مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ٥٦) لو ضربه فرعف المضروب
الثالث عشر: النزیف
[ (مسألة ٥٥): لو کانت الجنایة سببا للنزیف](مسألة ٥٥): لو کانت الجنایة سببا للنزیف سواء کان داخلیا أم خارجیا- فإن استلزم الموت فالدیة کاملة {١١٧}، إن لم تتوفر شرائط القصاص و إن لم یستلزمه فالحکومة {١١٨}.
[ (مسألة ٥٦): لو ضربه فرعف المضروب](مسألة ٥٦): لو ضربه فرعف المضروب فإن مات من الرعاف فعلیه الدیة
الکاملة {١١٩}، و إن لم یمت و لکن حصل له جنایة لها تقدیر شرعی تثبت تلک
الدیة {١٢٠}، و إلا فالحکومة {١٢١}.
_____________________________
{١١٧} لتحقق المقتضی لها- بعد ما مرّ فی أول کتاب الدیات- و فقد المانع عنها.
{١١٨} لعدم تقدیر شرعی له، فتصل النوبة إلیها.
{١١٩} لوجود المقتضی لها و فقد المانع، إلا إذا توفرت شرائط القصاص، فیقاد منه حینئذ.
{١٢٠} لتحقق السبب لها، فیترتب علیه السبب لا محالة.
{١٢١}
لعدم التقدیر لها شرعا، فتصل النوبة إلیها بلا إشکال. نعم لو لم یحصل من
الرعاف ضرر، بل کان فیه نفع بحکم أهل الخبرة، فحینئذ لا شیء علیه، و إن
کان الأحوط المراضاة.