مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب القصاص
٥ ص
(٢)
فصل فی قصاص ما دون النفس
٥ ص
(٣)
(مسألة 1) یشترط فی جواز الاقتصاص فیما دون النفس أمور
٥ ص
(٤)
الأول کلما یشترط فی الاقتصاص فی النفس یشترط هنا أیضا
٥ ص
(٥)
(مسألة 2) لا یشترط التساوی فی الذکورة و الأنوثة
٦ ص
(٦)
الثانی التساوی فی السلامة و الآفة
٦ ص
(٧)
(مسألة 3) لو خیف من السرایة یبدل بالدیة
٧ ص
(٨)
(مسألة 4) لا فرق فی الید بین القویّة و الضعیفة و الصحیحة و المجروحة
٧ ص
(٩)
الثالث التساوی فی المحل مع وجوده
٧ ص
(١٠)
(مسألة 5) لو قطع الید الیسری و لم تکن له الیسری تقطع یمناه
٩ ص
(١١)
(مسألة 6) لو قطع أیدی جماعة قطعت یداه و رجلاه الأولی فالأولی
١٠ ص
(١٢)
الرابع التساوی فی الشجاج طولا و عرضا
١٠ ص
(١٣)
(مسألة 7) لو تحققت زیادة فی القصاص من غیر عمد فلا بد من تدارکها بالأرش
١٠ ص
(١٤)
(مسألة 8) لو لم یمکن مراعاة العمق فیه کالمسحاق و الموضحة فلا وجه لاعتباره
١٠ ص
(١٥)
(مسألة 9) یثبت القصاص فی کل جرح لا تغریر فیه بالنفس و لا بالطرف
١١ ص
(١٦)
(مسألة 10) لو جنی جنایة هی فی معرض السرایة الموجبة لدخول الطرف فی النفس یجوز الاقتصاص قبل الاندمال
١٢ ص
(١٧)
(مسألة 11) لو اقتص المجنی علیه من الجانی ثمَّ سرت الجنایة فمات المجنی علیه
١٣ ص
(١٨)
(مسألة 12) کیفیة الاقتصاص أن یحلق الشعر عن المحل إن کان مانعا عن تسهیل الاستیفاء
١٣ ص
(١٩)
(مسألة 13) یؤخر القصاص فی الطرف عن شدة الحر و البرد إلی اعتدال النهار
١٤ ص
(٢٠)
(مسألة 14) لو اضطرب الجانی فزید فی جرحه لذلک فلا شیء علی من یباشر الاقتصاص
١٤ ص
(٢١)
(مسألة 15) لا بد من مراعاة الاعتدال فی تمام الأحوال
١٥ ص
(٢٢)
(مسألة 16) لا یتجاوز فی الاقتصاص عن عضو إلی عضو آخر
١٦ ص
(٢٣)
(مسألة 17) لا یجوز تتمیم الناقص بعضو آخر
١٧ ص
(٢٤)
(مسألة 18) لو أوضح الجانی جمیع رأس المجنی علیه
١٧ ص
(٢٥)
(مسألة 19) الأعضاء المشتملة علی الیمنی و الیسری یقتص الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری
١٨ ص
(٢٦)
(مسألة 20) لو جنی الجانی علی المجنی علیه جنایة من قطع اذن أو ید أو رجل أو غیر ذلک
١٩ ص
(٢٧)
(مسألة 21) إذا قطع أذنه فأزال سمعه
٢١ ص
(٢٨)
(مسألة 22) یقتص فی العین مع مساواة المحل فتقطع الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری دون العکس
٢١ ص
(٢٩)
(مسألة 23) لو قلع ذو عینین عین أعور اقتص له بعین واحدة
٢٢ ص
(٣٠)
(مسألة 24) لا قصاص للعین الصحیحة من العمیاء
٢٣ ص
(٣١)
(مسألة 25) لو أذهب الضوء دون أصل الحدقة اقتص بالمماثل
٢٣ ص
(٣٢)
(مسألة 26) تقتص العین الصحیحة بالعمشاء و الحولاء
٢٤ ص
(٣٣)
(مسألة 27) یثبت القصاص فی شعر الحاجب و الرأس و اللحیة و الأهداب و نحوها
٢٤ ص
(٣٤)
(مسألة 28) فی الأنف قصاص
٢٥ ص
(٣٥)
(مسألة 29) یقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف
٢٦ ص
(٣٦)
(مسألة 30) یقتص للمنخر بالمنخر مع التساوی فی المحل الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر
٢٦ ص
(٣٧)
(مسألة 31) یقتص الشفة بالشفة مع التساوی علوا، و سفلا
٢٧ ص
(٣٨)
(مسألة 32) یثبت القصاص فی اللسان تمامه بالتمام و بعضه بالبعض
٢٧ ص
(٣٩)
(مسألة 33) فی ثدی المرأة و حلمتها قصاص
٢٨ ص
(٤٠)
(مسألة 34) یقتص فی السن مع التساوی فی المحل و الطرف و نحوهما
٢٩ ص
(٤١)
(مسألة 35) لو عادت المقلوعة کما کانت بلا نقص بحکم أهل الخبرة ففیها التعزیر
٣٠ ص
(٤٢)
(مسألة 36) لو اقتص و عادت سن الجانی لیس للمجنی علیه إزالتها
٣٠ ص
(٤٣)
(مسألة 37) لو قلع سن الصبی فإن کان لم تنبت فی زمان یرجی فیه النبات عادة ففیه القصاص
٣٠ ص
(٤٤)
(مسألة 38) لا تقلع السن الأصلیة بالزائدة، بل فیها الدیة
٣١ ص
(٤٥)
(مسألة 39) یثبت القصاص فی قطع الذکر مطلقا
٣٢ ص
(٤٦)
(مسألة 40) فی الخصیتین قصاص و کذا فی إحداهما مع التساوی
٣٢ ص
(٤٧)
(مسألة 41) یقتص فی الشفرین و کذا فی أحدهما
٣٣ ص
(٤٨)
(مسألة 42) کل مورد لم یتمکن من المثلیة و المساواة فی الاقتصاص تتعین الدیة
٣٤ ص
(٤٩)
(مسألة 43) یثبت القصاص فی الألیتین مع الأمن من الضرر و إلا فالدیة
٣٤ ص
(٥٠)
(مسألة 44) یقطع المجذوم بمثله و بالصحیح، و الاذن الصماء بالأذن الصحیحة
٣٤ ص
(٥١)
(مسألة 45) لو جنی علی شخص بجنایة داخلیة مثل النزیف الداخلی
٣٥ ص
(٥٢)
(مسألة 46) لو جنّ المجنی علیه لا یسقط القصاص فلولیه الاستیفاء
٣٥ ص
(٥٣)
(مسألة 47) لو مات الجانی قبل استیفاء القصاص
٣٥ ص
(٥٤)
(مسألة 48) لا فرق فی السبب الموجب للجنایة بین الضرب أو غیره
٣٦ ص
(٥٥)
(مسألة 49) لو صدرت الجنایة من اثنین بنحو الاشتراک فیها اقتص منهما المجنی علیه إن شاء
٣٦ ص
(٥٦)
(مسألة 50) لو فعل الجانی ما یوجب زوال بعض القوی الجسمانیة عن المجنی علیه بمثل السحر أو التسخیریات فلا إشکال فی الضمان
٣٧ ص
(٥٧)
(مسألة 51) لا یقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر لحملها
٣٧ ص
(٥٨)
ختام و فیه مسائل
٣٨ ص
(٥٩)
الأولی یشترط فی القصاص التساوی فی الأصالة و الزیادة
٣٨ ص
(٦٠)
الثانیة إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة بإصبع مثلا فللمجنی علیه القصاص
٣٨ ص
(٦١)
الثالثة إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلی کفه بحیث قطعت ثمَّ اندملت ثبت القصاص فیهما
٤٠ ص
(٦٢)
الرابعة إذا قطع کفه و کان للقاطع إصبع زائدة فی الیمین مثلا و کان المقطوع کذلک اقتص منه
٤١ ص
(٦٣)
الخامسة لو کان لبعض أصابعه أنملتان- زائدة و أصلیة- فقطعهما
٤٤ ص
(٦٤)
السادسة إذا قطع الجانی من واحد الأنملة العلیا و من آخر الوسطی
٤٥ ص
(٦٥)
السابعة إذا قطع العلیا من سبابة یمنی رجل ثمَّ قطع العلیا کذلک من سبابة رجل آخر
٤٦ ص
(٦٦)
الثامنة لو قطع یمینا مثلا فبذل الجانی شمالا فقطعها المجنی علیه لا یسقط القصاص
٤٧ ص
(٦٧)
التاسعة لو کان المجنی علیه غیر کامل شرعا فبذل له الجانی الکامل شرعا غیر مورد القصاص فقطعه ذهبت الجنایة هدرا و بقی القصاص
٤٩ ص
(٦٨)
العاشرة لو جنی علی أحد ثمَّ مات المجنی علیه
٤٩ ص
(٦٩)
الحادیة عشرة لو قطع إصبع رجل من یده الیمنی مثلا ثمَّ الید الیمنی من شخص آخر اقتص للأول عن إصبعه
٥١ ص
(٧٠)
الثانیة عشرة لو ادّعی الجانی عیب العضو المقطوع أو شلله و ادّعی المجنی علیه السلامة
٥٢ ص
(٧١)
الثالثة عشرة لو جنی علی أحد فعفا المجنی علیه- قبل الاندمال أو بعده- حقه رأسا
٥٢ ص
(٧٢)
الرابعة عشرة لو قطع إصبع شخص مثلا فعفا المجنی علیه ثمَّ سرت الجنایة إلی الکف سقط القصاص فی الإصبع
٥٣ ص
(٧٣)
الخامسة عشرة لو عفا المجنی علیه عن قصاص النفس أو دیتها یصح عفوه
٥٤ ص
(٧٤)
السادسة عشرة لو عفا المجنی علیه عن الجنایة بزعم أنها بسیطة
٥٥ ص
(٧٥)
السابعة عشرة لو طلب المجنی علیه إزالة الجنایة و إبراء نفسه عنها
٥٥ ص
(٧٦)
الثامنة عشرة الاشتراک فی الجنایة علی الأطراف تارة بالمباشرة
٥٥ ص
(٧٧)
التاسعة عشرة لو اقتص من الجانی علی الطرف فسری القصاص اتفاقا الی عضو آخر منه أو إلی نفسه فلا ضمان
