مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ١٣) لا فرق فی الدیة من الأصناف المتقدمة بین القتل العمدی و شبه العمد و الخطأ المحض
و إلا فمن بیت المال {٤٢}، و لو هرب القاتل و لم یتمکن منه أخذت الدیة من ماله فإن لم یکن له مال فالدیة علی الأقرب فالأقرب {٤٣}. [ (مسألة ١٢): لو لم یؤد الجانی الدیة أجبره الحاکم الشرعی علی الأداء]
(مسألة ١٢): لو لم یؤد الجانی الدیة أجبره الحاکم الشرعی علی الأداء {٤٤}، و إلا أخذها الحاکم من ماله و أعطاها للولی {٤٥}، و إن لم یکن حاکم شرعی و العیاذ باللّه أو وکیله فثقات المؤمنین یتصدّون ذلک {٤٦}.
[ (مسألة ١٣): لا فرق فی الدیة من الأصناف المتقدمة بین القتل العمدی و شبه العمد و الخطأ المحض](مسألة ١٣): لا فرق فی الدیة من الأصناف المتقدمة بین القتل العمدی و شبه العمد و الخطأ المحض {٤٧}، إلا أنه یختص العمد بالتغلیظ
_____________________________
{٤٢}
لفرض أنه موضوع للمصالح، و المقام منها لو لم یکن من أهمها، و لکن یحتمل
السقوط فی فرض عدم تمکنه من أداء دینه مطلقا، و کون أداء مطلق الدین من بیت
المال أول الکلام. نعم یمکن أن یدخل فی جملة الغارمین فی الزکاة فیؤدی
الدیة منها.
{٤٣} لصحیحة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه
السّلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثمَّ هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قال: ان
کان له مال أخذت الدیة من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم یکن له
قرابة أداه الإمام فإنه لا یبطل دم امرئ مسلم» [١].
{٤٤} لأن ذلک من الأمور الحسبة القائمة بالحاکم الشرعی.
{٤٥} لولایته علی ذلک بعد عدم الأثر للإجبار، کما هو المفروض.
{٤٦} لما تقدم من انتقال ولایة الحسبة إلیهم حینئذ.
{٤٧} لأن الأصول الستة المتقدمة قررها الشارع لطبیعة القتل، بلا فرق بین کونه عمدا أو خطأ أو شبه العمد.
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب العاقلة: ١.