مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٤ - (مسألة ٨) لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة
(مسألة ٦): تجب الکفارة علی الکافر لو قتل مسلما {١٣}، و لو أسلم تسقط عنه {١٤}، و هل تجب علی من قتل نفسه {١٥}.
[ (مسألة ٧): لو قتل من أباح الشارع دمه فلا کفارة فیه](مسألة ٧): لو قتل من أباح الشارع دمه فلا کفارة فیه {١٦}.
[ (مسألة ٨): لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة](مسألة ٨): لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة {١٧}،
_____________________________
{١٣} لعموم النص، و إطلاقه، و أنهم مکلفون بالفروع کتکلیفهم بالأصول، کما تقدم مکررا.
{١٤} لأن «الإسلام یجب ما قبله» [١].
{١٥}
من انسباق الغیر من الأدلة، و أنه لا بد و أن یکون القاتل غیر المقتول،
فلا تجب. و من الجمود علی بعض الإطلاقات فتجب، فالأحوط لورثته إخراج
الکفارة من ترکته برضائهم.
{١٦} لفرض إباحة الشارع دمه، فلا موجب
للکفارة. نعم أثم القاتل حیث لم یستأذن من الإمام أو نائبه، لأن الاستئذان
منه واجب نفسی، و هذا لا ربط له بأصل القتل.
{١٧} لشمول الخطابات-
کالعمومات، و الإطلاقات- لهما وضعیا کانت أو تکلیفیا، و لذا بنی المشهور من
محققی الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم الشریفة) علی أن عبادات الصبی شرعیة.
نعم حدیث رفع القلم [٢]، یرفع الإلزام دون أصل الشرعیة و الثبوت، و حینئذ
یجوز للولی إخراج الکفارة المالیة من ماله إن کان له مال، و إلا فیتبع بعد
بلوغه، و لو أخرجها الصبی جامعا للشرائط، و تحقق منه قصد القربة، أجزأ.
و قد تقدم سابقا أن الحکم فی الکفارات تکلیفی، مشوب بالوضعی. و مع الشمول لها لا وجه لجریان الأصل. کما لا وجه لجریان حدیث الرفع فی
[١] تفسیر القمی ج: ٢ صفحة: ٢٧ و راجع مهذب الاحکام ج: ٧ صفحة: ٢٨٨.
[٢] الوسائل: باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات الحدیث: ١١.