مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٠ - الرابع أخذ براءة الضمان من المریض الکامل شرعا أو من الولی الشرعی لغیر الکامل شرعا
و کذا لو قصّر فی علاج الصبی أو المجنون و إن کان مع الاذن من ولیهما {١٠}. [الثالث: العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا أو من ولی غیر الکامل شرعا]
الثالث: العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا أو من ولی غیر الکامل شرعا و عدم التقصیر منه فی العلاج و لکن اتفق التلف یضمن حینئذ ما أتلف {١١}.
[الرابع: أخذ براءة الضمان من المریض الکامل شرعا أو من الولی الشرعی لغیر الکامل شرعا]الرابع: أخذ براءة الضمان من المریض الکامل شرعا أو من الولی الشرعی
لغیر الکامل شرعا و اتفق التلف بالعلاج لم یضمن إن لم یقصّر فی الاجتهاد و
الاحتیاط {١٢}، و إلا فهو ضامن {١٣}.
_____________________________
العلاج
فقط دون الفساد، و لا مطلقا و لو مع التقصیر من الطبیب، بل فی جواز الإذن
فی التعمیم حتی مع التقصیر إشکال بل منع، لعدم سلطته علی ذلک.
{١٠} لأن الإذن من الأولیاء إنما کان فی صرف الوجود من العلاج، دون صورة التقصیر، بل لا ولایة لهم فی هذه الصورة.
{١١}
لقاعدة الضمان الاحتیاطی التی أسسها علی علیه السّلام کما تقدمت فی کتاب
الإجارة، فلا وجه لإعادتها هنا [١]، مضافا إلی ما تقدم من أن الإذن فی
العلاج فقط دون الفساد و التلف.
{١٢} نصا، و إجماعا، ففی معتبرة السکونی المتقدمة عن الصادق علیه السّلام قال:
«قال أمیر المؤمنین علیه السّلام من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیّه و إلّا فهو له ضامن».
{١٣} لما تقدّم فی القسم الثانی.
[١] راجع ج: ١٩ صفحة: ١٠٤- ١١٠.