مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٨ - (مسألة ٥٣) لا فرق فی لون الأسنان بین الأبیض منها و الأصفر و الأسود إذا کان اللون أصلیا
سواء کان النقص عارضا أم خلقة {١٣٨}. [ (مسألة ٥٣): لا فرق فی لون الأسنان بین الأبیض منها و الأصفر و الأسود إذا کان اللون أصلیا]
(مسألة ٥٣): لا فرق فی لون الأسنان بین الأبیض منها و الأصفر و الأسود
إذا کان اللون أصلیا {١٣٩}، لا لعارض و عیب و إلا ففیه الثلث إن قلعت السن
السوداء بالعارض {١٤٠}، و لو اسودت بالجنایة و لم تسقط فدیتها ثلثا دیتها
صحیحة {١٤١}،
_____________________________
{١٣٨} لإطلاق ما تقدم، و لقاعدة: «انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع»، کما تقدم فی کتاب الطهارة.
{١٣٩} لإطلاق الأدلة.
{١٤٠}
نصا، و إجماعا، ففی روایة العرزمی المنجبرة عن أبی جعفر علیه السّلام: أنه
جعل فی السن السوداء ثلث دیتها» [١]، المنساق منها عروض السواد. هذا إذا
کان السواد کاشفا عن خلل فی السن.
و أما إذا لم یکن کذلک بحیث کان من
الشین ففیه الحکومة، و لکن الأحوط للحاکم الشرعی إن یرضیهما علی الربع،
لروایة عجلان عن الصادق علیه السّلام: «فی دیة السن الأسود ربع دیة السن»
[٢]، و مثلها ما عن علی علیه السّلام [٣].
و أما الاصفرار، فإن کان مثل السواد عند أهل الخبرة و المتخصصین بذلک، فحکمه حکم السواد، و إلا ففیه الحکومة.
{١٤١} نصا، و إجماعا، ففی صحیح عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام قال:
«السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن
[١] الوسائل: باب ٤٣ من أبواب دیات الأعضاء: ٣.
[٢] الوسائل: باب ٤٠ من أبواب دیات الأعضاء: ٣.
[٣] الوسائل: باب ٨ من أبواب دیات الأعضاء.