٥٦ ص
(٧٨)
العشرون لو قال المجنی علیه أو ولیه عفوت عن القصاص بشرط الدیة و رضی الجانی
٥٦ ص
(٧٩)
الحادیة و العشرون لو لم یمکن القصاص فی الطرف لمانع شرعی
٥٦ ص
(٨٠)
الثانیة و العشرون لو التجأ الجانی إلی حرم اللّه تعالی عمدا لا یقتص
٥٧ ص
(٨١)
الثالثة و العشرون لو ترددت الجنایة بین شخصین أو أکثر یرجع إلی الحاکم الشرعی
٥٨ ص
(٨٢)
کتاب الدیات
٥٩ ص
(٨٣)
اشارة
٥٩ ص
(٨٤)
الفصل الأول فی الأسباب
٦١ ص
(٨٥)
(مسألة 1) القتل إما عمد محض، أو شبه العمد
٦٢ ص
(٨٦)
(مسألة 2) یلحق بالخطإ المحض من ألغی الشارع قصده کفعل الصبی أو المجنون
٦٣ ص
(٨٧)
(مسألة 3) کما تثبت الدیة فی موارد الخطأ و شبه العمد کذلک تثبت فیما لا یمکن القصاص أو لا یجوز شرعا
٦٣ ص
(٨٨)
(مسألة 4) لو قتل أحد شخصا باعتقاد کونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف
٦٤ ص
(٨٩)
(مسألة 5) لو وقعت جنایة و شک أنها کانت عن عمد حتی یجب القصاص أو عن غیر عمد حتی تجب الدیة
٦٤ ص
(٩٠)
(مسألة 6) لو أذن شخص فی إیقاع الجنایة علیه، فهل یسقط القصاص أو الدیة حینئذ أو لا؟
٦٤ ص
(٩١)
(مسألة 7) لو اختلف مذهب الجانی و المجنی علیه
٦٥ ص
(٩٢)
(مسألة 8) لو منعه مما یکون به قوام حیاته- من الأدویة و غیرها
٦٥ ص
(٩٣)
(مسألة 9) لو سجن أحد لمصلحة شرعیة یراها الحاکم الشرعی فمات فیه فهو علی أقسام
٦٥ ص
(٩٤)
(مسألة 10) لو مات بالتعذیب للإقرار یکون من العمد و فیه القصاص
٦٧ ص
(٩٥)
(مسألة 11) لو مات أحد بوصول خبر إلیه
٦٧ ص
(٩٦)
(مسألة 12) لو حصل موت شخص بسبب الإهمال و عدم الاحتیاط الصادرین عن أرباب العمل
٦٨ ص
(٩٧)
(مسألة 13) لو حصل الموت من مخالفة الأوامر أو من عدم التحرز فی الأمکنة الخطرة مع الإعلام و الإشعار بالخطر أو التحرز فلا دیة
٦٨ ص
(٩٨)
(مسألة 14) لا فرق فی أقسام الجنایة الخطأیة بین أن یکون المجنی علیه واحدا أو متعددا
٦٨ ص
(٩٩)
(مسألة 15) لا تهاتر فی قصاص القتل عمدا
٦٩ ص
(١٠٠)
(مسألة 16) الأحوط عدم جواز القصاص للمجنی علیه بعد التصالح علی الدیة
٦٩ ص
(١٠١)
(مسألة 17) لو أخبر المتخصصون الثقات بالطب
٦٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 18) لا یجوز فی موارد ثبوت الدیة فی الجنایات القصاص
٧٠ ص
(١٠٣)
الفصل الثانی فی مقادیر الدیات
٧١ ص
(١٠٤)
(مسألة 1) دیة قتل العمد حیث تتعین کما تقدم مائة من الإبل أو مائتا بقرة
٧١ ص
(١٠٥)
(مسألة 2) الجانی مخیر فی الدفع بین الأصول الستة
٧٣ ص
(١٠٦)
(مسألة 3) تجزی القیمة عن کل واحد مما مرّ من الأصول الستة
٧٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 4) المدار فی القیمة علی ما هو المتداول فی بلد القتل و وقت الأداء
٧٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 5) یعتبر فی الأنعام مطلقا، السلامة من العیب و الصحة من المرض
٧٧ ص
(١٠٩)
(مسألة 6) تستوفی دیة العمد فی سنة واحدة
٧٧ ص
(١١٠)
(مسألة 7) لو اختلفا فی مبدأ السنة فالقول مع من یدّعی التأخیر
٧٨ ص
(١١١)
(مسألة 8) لا یجب علی الولی قبول القیمة السوقیة لو بذلها الجانی مع وجود الأصول
٧٨ ص
(١١٢)
(مسألة 9) لو تعذر جمیع الأصناف و طالب الولی القیمة یجب أداء قیمة واحد منها
٧٩ ص
(١١٣)
(مسألة 10) دیة العمد من مال الجانی، لا علی العاقلة و لا علی بیت المال
٧٩ ص
(١١٤)
(مسألة 11) لو لم یکن للجانی مال استسعی أو أمهل إلی المیسرة کسائر الدیون
٧٩ ص
(١١٥)
(مسألة 12) لو لم یؤد الجانی الدیة أجبره الحاکم الشرعی علی الأداء
٨٠ ص
(١١٦)
(مسألة 13) لا فرق فی الدیة من الأصناف المتقدمة بین القتل العمدی و شبه العمد و الخطأ المحض
٨٠ ص
(١١٧)
(مسألة 14) لو اختار الجانی فی شبیه العمد إعطاء الدیة من الإبل تکون الإبل دون إبل العمد فی السن
٨١ ص
(١١٨)
(مسألة 15) دیة شبه العمد علی الجانی نفسه، و تستوفی فی سنتین
٨٣ ص
(١١٩)
(مسألة 16) لو اختلف الولی و الجانی فی أوصاف الإبل فلا بد من الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة
٨٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 17) دیة قتل الخطأ أحد الأصناف الستة المتقدمة
٨٤ ص
(١٢١)
(مسألة 18) دیة قتل الخطأ تستوفی فی ثلاث سنین کل سنة ثلثها
٨٥ ص
(١٢٢)
(مسألة 19) لو لم تتمکن الأداء منها أو امتنعت وجبت الدیة علی القاتل نفسه
٨٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 20) لا فرق فی دیة الخطأ المحض و العمد و شبهه فی غیر الإبل من الأصناف المتقدمة
٨٦ ص
(١٢٤)
(مسألة 21) تغلّظ الدیة إن وقع القتل فی الأشهر الحرم، عمدا کان أو خطأ
٨٦ ص
(١٢٥)
(مسألة 22) لا فرق فی التغلیظ فی الدیة کما مرّ بین العالم بالحکم أو الجاهل به
٨٧ ص
(١٢٦)
(مسألة 23) هل یعتبر فی مقدار التغلیظ أن یکون من نفس الدیة أو لا؟
٨٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 24) لو تسبب و هو فی الحل بقتل من هو فی الحرم تغلظ فی الدیة
٨٨ ص
(١٢٨)
(مسألة 25) لو التجأ القاتل إلی الحرم بعد ما وقع القتل فی الحلّ لا یقتص منه فی الحرم
٨٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 26) دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الرجل الحر المسلم
٨٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 27) تقدم سابقا أن المرأة و الرجل یتساویان فی الجراح قصاصا و دیة
٩٠ ص
(١٣١)
(مسألة 28) تتساوی فی الدیة جمیع فرق المسلمین
٩٠ ص
(١٣٢)
(مسألة 29) دیة ولد الزنا إن کان محکوما بالإسلام دیة المسلم
٩٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 30) دیة الذمی الحر الذکر ثمانمائة درهم
٩١ ص
(١٣٤)
(مسألة 31) لا دیة للذمی لو خرج عن الذمة
٩٣ ص
(١٣٥)
(مسألة 32) یجوز التقاص فی الدیة بعد ثبوتها إن امتنع الجانی من الأداء
٩٣ ص
(١٣٦)
(مسألة 33) من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له
٩٣ ص
(١٣٧)
(مسألة 34) لا تسقط الدیة بإسقاط المجنی علیه قبل الجنایة
٩٤ ص
(١٣٨)
(مسألة 35) لو اشترک اثنان أو أزید فی قتل شخص خطأ أو عمدا
٩٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 36) لو ادعی قاتل المسلم أن المقتول کان مهدور الدم فلا دیة له
٩٤ ص
(١٤٠)
(مسألة 37) لا یعتبر فی أداء الدیة بعد ثبوتها أن یکون بنظر الحاکم الشرعی
٩٥ ص
(١٤١)
(مسألة 38) أداء الدیة فوری
٩٥ ص
(١٤٢)
(مسألة 39) لو اختلف الجانی و المجنی علیه فی مقدار الدیة أو فی أوصافها- اجتهادا أو تقلیدا
٩٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 40) إذا قطع الجانی أعضاء بدن المجنی علیه و سری القطع إلی موته
٩٦ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث فی موجبات الضمان
٩٨ ص
(١٤٥)
أما الأولی بالمباشرة
٩٨ ص
(١٤٦)
(مسألة 1) القتل أما عمدی أو غیره و الأول یوجب القصاص و الثانی یوجب الدیة
٩٨ ص
(١٤٧)
(مسألة 2) لو ضرب الصبی فاتفق التلف به فالضارب ضامن
٩٩ ص
(١٤٨)
(مسألة 3) ما یتلفه الطبیب بالعلاج علی أقسام
٩٩ ص
(١٤٩)
الأول أن یعالج الشخص الکامل شرعا بلا إذن منه فیتلف
٩٩ ص
(١٥٠)
