مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٨ - (مسألة ١٤) لا فرق فی أقسام الجنایة الخطأیة بین أن یکون المجنی علیه واحدا أو متعددا
أو الخطأ فیترتب علی کل منهما حکمه من الدیة {٢٩}.
الثالث: أن نشک فی أنه من أی الأقسام المتقدمة فلا شیء علیه {٣٠}. [ (مسألة ١٢): لو حصل موت شخص بسبب الإهمال و عدم الاحتیاط الصادرین عن أرباب العمل]
(مسألة ١٢): لو حصل موت شخص بسبب الإهمال و عدم الاحتیاط الصادرین عن أرباب العمل کما قد یتحقق فی الأسلاک الکهربائیة أو فی المکائن یکون من الخطأ {٣١}، و تثبت الدیة {٣٢}، إن لم یقصد قتل أحد بذلک {٣٣}.
[ (مسألة ١٣): لو حصل الموت من مخالفة الأوامر أو من عدم التحرز فی الأمکنة الخطرة مع الإعلام و الإشعار بالخطر أو التحرز فلا دیة](مسألة ١٣): لو حصل الموت من مخالفة الأوامر أو من عدم التحرز فی
الأمکنة الخطرة مع الإعلام و الإشعار بالخطر أو التحرز فلا دیة {٣٤}.
نعم لو قصّر فی الإشعار أو فی الإعلام یکون من الخطأ، بل قد یکون من العمد {٣٥}.
(مسألة ١٤): لا فرق فی أقسام الجنایة الخطأیة بین أن یکون المجنی علیه واحدا أو متعددا {٣٦}،
_____________________________
{٢٩} إما فی ماله أو علی العاقلة علی ما تقدم.
{٣٠} للأصل بعد کون أحد أطراف العلم الإجمالی مما لا أثر له أصلا، کما تقدم فی مسألة ٩.
{٣١} لعدم قصد القتل، و عدم کون السبب من آلة قاتلة عرفا.
{٣٢} لثبوتها فی کل قتل، خطأ کان أو شبهه کما مرّ مکررا.
{٣٣} کما هو المفروض فی قتل الخطأ المترتب علیه الدیة، و لو قصد القتل یکون من العمد الذی فیه القود، کما تقدم فی کتاب القصاص.
{٣٤} للإقدام، فیکون دمه هدرا.
{٣٥} إن لم یقصد القتل، و إلا یکون من العمد کما هو واضح.
{٣٦} للإطلاق و العموم الشامل لکل ذلک.