مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٠ - (مسألة ٤٠) لو ذهب نصف اللسان الصحیح بالجنایة و لکن ذهب ربع الحروف بها فالدیة الربع
فتبسط الدیة علیها بالسویة {١٠٣}، و أما غیر العربیة فإن کانت الحروف موافقة للعربیة فبحسابها {١٠٤}، و أما لو کانت حروفه أقل أو أکثر من حروف اللغة العربیة فالتقسیط علیها {١٠٥}، و لا فرق فی الحروف بین الخفیفة منها و الثقیلة و اللسنیة منها و غیرها {١٠٦}. [ (مسألة ٤٠): لو ذهب نصف اللسان الصحیح بالجنایة و لکن ذهب ربع الحروف بها فالدیة الربع]
(مسألة ٤٠): لو ذهب نصف اللسان الصحیح بالجنایة و لکن ذهب ربع الحروف
بها فالدیة الربع کما لو ذهب ربع اللسان و ذهب نصف الحروف فالدیة النصف
{١٠٧}،
_____________________________
و عشرون حرفا» أیضا- أن حروف المعجم ثمانیة و عشرون دیة و تسعة و عشرون حرفا بزیادة، و فی الزائد الحکومة مع التصالح و اللّه العالم.
{١٠٣} نصا، و إجماعا کما مرّ، فیأخذ المجنی علیه نصیب ما یعدم منها.
{١٠٤} لشمول ما مرّ من الدلیل أیضا.
{١٠٥} لأن الحروف العربیة هی الأصل و بمنزلة المادة، و بقیة اللغات منتزعة منها.
{١٠٦}
کل ذلک للإجماع و لما مرّ من الإطلاق، و الخفیفة من الحروف کالکاف، و
اللام، و المیم، و النون، و الهاء، و الیاء. و أما الثقیلة کالصاد، و
الضاد، و القاف، و العین، و الغین. و اللسنیة هی الحروف التی تنطق باللسان
کالتاء، و الثاء، و الدال، و الذال، و الجیم، و الراء، و الزاء، و السین، و
الشین.
{١٠٧} لما تقدم من أن المدار علی ذهاب الحروف لا المساحة فی صحیح اللسان.
و
ما عن بعض الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) أنه یعتبر أکثر الأمرین من الذاهب
من عضو اللسان و من الحروف- فإن کان الأکثر ذهاب الحروف فالدیة تعتبر به، و
إن کان الأکثر المساحة فی اللسان فالدیة تعتبر بالمساحة. فلو فرضنا أنه
قطع نصف اللسان مثلا و لکن لم ینطق بثلثی حروف المعجم فالدیة ثلثان،