الثانی العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا
٩٩ ص
(١٥١)
الثالث العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا أو من ولی غیر الکامل شرعا
١٠٠ ص
(١٥٢)
الرابع أخذ براءة الضمان من المریض الکامل شرعا أو من الولی الشرعی لغیر الکامل شرعا
١٠٠ ص
(١٥٣)
الخامس ما إذا تلف المریض و شک الطبیب فی أنه قصّر فی العلاج أم لا
١٠١ ص
(١٥٤)
السادس ما إذا نسی الطبیب أن یأخذ البراءة من المریض أو جهل بالحکم و حصل التلف بالعلاج
١٠١ ص
(١٥٥)
السابع ما إذا شک الطبیب فی أخذ البراءة من المریض أو من ولیه عن الضمان أو فی أخذ الإذن للعلاج من کل منهما
١٠١ ص
(١٥٦)
الثامن ما إذا لم یقصّر فی العلاج و أذن له المریض و أبرأه من الضمان
١٠١ ص
(١٥٧)
(مسألة 4) الإقدام للعلاج أعم من الإذن و البراءة عن الضمان
١٠١ ص
(١٥٨)
(مسألة 5) لو وصف الطبیب علاجا للمریض و استعمله المریض باختیاره ثمَّ حصل التلف
١٠٢ ص
(١٥٩)
(مسألة 6) لو باشر الطبیب بالعلاج و کان متیقنا فی العمل
١٠٢ ص
(١٦٠)
(مسألة 7) إذا شرع الطبیب فی العلاج بعد أخذ الإذن من المریض و بلا أخذ البراءة منه
١٠٣ ص
(١٦١)
(مسألة 8) ما تقدم فی الطبیب من الأقسام یجری فی البیطار المتطبب للحیوان المملوک للغیر
١٠٣ ص
(١٦٢)
(مسألة 9) یعتبر فی إبراء المریض أن یکون المریض جامعا للشرائط الشرعیة
١٠٣ ص
(١٦٣)
(مسألة 10) لا فرق فی الإبراء بین أن یکون قبل الشروع فی العلاج أو فی أثنائه أو بعده بحیث یرجع إلی الإسقاط
١٠٤ ص
(١٦٤)
(مسألة 11) لو ادّعی الطبیب أخذ البراءة من المریض و أنه لا یکون ضامنا لما أتلف و أنکرها المریض یقدم قول المریض
١٠٥ ص
(١٦٥)
(مسألة 12) الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ
١٠٥ ص
(١٦٦)
(مسألة 13) لو استند الإتلاف إلی النائم بانقلابه أو بسائر حرکاته
١٠٥ ص
(١٦٧)
(مسألة 14) لو انقلبت الظئر نائمة فقتلت نفسا
١٠٦ ص
(١٦٨)
(مسألة 15) لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت یضمن الدیة فی ماله
١٠٧ ص
(١٦٩)
(مسألة 16) لو ادّعی الزوج عدم العنف و أن الزوجة ماتت بطبعها و ادعی ولی الدم العنف یقدم قوله
١٠٨ ص
(١٧٠)
(مسألة 17) من حمل متاعا فأصاب به إنسانا ضمن جنایته من ماله
١٠٨ ص
(١٧١)
(مسألة 18) لو صاح ببالغ غیر غافل فمات
١٠٩ ص
(١٧٢)
(مسألة 19) لو أخافه أحد ففر منه فأوقع نفسه حین الفرار فی بئر أو من شاهق و هلک
١١١ ص
(١٧٣)
(مسألة 20) لو أخاف شخص أحدا و حصل من الإخافة مرض یضمن المخیف
١١١ ص
(١٧٤)
(مسألة 21) لو أخاف شخص أعمی فوقع فی بئر و مات
١١٢ ص
(١٧٥)
(مسألة 22) لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دیة الجنین من ماله إن تلف
١١٢ ص
(١٧٦)
(مسألة 23) إذا صدم أحد شخصا فمات المصدوم
١١٣ ص
(١٧٧)
(مسألة 24) إذا حصل الاصطدام من شخص آخر یکون هو ضامنا لو حصلت الجنایة علیهما
١١٣ ص
(١٧٨)
(مسألة 25) إذا اصطدم حرّان کاملان فماتا
١١٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 26) لو اتفق الاصطدام و لم یتعمدا
١١٥ ص
(١٨٠)
(مسألة 27) لو اصطدم حران فمات أحدهما و کان القتل شبیه العمد
١١٦ ص
(١٨١)
(مسألة 28) لو تصادمت امرأتان حاملان فاسقطتا و ماتتا سقط نصف دیة کل واحدة منهما
١١٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 29) إذا مر من بین الرماة فأصابه سهم
١١٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 30) لو دخل دار غیره بغیر إذنه و أصابه جنایة فهو علی أقسام
١١٨ ص
(١٨٤)
(مسألة 31) لو وقع من علو علی غیره فقتله
١١٩ ص
(١٨٥)
(مسألة 32) لو دفعه دافع فوقع علی الغیر و حصلت جنایة فالضمان علی الدافع
١٢٠ ص
(١٨٦)
(مسألة 33) لو رکبت جاریة جاریة أخری فنخستها ثالثة فقمصت الجاریة المرکوبة فصرعت الراکبة فحصلت جنایة
١٢١ ص
(١٨٧)
(مسألة 34) من قتل فی زحام یوم الجمعة فدیته من بیت مال المسلمین
١٢٢ ص
(١٨٨)
(مسألة 35) من دعا غیره فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتی یرجع إلیه
١٢٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 36) لو غصب شخص صبیا فتلف الصبی عنده فالغاصب ضامن
١٢٧ ص
(١٩٠)
(مسألة 37) لو سلّم شخص آخرا إلی ظالم فقتله
١٢٧ ص
(١٩١)
(مسألة 38) لو دخل شخص فی دار الغیر لعمل غیر مشروع
١٢٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 39) لو دفعت الظئر الولد إلی امرأة أخری من دون إذن ولیه و حصلت جنایة علی الولد ضمنها الظئر
١٢٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 40) لو أعادت الظئر الولد فأنکره أهله صدقت
١٢٩ ص
(١٩٤)
الأسباب و هی الثانی من موجبات الضمان
١٣١ ص
(١٩٥)
(مسألة 1) لو وضع حجرا فی ملکه- أو ملک مباح- لم یضمن دیة العاثر
١٣١ ص
(١٩٦)
(مسألة 2) لو حفر حفیرة فی ملکه- أو فی مکان مباح- ثمَّ دعا من لم یطّلع علیها فوقع فیها ضمنه
١٣٣ ص
(١٩٧)
(مسألة 3) إذا تصرف فی ملک غیره- بحفر أو بناء أو غیرهما عدوانا
١٣٣ ص
(١٩٨)
(مسألة 4) لو أوقف دابته أو سیارته فی طریق المسلمین و لم یکن فی إیقافها مصلحة
١٣٣ ص
(١٩٩)
(مسألة 5) لو جاء السیل بحجر و حصل منه ضرر فلا ضمان علی أحد
١٣٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 6) تقدم فی کتاب الغصب أن من أخرج میزابا علی الطریق بنحو یضر به المارة فهو ضامن
١٣٤ ص
(٢٠١)
(مسألة 7) لو اصطدمت مرکبتان
١٣٥ ص
(٢٠٢)
(مسألة 8) لو کانت السیارة- أو السفینة أو غیرهما- تحتاج إلی إصلاح و لم یصلحها
١٣٦ ص
(٢٠٣)
(مسألة 9) لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه إن بناه فی ملکه
١٣٦ ص
(٢٠٤)
(مسألة 10) لو أجج نارا فی ملکه أو فی مکان مباح بقدر حاجته لم یضمن لو اتفق التعدی فأتلفت مالا أو نفسا
١٣٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة 11) لو أجج نارا لرفع حاجته و ألقی آخر مالا أو شخصا فی النار لم یضمن مؤججها
١٣٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 12) لو فتح الماء فی ملکه- أو فی مکان مباح- و تضرر الغیر به
١٣٩ ص
(٢٠٧)
(مسألة 13) إذا ألقی فضولات بیته المزلقة
١٤٠ ص
(٢٠٨)
(مسألة 14) لو وضع إناء علی حائطه فسقط و تلف به نفس أو مال لم یضمن
١٤٠ ص
(٢٠٩)
(مسألة 15) یجب حفظ کل ما یکون ترکه مضرا للغیر و کان الحفظ تحت اختیاره کالدابة الصائلة
١٤٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 16) لو هجمت دابة علی أخری فجنت الداخلة
١٤٢ ص
(٢١١)
(مسألة 17) لو دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان
١٤٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 18) لو أتلفت الهرة المملوکة أو الطیر المملوک أو غیرهما مال أحد
١٤٥ ص
(٢١٣)
(مسألة 19) لو أفسدت البهائم الزرع فلا ضمان علی صاحبها إن کان الإفساد فی النهار
١٤٥ ص
(٢١٤)
(مسألة 20) لو کان یعلّم أحدا السیاقة أو السباحة فتلف بها ضمن المعلّم
١٤٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 21) لو اجتمع أشخاص فی هدم حائط و وقع علی واحد منهم و مات سقط من الدیة بقدر حصة المیت
