مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤ - (مسألة ٤٤) یقطع المجذوم بمثله و بالصحیح، و الاذن الصماء بالأذن الصحیحة
الدیة حینئذ {١٢٥}. [ (مسألة ٤٢): کل مورد لم یتمکن من المثلیة و المساواة فی الاقتصاص تتعین الدیة]
(مسألة ٤٢): کل مورد لم یتمکن من المثلیة و المساواة فی الاقتصاص تتعین الدیة و المرجع فی ذلک ثقات أهل الخبرة و المتخصصین، فلو زالت بکر بکارة أخری و لم یتمکن من المماثلة من کل جهة فعلی الجانیة الدیة {١٢٦}.
[ (مسألة ٤٣): یثبت القصاص فی الألیتین مع الأمن من الضرر و إلا فالدیة](مسألة ٤٣): یثبت القصاص فی الألیتین مع الأمن من الضرر و إلا فالدیة {١٢٧}.
[ (مسألة ٤٤): یقطع المجذوم بمثله و بالصحیح، و الاذن الصماء بالأذن الصحیحة](مسألة ٤٤): یقطع المجذوم بمثله و بالصحیح، و الاذن الصماء بالأذن الصحیحة {١٢٨}.
_____________________________
{١٢٥} لعدم موضوع القصاص فی الجانی و الجانیة حتی تتحقق المثلیة، فلا محالة تنتقل إلی الدیة.
و
أما روایة عبد الرحمن بن سیابة عن الصادق علیه السّلام: «إن فی کتاب علی
علیه السّلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها دیتها، و إن لم یؤد
إلیها الدیة قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک» [١]، فهی لا یصح العمل بها حتی فی
موردها، بل لا بد من رد علمها إلی أهلها بعد إعراض المشهور عنها.
{١٢٦}
لأصالة الاحترام فی النفس و الأطراف مطلقا، فمع إمکان القصاص یتعین، و مع
عدمه لا بد من الدیة، لئلا یذهب ما هو محترم هدرا أو ضیاعا.
{١٢٧} أما الأول: فللعمومات، و الإطلاقات الشاملة لهما أیضا.
و أما الأخیر: فلقاعدة نفی الضرر و الحرج الحاکمة علیهما.
{١٢٨} للعموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و المراد بالمثلیة و التساوی ما
[١] الوسائل: باب ٩ من أبواب قصاص الطرف: ٢.