مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ٢٤) لو عوج الأنف بالضرب أو تغیر لونه فالحکومة
و إذا قطع أحد المنخرین مع الروثة فثلث الدیة و نصفها {٦٣}، و فی قطع بعض الروثة الدیة بنسبة المقطوع و کذا فی المنخر {٦٤}. [ (مسألة ٢٣): لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتین فعلیه الدیة مع الحکومة]
(مسألة ٢٣): لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتین فعلیه الدیة مع الحکومة {٦٥}
[ (مسألة ٢٤): لو عوج الأنف بالضرب أو تغیر لونه فالحکومة](مسألة ٢٤): لو عوج الأنف بالضرب أو تغیر لونه فالحکومة {٦٦}، و کذا لو شق ما بین المنخرین {٦٧}،
_____________________________
الأنف- و هی طرفه- فدیته خمسمائة دینار» [١].
و فی روثة الأنف احتمالات:
الأول: أنها طرف الأنف.
الثانی: أنها الحاجز بین المنخرین.
الثالث: أنها مجمع المارن.
و یمکن أخذ الجامع القریب فی جمیع ذلک و هو طرفه من مقدمة الأنف الشامل لمجمع المارن و المنخرین.
{٦٣} لأن فی أحد المنخرین الثلث کما تقدم، و فی الروثة النصف لما مر.
{٦٤}
أی: بنسبة المقطوع إلی الجمیع، فنصف الثلث فی أحد المنخرین لو کان المقطوع
نصفا أو ربعه لو کان کذلک. و هکذا فی الروثة فدیتها بحساب المقطوع.
{٦٥} اما الدیة فلما مر فی مسألة ١٨، و أما الحکومة فلأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر له شرعا.
{٦٦} لعدم مقدر شرعی فیهما، فالمرجع إلیها صلح، زال العیب بعد ذلک أو لا. نعم إن لم یصلح فالحکومة أکثر، کما هو واضح.
{٦٧} لأنها الأصل کما تقدم، سواء بقی منفرجا أو التأم، و لکن الحکومة فی
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب دیات الأعضاء: ١.