١٤٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 22) لو أدب الزوج زوجته بما هو مشروع فاتفقت الجنایة ضمنها
١٤٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 23) راکب الدابة یضمن ما تجنی بیدیها و إن لم یکن بتفریط منه
١٤٧ ص
(٢١٨)
(مسألة 24) لو رکب الصبی أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان علی أحد
١٥١ ص
(٢١٩)
(مسألة 25) لو دخلت دابة شخص إلی زرع الغیر
١٥٢ ص
(٢٢٠)
فصل فی تزاحم موجبات الضمان
١٥٣ ص
(٢٢١)
فیقع البحث فی أن أیهما مقدم علی الآخر؟
١٥٣ ص
(٢٢٢)
الأول ما إذا کان التزاحم من السبب و المباشر للإتلاف
١٥٣ ص
(٢٢٣)
(مسألة 1) لو کان أحدهما مباشرا للجنایة و الآخر سببا لها
١٥٣ ص
(٢٢٤)
(مسألة 2) لو أمسک شخص شخصا آخر و قتله غیره فالضمان علی القاتل
١٥٤ ص
(٢٢٥)
الثانی ما إذا اجتمع السببان فالضمان علی ما هو السابق تأثیرا
١٥٤ ص
(٢٢٦)
(مسألة 3) لو وضع حجرا فی الشارع ثمَّ جاء آخر و حفر بئرا بجنبه فسقط فیها شخص بعثرته بالحجر فالضمان علی واضع الحجر
١٥٤ ص
(٢٢٧)
(مسألة 4) لو انقلب الحجر علی جانب البئر- بوضع غیر آدمی
١٥٥ ص
(٢٢٨)
(مسألة 5) لو حفر بئرا قلیل العمق فعمّقها غیره فالضمان علی الأول
١٥٦ ص
(٢٢٩)
(مسألة 6) لو کان أحدهما عادیا دون الآخر
١٥٦ ص
(٢٣٠)
الثالث ما إذا کانا مباشرین فی الجنایة
١٥٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 7) لو سقط اثنان فی البئر فمات کل منهما باصطدام الآخر
١٥٦ ص
(٢٣٢)
(مسألة 8) لو أتلف متاع غیره لغرض أهم فی البین من خوف علی نفس محترمة أو عرض ضمن إن لم یأذن له
١٥٦ ص
(٢٣٣)
(مسألة 9) لو قال أحرق متاعک أو ثوبک أو اجرح نفسک و علیّ ضمانه أو أرشه
١٥٧ ص
(٢٣٤)
(مسألة 10) لو ترک حفظ مال الغیر أو ترک إنقاذ الغریق أو إطفاء الحریق مع القدرة علیها فلا ریب أنه أثم
١٥٨ ص
(٢٣٥)
(مسألة 11) لو استؤجر شخص لإطفاء الحریق أو لمداواة المرضی أو لصیانة المکائن مثلا أو غیر ذلک
١٥٨ ص
(٢٣٦)
(مسألة 12) لو وقع أحد فی محل خطر فتعلق لحفظ نفسه بثان
١٥٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 13) لو جذب إنسان غیره إلی بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه علیه فالجاذب دمه هدر
١٥٩ ص
(٢٣٨)
(مسألة 14) لو عضّ رجل ید رجل عمدا و اختیارا فانتزعها من فیه فسقطت ثنایا العاض
١٦٠ ص
(٢٣٩)
(مسألة 15) لو تعثّر بحجر فالضمان علی واضعه
١٦٠ ص
(٢٤٠)
(مسألة 16) لو سبّب ما یوجب الضمان ثمَّ مات أو جن فالضمان باق یخرج من أمواله
١٦٠ ص
(٢٤١)
(مسألة 17) لو سبب ما یوجب زیادة فی البدن
١٦١ ص
(٢٤٢)
الفصل الرابع فی دیات الأعضاء
١٦٢ ص
(٢٤٣)
الأول الشعر
١٦٤ ص
(٢٤٤)
(مسألة 1) لو أزال شعر رأس الرجل- صغیرا کان أو کبیرا خفیفا کان أو کثیفا طویلا کان أو صغیرا- الدیة کاملة إن لم ینبت
١٦٤ ص
(٢٤٥)
(مسألة 2) لو نبت بعضه دون بعض یسقط مقدار الدیة
١٦٦ ص
(٢٤٦)
(مسألة 3) لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجنایة ففیه الحکومة
١٦٦ ص
(٢٤٧)
(مسألة 4) لو حکم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدیة الکاملة
١٦٦ ص
(٢٤٨)
(مسألة 5) لو زاد مهر مثل المرأة- إذا أنبت شعرها- علی مهر السنة یؤخذ مهر المثل
١٦٧ ص
(٢٤٩)
(مسألة 6) فی شعر الحاجب إذا ذهب کله و لم ینبت مائتان و خمسون دینارا
١٦٧ ص
(٢٥٠)
(مسألة 7) فی الأهداب الأربع فقط الحکومة
١٦٨ ص
(٢٥١)
(مسألة 8) یثبت الأرش غیر ما تقدم من الشعر إن قلع منفردا
١٦٨ ص
(٢٥٢)
(مسألة 9) لو کان إزالة الشعر موجبة للکمال دون النقص بشهادة العرف و أهل الخبرة ففی ثبوت الدیة أو الأرش إشکال
١٦٨ ص
(٢٥٣)
(مسألة 10) یثبت الأرش فی إزالة شعر العبد و الخنثی المشکل
١٦٩ ص
(٢٥٤)
الثانی العینان
١٧٠ ص
(٢٥٥)
(مسألة 11) فی العینین الدیة کاملة و فی کل واحدة منهما نصفها
١٧٠ ص
(٢٥٦)
(مسألة 12) لو کان فی عینه بیاض فإن کانت الرؤیة و الإبصار باقیا فالدیة تامة
١٧٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 13) فی العین الصحیحة من الأعور الدیة کاملة إن کان العور خلقة أو بآفة سماویة
١٧١ ص
(٢٥٨)
(مسألة 14) لو فقأ أعور عین صحیح قلعت عینه الصحیحة و إن عمی
١٧٣ ص
(٢٥٩)
(مسألة 15) فی تمام الأجفان الدیة الکاملة
١٧٣ ص
(٢٦٠)
(مسألة 16) إذا فقأ عین شخص و ادعی الجانی أنها کانت لا تبصر یقدم قول المجنی علیه مع یمینه
١٧٤ ص
(٢٦١)
(مسألة 17) الأهداب تتداخل مع الأجفان بخلاف الأجفان
١٧٤ ص
(٢٦٢)
الثالث الأنف
١٧٥ ص
(٢٦٣)
(مسألة 18) إذا استؤصل الأنف کله ففیه الدیة کاملة
١٧٥ ص
(٢٦٤)
(مسألة 19) لو کسر الأنف أو أحرق ففسد ففیه الدیة کاملة
١٧٦ ص
(٢٦٥)
(مسألة 20) لو نفذت فیه نافذة فخرقت المنخرین و الوترة جمیعا علی وجه لا تنسد فثلث الدیة
١٧٦ ص
(٢٦٦)
(مسألة 21) لو استلزمت الجنایة شلل الأنف ففیه ثلثا دیة الأنف صحیحا
١٧٧ ص
(٢٦٧)
(مسألة 22) فی الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدیة
١٧٧ ص
(٢٦٨)
(مسألة 23) لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتین فعلیه الدیة مع الحکومة
١٧٨ ص
(٢٦٩)
(مسألة 24) لو عوج الأنف بالضرب أو تغیر لونه فالحکومة
١٧٨ ص
(٢٧٠)
(مسألة 25) إذا قطع الأنف بکامله و بقی متعلقا بجلدة
١٧٩ ص
(٢٧١)
الرابع الاذن
١٨٠ ص
(٢٧٢)
(مسألة 26) فی الأذنین إن استؤصلتا دفعة فالدیة کاملة
١٨٠ ص
(٢٧٣)
(مسألة 27) فی خصوص شحمة الاذن ثلث دیة الاذن
١٨٠ ص
(٢٧٤)
(مسألة 28) لو استلزمت الجنایة شلل الاذن فعلیه ثلثا دیتها صحیحة
١٨١ ص
(٢٧٥)
(مسألة 29) لو تغیر لون الاذن بالضرب أو الجرّ ففیه الحکومة
١٨١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 30) الأصم فیما تقدم کالصحیح
١٨١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 21) و لا حاجة للتکرار
١٨١ ص
(٢٧٨)
(مسألة 31) لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب دیة الاذن و دیة الموضحة
١٨٢ ص
(٢٧٩)
الخامس الشفتان
١٨٣ ص
(٢٨٠)
(مسألة 32) فی الشفتین إذا استؤصلتا دفعت الدیة کاملة
١٨٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 33) لو ضربهما فاسترختا دفعة ففیه ثلثا دیة الشفتین
١٨٤ ص
(٢٨٢)
(مسألة 34) حدّ الشفة
١٨٥ ص
(٢٨٣)
(مسألة 35) لو تغیر لونها بالضرب أو الجر ففیه الحکومة
١٨٥ ص
(٢٨٤)
(مسألة 36) إذا شق الشفتین حتی بدت الأسنان فعلیه ثلث الدیة إن لم تبرء و لم تلتئم
١٨٥ ص
(٢٨٥)
السادس اللسان
١٨٧ ص
(٢٨٦)
(مسألة 37) فی استیصال اللسان الصحیح عضوا و نطقا الدیة کاملة
١٨٧ ص
(٢٨٧)
(مسألة 38) لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة
١٨٨ ص
(٢٨٨)
(مسألة 39) حروف المعجم فی اللغة العربیة ثمانیة و عشرون حرفا
١٨٩ ص
(٢٨٩)
(مسألة 40) لو ذهب نصف اللسان الصحیح بالجنایة و لکن ذهب ربع الحروف بها فالدیة الربع
١٩٠ ص
(٢٩٠)
(مسألة 41) إذا لم تذهب الحروف بالجنایة لکن استلزمت العیب فی النطق بها
١٩١ ص
(٢٩١)
(مسألة 42) لو ذهب بعض الحروف بجنایة ثمَّ حصلت جنایة أخری
١٩١ ص
