مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨١ - (مسألة ١٤) لو اختار الجانی فی شبیه العمد إعطاء الدیة من الإبل تکون الإبل دون إبل العمد فی السن
فی السن فی الإبل و مدة الاستیفاء کما تقدم {٤٨}. و کذا تکون دیة شبه العمد علی الجانی نفسه {٤٩}. [ (مسألة ١٤): لو اختار الجانی فی شبیه العمد إعطاء الدیة من الإبل تکون الإبل دون إبل العمد فی السن]
(مسألة ١٤): لو اختار الجانی فی شبیه العمد إعطاء الدیة من الإبل تکون
الإبل دون إبل العمد فی السن و هی ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون حقة و
اربع و ثلاثون ثنیة کلها طروقة الفحل {٥٠}.
_____________________________
{٤٨} و قد مر فی مسألة ١ و ٦ فراجع.
{٤٩}
إجماعا، و نصوصا منها صحیحة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام
عن رجل قتل رجلا خطأ فی أشهر الحرم؟ فقال: علیه الدیة و صوم شهرین متتابعین
من أشهر الحرم» [١]، و قریب منها غیرها.
{٥٠} نسب ذلک إلی المشهور، و
تدل علیه روایات منها موثق محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن الصادق
علیه السّلام: «و الدیة المغلظة فی الخطأ الذی یشبه العمد، الذی یضرب
بالحجر و العصا الضربة و الاثنتین فلا یرید قتله، فهی أثلاث: ثلاث و ثلاثون
حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة، و اربع و ثلاثون ثنیة، کلها خلفة من طروقة
الفحل» [٢].
و منها: روایة أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: «دیة
المغلظة التی تشبه العمد و لیست بعمد أفضل من دیة الخطأ بأسنان الإبل:
ثلاثة و ثلاثون حقة، و ثلاثة و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنیة، کلها
طروقة الفحل» [٣].
[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب دیات النفس: ٤.
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب دیات النفس: ١٣.
[٣] الوسائل: باب ٢ من أبواب دیات النفس: ٤.