مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ١١٥) فی قطع ذکر العنّین ثلث الدیة
(مسألة ١١٢): لو انسد مجری البول بالجنایة أو انخرم من دون قطع ففیه الحکومة {٢٥٣}، و لو حصل ذلک من القطع فالدیة و الحکومة {٢٥٤}.
[ (مسألة ١١٣): لو قطع الحشفة و قطع آخر- أو هو بقطع ثان- ما بقی من الذکر](مسألة ١١٣): لو قطع الحشفة و قطع آخر- أو هو بقطع ثان- ما بقی من الذکر فعلی الأول الدیة کاملة {٢٥٥}، و علی الثانی الحکومة {٢٥٦}، و أما لو قطع شخص بعض الحشفة و الآخر ما بقی منها ففی کل منهما بحساب المساحة {٢٥٧}.
[ (مسألة ١١٤): إذا قطع شخص بعض الحشفة و استأصل آخر الذکر](مسألة ١١٤): إذا قطع شخص بعض الحشفة و استأصل آخر الذکر ففی قطع بعضها الحساب بالمساحة {٢٥٨}، و فی استیصال الذکر الحکومة {٢٥٩}.
[ (مسألة ١١٥): فی قطع ذکر العنّین ثلث الدیة](مسألة ١١٥): فی قطع ذکر العنّین ثلث الدیة {٢٦٠}،
_____________________________
{٢٥٣} لأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر له شرعا.
{٢٥٤} لما تقدم آنفا، سواء کان الخرم ملازما للجنایة، أو کان جنایة زائدة، لما عرفت فی المسألة السابقة.
{٢٥٥} لقطع الحشفة کما مرّ.
{٢٥٦} لقطع ما بقی من الذکر.
{٢٥٧} لما تقدم فی (مسألة ٨٠)، و کذا لو قطع شخص واحد بعض الحشفة ثمَّ قطع ما بقی من بعضها مرة أخری.
{٢٥٨} لما تقدم فی (مسألة ٨٠).
{٢٥٩}
لأنها الأصل بعد فرض عدم التقدیر فیه شرعا، إذا المستفاد من النصوص
المتقدمة الدیة الکاملة فی قطع الحشفة، و أما قطع القضیب فلم یرد فیه
تقدیر، فتصل النوبة إلی الحکومة.
{٢٦٠} لما تقدم فی (مسألة ٨٣)، کما عن بعض أهل الخبرة من أن العنن فی