(٢٩٢)
(مسألة 43) لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعلیه الدیة کاملة
١٩٢ ص
(٢٩٣)
(مسألة 44) لا فرق فیما تقدم من الأحکام أن یکون سببها الجنایة أو التهویل أو الضرب أو إشراب الأدویة
١٩٢ ص
(٢٩٤)
(مسألة 45) لو استلزمت الجنایة ذهاب بعض ما یعرفه المجنی علیه
١٩٣ ص
(٢٩٥)
(مسألة 46) لو کانت فی اللسان آفة و ذهبت بجنایة الجانی
١٩٣ ص
(٢٩٦)
(مسألة 47) لو جنی علیه بغیر قطع فذهب کلامه ثمَّ عاد تستعاد الدیة
١٩٣ ص
(٢٩٧)
(مسألة 48) لو کان اللسان ذا طرفین- کالمشقوق- فقطع أحدهما دون الآخر
١٩٣ ص
(٢٩٨)
(مسألة 49) لو ادعی المجنی علیه صحة لسانه و قدرته علی أداء جمیع الحروف و ادعی الجانی خلاف ذلک
١٩٤ ص
(٢٩٩)
(مسألة 50) لو جنی علیه فلم یبق للّسان فائدة الذوق أو لم یتمکن به العون بعمل الطحن أو الإدارة أو غیر ذلک
١٩٤ ص
(٣٠٠)
السابع الأسنان
١٩٥ ص
(٣٠١)
(مسألة 15) فی الأسنان الدیة کاملة
١٩٥ ص
(٣٠٢)
(مسألة 52) لا دیة فی الأسنان الزائدة
١٩٧ ص
(٣٠٣)
(مسألة 53) لا فرق فی لون الأسنان بین الأبیض منها و الأصفر و الأسود إذا کان اللون أصلیا
١٩٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 54) فی الأسنان المزروعة أو الصناعیة الضمان
١٩٩ ص
(٣٠٥)
(مسألة 55) لو کسرت السن بالجنایة دون الجذور و بقیت فی اللثة ففیها الدیة کالسن المقلوعة
٢٠٠ ص
(٣٠٦)
(مسألة 56) لو ذهب بعض السن لعلة- کالجنایة و النخر- ففیها بعض الدیة بحساب المساحة
٢٠٠ ص
(٣٠٧)
(مسألة 57) لو ادعی المجنی علیه أن المقلوعة بالجنایة خمس مثلا- و ادعی الجانی أقل منها یرجع إلی الثقات من المتخصصین
٢٠٠ ص
(٣٠٨)
(مسألة 58) لو قلعت سن الصغیر- أو کسرت
٢٠١ ص
(٣٠٩)
(مسألة 59) لو اضطربت الأسنان لمرض أو کبر سن أو نحوهما
٢٠١ ص
(٣١٠)
(مسألة 60) لو نبتت السن المقلوعة کما کانت قبل قلعها ثمَّ قلعها آخر
٢٠٢ ص
(٣١١)
(مسألة 61) لو قلع الطبیب السن الصحیحة اشتباها ففیه الضمان إن لم یأخذ البراءة من المریض
٢٠٢ ص
(٣١٢)
الثامن الخدّان
٢٠٣ ص
(٣١٣)
(مسألة 62) فی الخدّ خمس الدیة إذا کانت الجنایة نافذة بحیث بدا جوف الفم
٢٠٣ ص
(٣١٤)
(مسألة 63) إذا لم یر جوف الفم و لکن الجنایة کانت نافذة فی الخدّین کلیهما فعشر الدیة
٢٠٣ ص
(٣١٥)
التاسع العنق
٢٠٤ ص
(٣١٦)
(مسألة 64) فی العنق إذا کسر
٢٠٤ ص
(٣١٧)
(مسألة 65) لو جنی بما یمنع عن الازدراد أو ثنّی عنقه و لم ینکسر فالحکومة
٢٠٤ ص
(٣١٨)
(مسألة 66) لو استلزمت الجنایة الشلل فی العنق ففیه الثلث
٢٠٥ ص
(٣١٩)
العاشر اللحیان
٢٠٦ ص
(٣٢٠)
(مسألة 67) فی اللحیین، الدیة کاملة لو قلعا منفردین عن الأسنان
٢٠٦ ص
(٣٢١)
(مسألة 68) لو قلع بعض کل منها أو من أحدهما دون الآخر
٢٠٦ ص
(٣٢٢)
(مسألة 69) لو جنی علیهما بما یوجب النقص
٢٠٦ ص
(٣٢٣)
(مسألة 70) لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی کلیهما فالدیة کاملة
٢٠٦ ص
(٣٢٤)
الحادی عشر الیدان
٢٠٧ ص
(٣٢٥)
(مسألة 71) فی الیدین الدیة کاملة و فی کل واحدة نصفها
٢٠٧ ص
(٣٢٦)
(مسألة 72) حدّ الید التی فیها الدیة المعصم
٢٠٧ ص
(٣٢٧)
(مسألة 73) لو قطع أکثر من الحدّ
٢٠٨ ص
(٣٢٨)
(مسألة 74) لو قطع ذراع لا کف لها ففیه نصف الدیة
٢٠٩ ص
(٣٢٩)
(مسألة 75) إذا قطع الید الشلّاء ففیه ثلث دیتها
٢٠٩ ص
(٣٣٠)
(مسألة 76) لا فرق فی الید بین الصحیحة و المعیبة بغیر شلل
٢١٠ ص
(٣٣١)
(مسألة 77) لو قطع الید ثمَّ التئمت و عادت کالأولی
٢١٠ ص
(٣٣٢)
(مسألة 78) لو جنی علیها و نقص من قوة الید فی الإمساک أو من سائر المنافع فالحکومة
٢١٠ ص
(٣٣٣)
(مسألة 79) لو کانت له یدان فی منکب ففی الأصلیة دیتها و فی الزائدة الحکومة
٢١٠ ص
(٣٣٤)
(مسألة 80) لو قطع نصف الید أو ربعها فبحساب المساحة
٢١١ ص
(٣٣٥)
الثانی عشر الأصابع
٢١٢ ص
(٣٣٦)
(مسألة 81) فی أصابع الیدین الدیة کاملة
٢١٢ ص
(٣٣٧)
(مسألة 82) دیة کل إصبع مقسومة علی أناملها
٢١٣ ص
(٣٣٨)
(مسألة 83) فی شلل کل إصبع ثلثا دیتها
٢١٣ ص
(٣٣٩)
(مسألة 84) فی الإصبع الزائدة لو استأصلت من أصلها منفردة ثلث الأصلیة
٢١٥ ص
(٣٤٠)
(مسألة 85) لو نقصت الأصابع نقص من الدیة بإزائها
٢١٥ ص
(٣٤١)
(مسألة 86) لو عرض علیها الاعوجاج أو المرض من الجنایة فالحکومة
٢١٦ ص
(٣٤٢)
(مسألة 87) لو انفصل الظفر بالجنایة فإن لم ینبت أو نبت أسود فاسدا فعشرة دنانیر
٢١٦ ص
(٣٤٣)
(مسألة 88) لو قطع الإصبع فأعادها صحیحة الحکومة و کذا فی الظفر
٢١٧ ص
(٣٤٤)
(مسألة 89) فی قطع مقدار من الظفر تکون الدیة حسب المساحة
٢١٧ ص
(٣٤٥)
(مسألة 90) لو ادعی المجنی علیه أن الجنایة وقعت علی العضو سالما
٢١٧ ص
(٣٤٦)
الثالث عشر الظهر
٢١٨ ص
(٣٤٧)
(مسألة 91) فی کسر الظهر إن لم یصلح الدیة کاملة
٢١٨ ص
(٣٤٨)
(مسألة 92) لو صلح بعد الکسر أو التحدیب و لم یبق من أثر الجنایة شیء فمائة دینار
٢١٩ ص
(٣٤٩)
(مسألة 93) فی رضّ الظهر الحکومة
٢٢٠ ص
(٣٥٠)
(مسألة 94) لو ادّعی المجنی علیه الکسر و ادّعی الجانی الرضّ
٢٢٠ ص
(٣٥١)
(مسألة 95) لو کسر الظهر بالجنایة ثمَّ شلت الرجلان
٢٢٠ ص
(٣٥٢)
(مسألة 96) لو کسر الحدبة بالجنایة دون الظهر ففیه الحکومة
٢٢٠ ص
(٣٥٣)
الرابع عشر النخاع
٢٢١ ص
(٣٥٤)
(مسألة 97) فی قطع النخاع دیة کاملة
٢٢١ ص
(٣٥٥)
(مسألة 98) لو حصلت جنایة و شک فی قطع النخاع بها ففیها الضمان
٢٢١ ص
(٣٥٦)
(مسألة 99) إذا قطع النخاع و حصل به عیب فی عضو آخر
٢٢٢ ص
(٣٥٧)
(مسألة 100) إذا قطع النخاع و لکن عولج و لم یبق من أثر الجنایة شیء فالحکومة
٢٢٢ ص
(٣٥٨)
الخامس عشر الثدیان
٢٢٣ ص
(٣٥٩)
(مسألة 101) فی قطعهما معا الدیة کاملة و فی کل واحدة منهما نصف الدیة بلا فرق بین الیمین و الیسار
٢٢٣ ص
(٣٦٠)
(مسألة 102) لو قطعتا- أو قطعت واحدة منها- مع شیء من جلد الصدر ففی الثدی الدیة بما مرّ و فی الجلد الحکومة
٢٢٣ ص
(٣٦١)
(مسألة 103) لو استلزمت الجنایة قطع اللبن عن الثدی أو تعذر خروجه مطلقا
٢٢٣ ص
(٣٦٢)
(مسألة 104) فی قطع بعض الثدی- سوی الحلمة- الدیة بحساب المساحة
٢٢٤ ص
(٣٦٣)
(مسألة 105) فی قطع الحلمة من ثدی المرأة الحکومة
٢٢٤ ص
(٣٦٤)
(مسألة 106) لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الثدی ففیه الدیة المقررة
٢٢٥ ص
(٣٦٥)
السادس عشر السّرّة
٢٢٦ ص
(٣٦٦)
(مسألة 107) فی قطع السرة الحکومة إن لم یوجب الفتق و إلا فیأتی حکمه
٢٢٦ ص
(٣٦٧)
(مسألة 108) لو استلزمت الجنایة قطع السرة مع قطع الجلد من البطن
٢٢٦ ص
(٣٦٨)
(مسألة 109) إذا تألمت السرة بالجنایة أو تغیّر لونها فالحکومة
٢٢٦ ص
(٣٦٩)
السابع عشر الذکر
٢٢٧ ص
(٣٧٠)
(مسألة 110) فی قطع الحشفة فما زاد الدیة کاملة
٢٢٧ ص
(٣٧١)
(مسألة 111) لو قطع بعض الحشفة فالدیة بنسبة المقطوع
٢٢٨ ص
(٣٧٢)
(مسألة 112) لو انسد مجری البول بالجنایة أو انخرم من دون قطع ففیه الحکومة
٢٢٩ ص
(٣٧٣)
(مسألة 113) لو قطع الحشفة و قطع آخر- أو هو بقطع ثان- ما بقی من الذکر
٢٢٩ ص
(٣٧٤)
(مسألة 114) إذا قطع شخص بعض الحشفة و استأصل آخر الذکر
٢٢٩ ص
(٣٧٥)
(مسألة 115) فی قطع ذکر العنّین ثلث الدیة
٢٢٩ ص
(٣٧٦)
