مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٩ - (مسألة ٢٦) دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الرجل الحر المسلم
سواء کان المسبب فی الحل أو فی الحرم {٨٢}. [ (مسألة ٢٥): لو التجأ القاتل إلی الحرم بعد ما وقع القتل فی الحلّ لا یقتص منه فی الحرم]
(مسألة ٢٥): لو التجأ القاتل إلی الحرم بعد ما وقع القتل فی الحلّ لا یقتص منه فی الحرم {٨٣}، و لکن یؤخذ منه الدیة فیه بعد المراضاة {٨٤}.
[ (مسألة ٢٦): دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الرجل الحر المسلم](مسألة ٢٦): دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الرجل الحر المسلم {٨٥}،
_____________________________
المذبوح و مات فیه، فالظاهر التغلیظ، فیدخل فی القسم الأول.
{٨٢} لما عرفت من أن المدار وقوع القتل فی الحرم لا سببه.
{٨٣}
لإطلاق قوله تعالی وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً [١]، و قد ذکرنا حول
موضوع أمن الحرم فی التفسیر و من شاء فلیرجع إلیه [٢]، و تقدم فی مسألة ٢١
من الفصل الثالث فی أقسام حدّ الزنا ما یتعلق بالمقام أیضا.
{٨٤} للأصل، و الإطلاق من غیر دلیل علی الخلاف.
{٨٥} نصوصا، و إجماعا، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«فی
الرجل یقتل المرأة متعمدا، فأراد أهل المرأة أن یقتلوه، قال: ذاک لهم إذا
أدّوا إلی أهله نصف الدیة، و إن قبلوا الدیة فلهم نصف دیة الرجل» [٣]، و فی
معتبرة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: فی
رجل قتل امرأته متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن یقتلوه قتلوه، و یؤدّوا إلی
أهله نصف الدیة، و إن شاؤوا أخذوا نصف الدیة خمسة آلاف درهم» [٤]، و فی
صحیح ابن مسکان عن الصادق علیه السّلام قال: «إذا قتلت المرأة رجلا قتلت
به، و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دیة الرجل علی دیة
المرأة و أقادوه بها، و إن لم یفعلوا قبلوا الدیة، دیة المرأة کاملة، و دیة
المرأة نصف دیة الرجل» [٥].
[١] سورة آل عمران الآیة: ٩٧.
[٢] راجع الجزء الخامس من مواهب الرحمن صفحة: ١٧١ طبعة النجف الأشرف.
[٣] الوسائل: باب ٣٣ من أبواب القصاص: ٣ و ١ و ٢.
[٤] الوسائل: باب ٣٣ من أبواب القصاص: ٣ و ١ و ٢.
[٥] الوسائل: باب ٣٣ من أبواب القصاص: ٣ و ١ و ٢.