مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ٣١) لو ادّعی نقص الشم فإن أمکن إثباته بما تقدم فهو
و کذا لو ذهب تمامه ثمَّ عاد بعد مدة {٦٤}، سواء کان قبل أداء الدیة أم بعده {٦٥}. [ (مسألة ٣٠): لو ادّعی المجنی علیه ذهاب الشم و أنکر الجانی ذهابه]
(مسألة ٣٠): لو ادّعی المجنی علیه ذهاب الشم و أنکر الجانی ذهابه فإن أمکن الاستکشاف بالآلات الحدیثة و الوسائل العصریة یرجع إلی أهل الخبرة منهم {٦٦}، و الأحوط اعتبار التعدد و العدالة {٦٧}، و إلا امتحن بالروائح الحادة و المحرقة فی حال غفلته {٦٨}، فإن ثبت دعواه تؤخذ الدیة {٦٩}، و إلا فیستظهر علیه بالقسامة و یقضی له {٧٠}.
[ (مسألة ٣١): لو ادّعی نقص الشم فإن أمکن إثباته بما تقدم فهو](مسألة ٣١): لو ادّعی نقص الشم فإن أمکن إثباته بما تقدم فهو {٧١}،
_____________________________
{٦٤}
لتحقق الجنایة بین المدتین. نعم لو کان العود هبة إلهیة مستقلة بشهادة أهل
الخبرة و المتخصصین، فالدیة المقررة شرعا دون الحکومة.
{٦٥} لانکشاف عدم استحقاق الدیة بالعود، و إنما یستحق الحکومة، فلا بد حینئذ من ردّها إلی الجانی إن قبضها منه.
{٦٦} لحجیة قولهم کما مرّ مکررا.
{٦٧} لإطلاق بعض الأخبار [١]، و لکن تقدم أنه یکفی مطلق الوثوق و الاطمئنان فی نظائر المقام فراجع (مسألة ٦ من هذا الفصل).
{٦٨} لأن ذلک من طرق التعیین بحسب المتعارف، و قد ورد ذلک فی روایة الأصبغ بن نباتة المتقدمة.
{٦٩} لتحقق المقتضی لها و فقد المانع.
{٧٠} لما تقدم فی (مسألة ٢٣) بعد إلغاء الخصوصیة، و انحصار الطریق فیها حینئذ.
{٧١} فتتعین حینئذ الحکومة لما مرّ.
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب ما یکتسب به الحدیث: ٤ و باب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.