(مسألة 116) لو قطع نصفه طولا ففیه نصف الدیة
٢٣٠ ص
(٣٧٧)
(مسألة 117) فی قطع ذکر الخنثی المشکل أو المعلومة أنوثیتها الحکومة
٢٣٠ ص
(٣٧٨)
(مسألة 118) لو قطع بعض الحشفة أو جمیعها و التأمت فعادت صحیحة کالأول
٢٣٠ ص
(٣٧٩)
الثامن عشر الخصیتان
٢٣١ ص
(٣٨٠)
(مسألة 119) فی الخصیتین الدیة کاملة
٢٣١ ص
(٣٨١)
(مسألة 120) لا فرق فی الحکم بین الصغیر و الکبیر و الشیخ و الشاب
٢٣٢ ص
(٣٨٢)
(مسألة 121) لو قطع بعض البیضة فالدیة بحساب المساحة
٢٣٢ ص
(٣٨٣)
(مسألة 122) فی انتفاخ الخصیتین أربعمائة دینار
٢٣٢ ص
(٣٨٤)
(مسألة 123) لو استلزم قطع البیضة جنایة أخری
٢٣٢ ص
(٣٨٥)
التاسع عشر الفرج
٢٣٤ ص
(٣٨٦)
(مسألة 124) فی الشفرین و هما اللحمان المحیطان بالفرج إحاطة الشفتین بالفم- الدیة کاملة
٢٣٤ ص
(٣٨٧)
(مسألة 125) لو شلت إحداهما بالجنایة فثلثا دیتها
٢٣٤ ص
(٣٨٨)
(مسألة 126) فی قطع بعض الشفرة تکون الدیة بالحساب
٢٣٤ ص
(٣٨٩)
(مسألة 127) فی قطع الرکب
٢٣٥ ص
(٣٩٠)
(مسألة 128) فی إفضاء المرأة دیتها کاملة
٢٣٥ ص
(٣٩١)
(مسألة 129) إذا کانت المرأة مکرهة من غیر زوجها فی الإفضاء
٢٣٥ ص
(٣٩٢)
(مسألة 130) لو حصل بالإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدیة ضمنه مع دیة الإفضاء
٢٣٧ ص
(٣٩٣)
(مسألة 131) لو کان المفضی غیر کامل فالمهر و الدیة علی العاقلة
٢٣٧ ص
(٣٩٤)
(مسألة 132) لو حصل الإفضاء ثمَّ التئمت و طاب المحل و عاد کالأول فالحکومة
٢٣٧ ص
(٣٩٥)
العشرون الالیان
٢٣٨ ص
(٣٩٦)
(مسألة 133) فی الألیین الدیة و فی کل واحدة النصف
٢٣٨ ص
(٣٩٧)
(مسألة 134) الألیة معروفة
٢٣٨ ص
(٣٩٨)
(مسألة 135) لو قطع الألیة فعیب به عضو آخر
٢٣٩ ص
(٣٩٩)
(مسألة 136) لو عولج بعد القطع و لم یبق أثر من الجنایة فالحکومة
٢٣٩ ص
(٤٠٠)
الواحد و العشرون الرجلان
٢٤٠ ص
(٤٠١)
(مسألة 137) فی الرجلین الدیة الکاملة و فی کل منهما نصفهما
٢٤٠ ص
(٤٠٢)
(مسألة 138) لو قطعت إحداهما من المفصل ففیها نصف الدیة و إن کانت فیها الأصابع
٢٤٠ ص
(٤٠٣)
(مسألة 139) لو قطعت من مفصل الرکبة أو من أصل الفخذین ففی الزیادة الحکومة
٢٤١ ص
(٤٠٤)
(مسألة 140) لو استلزمت الجنایة التورم فی الرجل أو الألم فیها أو تغیّر لونها
٢٤١ ص
(٤٠٥)
الثانی و العشرون الأضلاع
٢٤٢ ص
(٤٠٦)
(مسألة 141) فی الأضلاع المحیطة بالقلب فی کل ضلع منها إذا کسر خمسة و عشرون دینارا
٢٤٢ ص
(٤٠٧)
(مسألة 142) لو استلزم کسر الضلع جنایة أخری تتعدد الدیة إن کان لها مقدر
٢٤٢ ص
(٤٠٨)
الثالث و العشرون الترقوة
٢٤٤ ص
(٤٠٩)
(مسألة 143) فی الترقوتین الدیة
٢٤٤ ص
(٤١٠)
(مسألة 144) لو کسرت واحدة منهما و لم تبرأ ففیها نصف الدیة
٢٤٤ ص
(٤١١)
فروع
٢٤٥ ص
(٤١٢)
الأول من افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها
٢٤٥ ص
(٤١٣)
الثانی من داس بطن إنسان بحیث یخرج منه البول أو الغائط فعلیه ثلث الدیة
٢٤٥ ص
(٤١٤)
الثالث لو ضرب عجانه، فلم یملک بوله و لا غائطه ففیه الدیة کاملة
٢٤٦ ص
(٤١٥)
الرابع لو ملک بالضرب أحد الحدثین و لم یملک الآخر ففیه الدیة
٢٤٧ ص
(٤١٦)
الخامس لو استلزمت الجنایة مرضا نفسیا
٢٤٧ ص
(٤١٧)
الفصل الخامس فی الکسر و الصدع و غیرهما
٢٤٨ ص
(٤١٨)
(مسألة 1) فی کسر کل عظم من عضو له مقدر خمس دیة ذلک العضو
٢٤٨ ص
(٤١٩)
(مسألة 2) لو ترددت الجنایة بین الموضحة و الرض و غیرهما مما تقدم فالمرجع أهل الخبرة
٢٤٩ ص
(٤٢٠)
(مسألة 3) إذا تعدد الضرب- أو الجنایة
٢٥٠ ص
(٤٢١)
(مسألة 4) فی نقل کل عظم نصف دیة کسرة
٢٥٠ ص
(٤٢٢)
(مسألة 5) إذا کسر الصلب فذهب به جماعه ففیه دیتان
٢٥١ ص
(٤٢٣)
(مسألة 6) لو کسر بعصوص، شخص فلم یملک غائطه ففیه الدیة کاملة
٢٥١ ص
(٤٢٤)
(مسألة 7) فی قرحة کل عضو إذا لم تبرأ ثلث دیة ذلک العضو
٢٥١ ص
(٤٢٥)
(مسألة 8) لو ادّعی الجانی جنایة واحدة و ادّعی المجنی علیه تعدد الجنایة
٢٥٢ ص
(٤٢٦)
الفصل السادس فی الجنایة علی المنافع
٢٥٣ ص
(٤٢٧)
الأول العقل
٢٥٣ ص
(٤٢٨)
(مسألة 1) إذا استلزمت الجنایة ذهاب العقل ففیه الدیة الکاملة
٢٥٣ ص
(٤٢٩)
(مسألة 2) لو جنی علیه جنایة- کما لو شجّ رأسه أو ضرب علی وجهه و أعماه أو قطع یده- فذهب عقله بذلک لم تتداخل الدیة
٢٥٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 3) لو ذهب العقل بالجنایة ثمَّ عاد تماما فالحکومة
٢٥٥ ص
(٤٣١)
(مسألة 4) لا فرق فی ذهاب العقل أو نقصانه بین کون السبب فیهما الضرب- علی رأسه أو وجهه أو سائر بدنه
٢٥٥ ص
(٤٣٢)
(مسألة 5) لو ادّعی الجانی ذهاب العقل فی المجنی علیه قبل وقوع الجنایة علیه
٢٥٥ ص
(٤٣٣)
(مسألة 6) إذا اختلف الجانی و ولی المجنی علیه فی ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء
٢٥٦ ص
(٤٣٤)
(مسألة 7) لو ادّعی ولی المجنی علیه ذهاب العقل بالجنایة فتکون الدیة کاملة
٢٥٦ ص
(٤٣٥)
(مسألة 8) لو ادّعی ولی المجنی علیه ذهاب العقل و ذهاب السمع مثلا معا
٢٥٧ ص
(٤٣٦)
الثانی السمع
٢٥٨ ص
(٤٣٧)
(مسألة 9) فی ذهاب السمع من الأذنین جمیعا الدیة
٢٥٨ ص
(٤٣٨)
(مسألة 10) لو علم بذهاب السمع و عدم عوده أو شهد أهل الخبرة بذلک استقرت الدیة
٢٥٨ ص
(٤٣٩)
(مسألة 11) لو أنکر الجانی ذهاب سمع المجنی علیه رجع إلی أهل الخبرة
٢٥٩ ص
(٤٤٠)
(مسألة 12) إذا قطع الأذنین و ذهب السمع به فعلیه الدیتان
٢٦٠ ص
(٤٤١)
(مسألة 13) إذا لم یذهب السماع و لکن وقع فی الطریق نقص حجب عن السماع فالحکومة
٢٦١ ص
(٤٤٢)
(مسألة 14) فی ذهاب سمع الصبی الدیة کما فی الرجل و لو تعطّل نطقه به فالحکومة مضافة إلی الدیة
٢٦١ ص
(٤٤٣)
(مسألة 15) لو ادّعی المجنی علیه نقص سمع إحداهما قیست إلی الصحیحة إن لم یمکن الرجوع إلی أهل الخبرة
٢٦١ ص
(٤٤٤)
الثالث ضوء العینین
٢٦٣ ص
(٤٤٥)
(مسألة 16) فی ذهاب البصر منهما الدیة کاملة
٢٦٣ ص
(٤٤٦)
(مسألة 17) لو قلع الحدقة فلیس علیه إلا دیة واحدة
٢٦٣ ص
(٤٤٧)
(مسألة 18) لو ادّعی المجنی علیه ذهاب البصر من دون ذهاب أصل العین و أنکر الجانی فالمرجع أهل الخبرة
٢٦٤ ص
(٤٤٨)
(مسألة 19) لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد فالحکومة
٢٦٤ ص
(٤٤٩)
(مسألة 20) لو مات قبل مضی المدة التی أجلت لعود بصر العین، و لم یعد استقرت الدیة
٢٦٥ ص
(٤٥٠)
(مسألة 21) لو اختلفا فی عود البصر فالمرجع إلی المتخصصین من أهل الخبرة
٢٦٦ ص
(٤٥١)
(مسألة 22) لو جنی علی عین شخص و ادّعی الجانی أنه کان لا یبصر بها قبل الجنایة فلیس علیه إلا الحکومة
٢٦٦ ص
(٤٥٢)
(مسألة 23) لو ادّعی نقصان البصر فی إحداهما بالجنایة
٢٦٧ ص
(٤٥٣)
(مسألة 24) لو اتفقا علی أصل الجنایة و اتفقا أیضا فی قلة الرؤیة
٢٦٩ ص
(٤٥٤)
(مسألة 25) لو ادّعی النقص فی العینین قیستا إلی من هو من أبناء سنّه
٢٦٩ ص
(٤٥٥)
(مسألة 26) طریق المقایسة- إن لم یمکن الرجوع إلی الثقات من أهل الخبرة و المتخصصین
٢٦٩ ص
(٤٥٦)
(مسألة 27) لو جنی علی عینه فصار أعشی- لا یبصر باللیل- أو أجهر- لا یبصر نهارا- فالحکومة
٢٧٠ ص
(٤٥٧)
الرابع الشّم
٢٧١ ص
(٤٥٨)
(مسألة 28) فی إذهاب الشم عن المنخرین الدیة کاملة
٢٧١ ص
(٤٥٩)
