مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ٣٦) إذا شق الشفتین حتی بدت الأسنان فعلیه ثلث الدیة إن لم تبرء و لم تلتئم
و لو استؤصلت المسترخیة ففیها ثلث الدیة {٨٩}، و لو جنی علیها حتی تقلصت ففیها الحکومة {٩٠}. [ (مسألة ٣٤): حدّ الشفة]
(مسألة ٣٤): حدّ الشفة فی العلیا عرضا ما تجافت عن اللثة متصلة بالمنخرین و الحاجز و طولها مع طول الفم و السفلی ما تجافت عن اللثة عرضا و طولها طول الفم {٩١}.
[ (مسألة ٣٥): لو تغیر لونها بالضرب أو الجر ففیه الحکومة](مسألة ٣٥): لو تغیر لونها بالضرب أو الجر ففیه الحکومة {٩٢}، و کذا لو تورمت و لم تنشق {٩٣}.
[ (مسألة ٣٦): إذا شق الشفتین حتی بدت الأسنان فعلیه ثلث الدیة إن لم تبرء و لم تلتئم](مسألة ٣٦): إذا شق الشفتین حتی بدت الأسنان فعلیه ثلث الدیة إن لم تبرء و لم تلتئم {٩٤}،
_____________________________
الشلل، لم تنفصل الشفة عن الأسنان بضحک و نحوه.
{٨٩} لما مر من القاعدة فی مسألة ٢١، و یلاحظ الثلث فی کل منهما حسب ما هو المقدر شرعا.
{٩٠}
لأنها الأصل فی ما لا مقدر له شرعا، و کذا لو تقلصتا بعض التقلیص أو أحد
هما کذلک. و المراد من التقلص، عدم الانطباق علی الأسنان، و لا فرق فیها
بین زوال التقلص فی المستقبل بقول أهل الخبرة و عدمه.
{٩١} بشهادة العرف و المتخصصین فی علم التشریح و الجراحات، و لیس حاشیة الشدقین (جانب ألف) منهما.
{٩٢} لأنها الأصل فی کل جنایة لا تقدیر لها شرعا، کما تقدم مکررا.
{٩٣} لما تقدم فی سابقة.
{٩٤} إجماعا، بل عن جمع دعوی قطع الأصحاب.
و
أما ما ورد فی کتاب ظریف من أنه لا توافق الثلث کما یأتی، فمحمول علی کثرة
الشین و بعض مراتبه حتی لا ینافی مورد قطع الأصحاب، فیجمع بینهما بذلک.