مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣ - (مسألة ١٢) کیفیة الاقتصاص أن یحلق الشعر عن المحل إن کان مانعا عن تسهیل الاستیفاء
فلو قطع جملة من أعضائه خطأ یجوز له أخذ دیاتها {٣٢}، و لو کانت أضعاف دیة النفس {٣٣}، و وجب الإعطاء {٣٤}.
نعم لو سرت إلی النفس یجب إرجاع الزائد عن النفس {٣٥}. [ (مسألة ١١): لو اقتص المجنی علیه من الجانی ثمَّ سرت الجنایة فمات المجنی علیه]
(مسألة ١١): لو اقتص المجنی علیه من الجانی ثمَّ سرت الجنایة فمات المجنی علیه فلولیه أخذ الدیة من الجانی و إن لم یکن القتل مقصودا و لم تکن الجنایة مما یقتل غالبا {٣٦}، و إلا فله القود من الجانی أو أخذ الدیة منه {٣٧}.
[ (مسألة ١٢): کیفیة الاقتصاص أن یحلق الشعر عن المحل إن کان مانعا عن تسهیل الاستیفاء](مسألة ١٢): کیفیة الاقتصاص أن یحلق الشعر عن المحل إن کان مانعا عن
تسهیل الاستیفاء و تیسیره فی الحدّ المعتبر فیه، ثمَّ یربط الجانی علی ما
لا یتمکن منه عن الاضطراب ثمَّ یقاس بما یعلم طرفاه فی محل الاقتصاص فیشق
من احدی العلامتین إلی الأخری طولا و عرضا إن کان جرح الجانی ذا عرض و إلا
فالطول فقط {٣٨}،
_____________________________
{٣٢} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة.
{٣٣} لشمول الأدلة لهذه الصورة أیضا بعد تحقق السببیة فی کل واحد منها.
{٣٤} لوجود السبب، فیتحقق الضمان لا محالة.
{٣٥} لتبین عدم الاستحقاق، و عدم صحة التمسک بالعموم و الإطلاق.
{٣٦} لشمول أدلة وجوب الدیة لمثل المقام.
{٣٧} أما الأول: فللأدلة الدالة علی أن القتل العمد یوجب القصاص.
و أما الثانی: فلما دلّ علی أن القتل الخطأ یوجب الدیة، کما مر کل منهما مفصلا.
{٣٨} أرسلوا ذلک کله إرسال المسلّمات، و یشهد له الاعتبار، و وجوب