(مسألة 29) فی نقص الشم الحکومة
٢٧١ ص
(٤٦٠)
(مسألة 30) لو ادّعی المجنی علیه ذهاب الشم و أنکر الجانی ذهابه
٢٧٢ ص
(٤٦١)
(مسألة 31) لو ادّعی نقص الشم فإن أمکن إثباته بما تقدم فهو
٢٧٢ ص
(٤٦٢)
(مسألة 32) لو ادّعی الجانی ذهاب الشم عن المجنی علیه قبل الجنایة
٢٧٣ ص
(٤٦٣)
(مسألة 33) لو قطع الأنف فذهب الشم فعلیه دیتان
٢٧٣ ص
(٤٦٤)
(مسألة 34) لو اختلفا فی عود الشم بعد الاتفاق علی ذهابه بالجنایة فالمرجع أهل الخبرة
٢٧٣ ص
(٤٦٥)
(مسألة 30)، و إن لم یمکن ذلک فالقول قول المجنی علیه مع الحلف
٢٧٣ ص
(٤٦٦)
الخامس النّطق
٢٧٤ ص
(٤٦٧)
(مسألة 35) فی ذهاب النطق کله الدیة کاملة
٢٧٤ ص
(٤٦٨)
(مسألة 36) لو ادّعی المجنی علیه ذهاب التکلم و النطق بالجنایة و أنکره الجانی
٢٧٤ ص
(٤٦٩)
(مسألة 37) لو ادّعی المجنی علیه ذهاب بعض النطق بالجنایة و أنکره الجانی
٢٧٥ ص
(٤٧٠)
(مسألة 38) لو عاد النطق فالحکومة
٢٧٥ ص
(٤٧١)
السادس الذّوق
٢٧٦ ص
(٤٧٢)
(مسألة 39) فی ذهاب الذوق بالجنایة الدیة، و فی نقصانه الحکومة
٢٧٦ ص
(٤٧٣)
(مسألة 40) فی تشخیص ذهاب الذوق یرجع إلی أهل الخبرة و المتخصصین
٢٧٦ ص
(٤٧٤)
(مسألة 41) لو قطع اللسان فلیس علیه إلا الدیة للّسان و الذوق تبع له
٢٧٦ ص
(٤٧٥)
(مسألة 42) لو جنی علی مغرس لحیته فلم یستطع المضغ فالحکومة
٢٧٧ ص
(٤٧٦)
(مسألة 43) لو عاد الذوق فالحکومة و تستعاد الدیة
٢٧٧ ص
(٤٧٧)
السابع ذهاب الصوت
٢٧٨ ص
(٤٧٨)
(مسألة 44) فی ذهاب الصوت کله الدیة کاملة
٢٧٨ ص
(٤٧٩)
(مسألة 45) لو جنی علیه فذهب صوته و نطقه کله و کذا ذوقه
٢٧٨ ص
(٤٨٠)
(مسألة 46) إذا ذهب صوته بالنسبة إلی بعض الحروف و بقی بالنسبة إلی البعض الآخر فالحکومة
٢٧٨ ص
(٤٨١)
الثامن صعر العنق
٢٧٩ ص
(٤٨٢)
(مسألة 47) فی صعر العنق أی میله إلی أحد الجانبین- الدیة کاملة
٢٧٩ ص
(٤٨٣)
التاسع تعذر الإنزال
٢٧٩ ص
(٤٨٤)
(مسألة 48) لو استلزمت الجنایة تعذّر الإنزال ففیه الدیة کاملة
٢٧٩ ص
(٤٨٥)
(مسألة 49) لو تعذّر الإنزال بالجنایة مدة ثمَّ حصل الإنزال فالحکومة
٢٨٠ ص
(٤٨٦)
العاشر انقطاع الجماع
٢٨١ ص
(٤٨٧)
(مسألة 50) لو کانت الجنایة سببا لانقطاع الجماع بالمرة و عدم نشر الآلة فالدیة کاملة
٢٨١ ص
(٤٨٨)
(مسألة 51) لو ادّعی المجنی علیه انقطاع الجماع بالجنایة و أنکره الجانی بها
٢٨٢ ص
(٤٨٩)
الحادی عشر ذهاب قوة الرضاع
٢٨٢ ص
(٤٩٠)
(مسألة 52) لو کانت الجنایة سببا لذهاب الرضاع و انقطاع اللبن فالحکومة
٢٨٢ ص
(٤٩١)
الثانی عشر تعذّر الطمث
٢٨٣ ص
(٤٩٢)
(مسألة 53) لو کانت الجنایة سببا لتعذر الطمث ففیها ثلث الدیة
٢٨٣ ص
(٤٩٣)
(مسألة 54) المرجع فی تعذّر الطمث و رفعه أهل الخبرة و المتخصصین
٢٨٣ ص
(٤٩٤)
الثالث عشر النزیف
٢٨٤ ص
(٤٩٥)
(مسألة 55) لو کانت الجنایة سببا للنزیف
٢٨٤ ص
(٤٩٦)
(مسألة 56) لو ضربه فرعف المضروب
٢٨٤ ص
(٤٩٧)
الرابع عشر سلس البول و انقطاعه
٢٨٥ ص
(٤٩٨)
(مسألة 57) فی سلس البول الدیة کاملة إن کان دائما
٢٨٥ ص
(٤٩٩)
(مسألة 58) فی قطع البول الدیة کاملة
٢٨٥ ص
(٥٠٠)
الخامس عشر توقّف نبضات القلب
٢٨٦ ص
(٥٠١)
(مسألة 59) إذا سکنت نبضات قلب المجنی علیه بالجنایة ثمَّ عادت ففیها الدیة کاملة
٢٨٦ ص
(٥٠٢)
(مسألة 60) لا فرق فی ذلک بین الضرب و الإخافة و التهویل
٢٨٦ ص
(٥٠٣)
(مسألة 61) فی ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلیة کالکلی و المرارة و غیرهما بفسادها بالجنایة الدیة کاملة
٢٨٧ ص
(٥٠٤)
(مسألة 62) فی ذهاب المنافع التی لا تقدیر لها بالخصوص فی الشرع بالجنایة کالنوم و اللمس
٢٨٧ ص
(٥٠٥)
(مسألة 63) فی الأمراض المعدیة- کالسل و الجذام- الموجبة للموت یجری فیها حکم القتل
٢٨٧ ص
(٥٠٦)
الفصل السابع فی الشجاج و الجراح
٢٨٩ ص
(٥٠٧)
أما الشجاج فهو علی أقسام
٢٨٩ ص
(٥٠٨)
الأول الحارصة
٢٨٩ ص
(٥٠٩)
(مسألة 1) لا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر و الرجل و المرأة
٢٩٠ ص
(٥١٠)
مسألة 2 لو کان الجانی فی الحارصة صبیا أو مجنونا فالدیة لیست علی العاقلة
٢٩٠ ص
(٥١١)
الثانی الدامیة
٢٩٠ ص
(٥١٢)
الثالث المتلاحمة
٢٩٠ ص
(٥١٣)
الرابع السمحاق
٢٩١ ص
(٥١٤)
الخامس الموضحة
٢٩١ ص
(٥١٥)
السادس الهاشمة
٢٩٢ ص
(٥١٦)
السابع المنقلة
٢٩٢ ص
(٥١٧)
الثامن المأمومة
٢٩٢ ص
(٥١٨)
التاسع الدامغة
٢٩٣ ص
(٥١٩)
العاشر الجائفة
٢٩٣ ص
(٥٢٠)
(مسألة 3) لا تختص الدیة فیما تقدم بالإبل
٢٩٤ ص
(٥٢١)
(مسألة 4) لا تختلف الدیة المقررة شرعا بصغر الجرح و کبره فی الطول و العرض
٢٩٤ ص
(٥٢٢)
(مسألة 5) لو تعددت الموضحة فلکل منها دیتها
٢٩٥ ص
(٥٢٣)
(مسألة 6) لو کانت الجنایة موضحة فجنی آخر و جعلها هاشمة، و ثالث منقلة، و رابع مأمومة
٢٩٦ ص
(٥٢٤)
(مسألة 7) لو اختلفت مقادیر الشجة فی الجنایة الواحدة
٢٩٧ ص
(٥٢٥)
(مسألة 8) لو أجافه شخص و أدخل آخر رمحه أو سکینه فی الجرح و لم یوسّعه شیئا
٢٩٧ ص
(٥٢٦)
(مسألة 9) دیة الشجاج فی الرأس و الوجه سواء
٢٩٨ ص
(٥٢٧)
(مسألة 10) لو جرح عضوین- کالید و الرأس- کان لجرح کل عضو حکمه
٢٩٩ ص
(٥٢٨)
(مسألة 11) المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء و الجراحات حتی تبلغ ثلث دیة الرجل
٣٠٠ ص
(٥٢٩)
(مسألة 12) لو نفذت نافذة فی شیء من بدن الرجل، ففیها مائة دینار
٣٠١ ص
(٥٣٠)
(مسألة 13) کل عضو له دیته مقدرة ففی شلله ثلثا تلک الدیة
٣٠٢ ص
(٥٣١)
(مسألة 14) فی الفتق ثلث الدیة
٣٠٢ ص
(٥٣٢)
(مسألة 15) الجنایة بلطم و نحوه علی الوجه تکون علی أقسام
٣٠٣ ص
(٥٣٣)
(مسألة 16) لو أحدثت الجنایة التورم و انتفاخ العضو المجنی علیه من غیر تغیر فالحکومة
٣٠٤ ص
(٥٣٤)
(مسألة 17) الجنایة بلطم و نحوه علی البدن أرشها نصف ما تقدم من الأقسام علی الوجه
٣٠٥ ص
(٥٣٥)
(مسألة 18) لا فرق فی الضرب الموجب لتغیّر العضو و حصول الألوان المتقدمة بین أن یکون لغرض عقلائی
٣٠٥ ص
(٥٣٦)
(مسألة 19) لو تغیّر لون العین باللطم علیها
٣٠٦ ص
(٥٣٧)
(مسألة 20) إذا ولد المولود و توقفت حیاته علی ضربه
٣٠٧ ص
(٥٣٨)
(مسألة 21) من لا ولی له فالحاکم الشرعی ولیه فی عصر الغیبة
٣٠٧ ص
(٥٣٩)
(مسألة 22) لو لم یتمکن من الحاکم الشرعی و لا الاستیذان منه فالثقات من المؤمنین لهم الولایة حینئذ
٣٠٨ ص
(٥٤٠)
الفصل الثامن فی دیة الإجهاض
٣٠٩ ص
(٥٤١)
(مسألة 1) لو استقرت النطفة فی الرحم ففی إسقاطها عشرون دینارا
٣٠٩ ص
(٥٤٢)
(مسألة 2) التحدید فی المراتب المذکورة هو أن الحمل أربعین یوما نطفة و أربعین یوما علقة و أربعین یوما مضغة
٣١١ ص
(٥٤٣)
(مسألة 3) لو ألقت المرأة حملها فعلیها دیة ما ألقته و لا نصیب لها من هذه الدیة
٣١٣ ص
(٥٤٤)
(مسألة 4) لو سقط الجنین بالجنایة و لم یحصل نقص لا فی الجنین و لا فی الأم
٣١٤ ص
(٥٤٥)
(مسألة 5) لو کان الجنین ذمیا فدیته عشر دیة أبیه
٣١٤ ص
(٥٤٦)
(مسألة 6) لو قتلت المرأة فمات ما فی جوفها فدیة المرأة کاملة
٣١٥ ص
(٥٤٧)
(مسألة 7) لا کفارة علی الجانی فی إسقاط الجنین إلا بعد العلم بولوج الروح فیه
٣١٦ ص
(٥٤٨)
(مسألة 8) لو تعدد الولد تعددت الدیة
٣١٦ ص
(٥٤٩)
(مسألة 9) تحرم المباشرة فی إسقاط الجنین
