مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ٥٢) لو کانت الجنایة سببا لذهاب الرضاع و انقطاع اللبن فالحکومة
(مسألة ٥١): لو ادّعی المجنی علیه انقطاع الجماع بالجنایة و أنکره الجانی بها فإن لم یمکن الرجوع إلی أهل الخبرة و المتخصصین یحلف المجنی علیه و یقضی له {١٠٩}.
[الحادی عشر: ذهاب قوة الرضاع]الحادی عشر: ذهاب قوة الرضاع
[ (مسألة ٥٢): لو کانت الجنایة سببا لذهاب الرضاع و انقطاع اللبن فالحکومة](مسألة ٥٢): لو کانت الجنایة سببا لذهاب الرضاع و انقطاع اللبن فالحکومة
{١١٠}، و لو ادّعی الجانی الذهاب و الانقطاع قبل الجنایة و ادّعت هی
تحققها بالجنایة فالقول قولها مع الحلف إن لم تکن بینة علی الخلاف {١١١}.
_____________________________
{١٠٩}
لأصالة الصحة، و لأنه لا یعرف غالبا إلا من قبل نفسه، و مع عدم حصول
الاطمئنان بذلک فالمرجع أهل الخبرة و المتخصصین بذلک، و یری الحاکم نظره.
{١١٠}
لعدم التقدیر لها شرعا، کما تقدم فی (مسألة ١٠٣ من الفصل الرابع فی دیات
الأعضاء ٩)، إلا إذا دلّت القرائن المعتبرة علی إیجاد مرض فیها مستلزم
ذهابه عنها بالکلیة، فحینئذ تکون الدیة کاملة، لما تقدم من القاعدة.
{١١١} لما تقدم من الأصل فی نظائر المسألة.