
الشبهة الدارئة للحدّ.
و أما وجوب الدیة فلئلا یذهب دم المسلم هدرا، بعد
فرض اعترافه بالقتل و إنکاره للعمد، و أما الحلف فلقطع الخصومة و النزاع
کما مرّ مکررا.
{١٣} من أن أصل القصاص و الدیة من الحدود الإلهیة، فلیس لأحد