٣١٦ ص
(٥٥٠)
(مسألة 10) لو دار الأمر بین موت الأم و إسقاط جنینها
٣١٧ ص
(٥٥١)
(مسألة 11) إذا دار الأمر بین أن یرد علی الأم عیب أو مرض من بقاء الجنین فی رحمها و بین إسقاط الجنین لدفع العیب و المرض
٣١٧ ص
(٥٥٢)
(مسألة 12) تلحظ دیة أعضاء الجنین بالنسبة إلی دیته
٣١٨ ص
(٥٥٣)
(مسألة 13) فی نقل الجنین من رحم إلی رحم أخری مع رضاء الزوجین و المنقول إلیها
٣١٨ ص
(٥٥٤)
(مسألة 14) لو أفزع مجامعا مفزع فعزل فعلی المفزع عشرة دنانیر لضیاع النطفة
٣١٩ ص
(٥٥٥)
(مسألة 15) إذا خفی علی القوابل و أهل الخبرة من المتخصصین کون ما سقط مبدأ نشوء إنسان
٣٢٠ ص
(٥٥٦)
(مسألة 16) دیة الجنین إن کان عمدا أو شبهه فمن مال الجانی
٣٢٠ ص
(٥٥٧)
(مسألة 17) لو ضرب حاملا خطأ فألقت الجنین و ادّعی ولی الدم أنه کان حیا
٣٢١ ص
(٥٥٨)
(مسألة 18) لو اعترف الجانی بأن الجنین انفصل حیا بالجنایة و ادعی موته بسبب آخر و أنکر ولی الدم السبب و أنه انفصل عنه میتا
٣٢٢ ص
(٥٥٩)
(مسألة 19) لو کان الجنین من مسلم و ذمی للوطء بالشبهة فی طهر واحد
٣٢٣ ص
(٥٦٠)
(مسألة 20) لو ضربها فألقت الجنین بعد ولوج الروح فیه فمات عند سقوطه فالضارب قاتل
٣٢٣ ص
(٥٦١)
(مسألة 21) لو جنی علیها شخص فألقت جنینها حیا فقتله آخر
٣٢٤ ص
(٥٦٢)
(مسألة 22) لو جنی علی المرأة الذمیة و هی حبلی فأسلمت ثمَّ أسقطت حملها
٣٢٥ ص
(٥٦٣)
(مسألة 23) لو استلزمت الجنایة المرض علی الجنین بشهادة أهل الخبرة و المتخصصین
٣٢٦ ص
(٥٦٤)
(مسألة 24) لو کان الحمل من الزنا و خافت الأم علی نفسها من إظهار الحمل فهل یجوز لها إسقاطه؟
٣٢٧ ص
(٥٦٥)
الفصل التاسع فی الجنایة علی میت المسلم
٣٢٨ ص
(٥٦٦)
(مسألة 1) فی قطع رأس المیت الحر مائة دینار
٣٢٩ ص
(٥٦٧)
(مسألة 2) لا فرق فیما تقدم من وجوب الدیة بین العمد و الخطأ
٣٣١ ص
(٥٦٨)
(مسألة 3) لو أحرق المیت کانت دیته عشر دیة الحی (مائة دینار)
٣٣٣ ص
(٥٦٩)
(مسألة 4) لو تعددت الجنایات علی المیت تتعدد الدیة
٣٣٣ ص
(٥٧٠)
(مسألة 5) لو کان نصف الجسد أو بعضه میتا- بتشخیص من أهل الخبرة
٣٣٣ ص
(٥٧١)
(مسألة 6) لو کسر عظم میت بعد إقباره و تلاشی جسده فهل فیه دیة الجنایة علی المیت أو لا؟ وجهان
٣٣٣ ص
(٥٧٢)
(مسألة 7) لو جنی علی شخص بزعم أنه حی ثمَّ بان أنه میتا قبل وقوع الجنایة علیه
٣٣٤ ص
(٥٧٣)
(مسألة 8) لو قطع بعض الأعضاء من جسم شخص کإحدی یدیه مثلا
٣٣٤ ص
(٥٧٤)
(مسألة 9) لو مات بحدّ شرعی یجری علیه جمیع ما تقدم من الدیة فی الجنایة علی المیت
٣٣٤ ص
(٥٧٥)
(مسألة 10) لو اشتبه المیت المسلم بغیره ممن لا حرمة له یرجع إلی العلامات التی ذکرت فی کتاب الجهاد
٣٣٥ ص
(٥٧٦)
(مسألة 11) لو أسلم الکافر ثمَّ مات و وقعت الجنایة علیه بعد موته یجری علیه حکم میت المسلم
٣٣٥ ص
(٥٧٧)
(مسألة 12) دیة الجنایة علی المیت لیست لورثته بل للمیت تصرف فی وجوه الخیر له
٣٣٥ ص
(٥٧٨)
التشریح و الترقیع
٣٣٦ ص
(٥٧٩)
(مسألة 13) یحرم تشریح المیت المسلم لأی غرض کان
٣٣٦ ص
(٥٨٠)
(مسألة 14) لا فرق فی التشریح- جوازا أو منعا- بین الرجل و المرأة
٣٣٧ ص
(٥٨١)
(مسألة 15) لو توقف إنقاذ حیاة المسلم علی التشریح و لم یمکن تشریح غیر المسلم یجوز ذلک
٣٣٧ ص
(٥٨٢)
(مسألة 16) فی موارد جواز التشریح لا تسقط الدیة
٣٣٧ ص
(٥٨٣)
(مسألة 17) یحرم قطع عضو من المیت المسلم لترقیع عضو الحی
٣٣٨ ص
(٥٨٤)
(مسألة 18) لا یجوز لأحد الإذن فی قطع أعضاء جسده بعد الموت
٣٣٨ ص
(٥٨٥)
(مسألة 19) یجوز قطع عضو میت کافر للترقیع
٣٣٨ ص
(٥٨٦)
(مسألة 20) فی صورة جواز الترقیع لا یجوز ترقیع أجزاء الرجل للمرأة الأجنبیة و لا العکس
٣٣٩ ص
(٥٨٧)
(مسألة 21) لو کان الترقیع- و التبدیل- بالأجزاء الداخلیة فی الإنسان
٣٣٩ ص
(٥٨٨)
(مسألة 22) یجوز التبادل فی الأعضاء بالترقیع فی مورد الجواز
٣٤٠ ص
(٥٨٩)
الفصل العاشر فی العاقلة
٣٤١ ص
(٥٩٠)
أما الأولی أی تعیین المحل
٣٤١ ص
(٥٩١)
(مسألة 1) یشترط فی العاقلة أمور
٣٤٤ ص
(٥٩٢)
(مسألة 2) لا یدخل فی العاقلة أهل الدیوان و لا أهل البلد إذا لم یکونوا عصبة
٣٤٥ ص
(٥٩٣)
(مسألة 3) المتقرب بالأبوین یقدم علی المتقرب بالأب فقط علی الأحوط
٣٤٥ ص
(٥٩٤)
(مسألة 4) یعقل المولی جنایة العبد المعتق إن لم تکن له قرابة
٣٤٦ ص
(٥٩٥)
(مسألة 5) لا یعقل إلا من علم انتسابه إلی القاتل و ثبت کونه من العصبة و لو بالحجة الشرعیة
٣٤٧ ص
(٥٩٦)
(مسألة 6) لو کان للذمی عاقلة من المسلمین لا یتحملون عن الذمی العقل
٣٤٧ ص
(٥٩٧)
أما الثانیة أی مورد تعلق الدیة بالعاقلة
٣٤٧ ص
(٥٩٨)
(مسألة 7) عمد الاعمی غیر الملتفت خطأ تحمله العاقلة
٣٤٩ ص
(٥٩٩)
(مسألة 8) لا تضمن العاقلة جنایة عبد و لا بهیمة لو جنت بتفریط من المالک أو بغیره
٣٥٠ ص
(٦٠٠)
(مسألة 9) لو جنی شخص علی نفسه خطأ- قتلا أو ما دونه- کان هدرا
٣٥٠ ص
(٦٠١)
(مسألة 10) لو قتل الأب ولده خطأ فالدیة علی العاقلة
٣٥٠ ص
(٦٠٢)
(مسألة 11) لو هرب القاتل العامد و لم یقدر علیه أو مات
٣٥٢ ص
(٦٠٣)
(مسألة 12) لو لم تؤد العاقلة الدیة بعد استقرارها علیها لعجزها أو لعدم إمکان وصول المجنی علیه إلیها أصلا
٣٥٣ ص
(٦٠٤)
أما الثالثة و هی کیفیة التقسیط
٣٥٣ ص
(٦٠٥)
(مسألة 13) ابتداء زمان التأجیل فی دیة القتل خطأ من حین استقرارها و هو الموت
٣٥٤ ص
(٦٠٦)
(مسألة 14) تقسّم الدیة علی العاقلة بالسویة
٣٥٥ ص
(٦٠٧)
(مسألة 15) یعتبر الترتیب فی العاقلة حسب ترتیب الإرث
٣٥٥ ص
(٦٠٨)
(مسألة 16) لو ثبت عجز بعض أفراد العاقلة عن أداء ما علیه من الدیة تکون علی المتمکن من الأداء
٣٥٦ ص
(٦٠٩)
(مسألة 17) لو ثبت أصل القتل بالحجة الشرعیة و ادّعی القاتل الخطأ و أنکرت العاقلة
٣٥٧ ص
(٦١٠)
(مسألة 18) لو جنی عمدا قبل بلوغه علی شخص ثمَّ بلغ فسری و مات المجنی علیه بعد البلوغ
٣٥٧ ص
(٦١١)
(مسألة 19) لو حلّت المدة فی دیة القتل الخطئی یطالب الدیة ممن تعلقت به
٣٥٧ ص
(٦١٢)
(مسألة 20) لو تعددت الجنایة تتعدد الدیة علی العاقلة
٣٥٨ ص
(٦١٣)
(مسألة 21) لا یدور وجوب الدیة علی العاقلة مدار کونها وارثا فیجب العقل
٣٥٨ ص
(٦١٤)
(مسألة 22) لو جنی ذمی علی مسلم خطأ ثمَّ أسلم فسرت الجنایة فمات المجنی علیه فدیته من مال الجانی
٣٥٨ ص
(٦١٥)
(مسألة 23) یجوز للجانی دفع الدیة من مال نفسه و إن کانت له عاقلة
٣٥٨ ص
(٦١٦)
(مسألة 24) لا یجب فی أداء الدیة أن یکون المال ملکا للعاقلة
٣٥٩ ص
(٦١٧)
(مسألة 25) لو أدّی الجانی الدیة إلی المجنی علیه جهلا بالحکم أو عمدا لا یرجع بها إلی العاقلة
٣٥٩ ص
(٦١٨)
(مسألة 26) تسترجع العاقلة الدیة من ولی المجنی علیه
٣٦٠ ص
(٦١٩)
الفصل الحادی عشر فی کفارة القتل
٣٦١ ص
(٦٢٠)
(مسألة 1) تجب کفارة الجمع بقتل المسلم عمدا و ظلما
٣٦١ ص
(٦٢١)
(مسألة 2) إنما تجب الکفارة لو کان القتل بالمباشرة
٣٦٢ ص
(٦٢٢)
(مسألة 3) تجب الکفارة المرتبة فی قتل الخطأ المحض، و قتل شبه العمد
٣٦٢ ص
(٦٢٣)
(مسألة 4) لو قبل أولیاء المجنی علیه فی القتل العمدی الدیة وجبت الکفارة أیضا و لا تسقط بها
٣٦٣ ص
(٦٢٤)
(مسألة 5) لو اشترک جماعة فی قتل شخص- عمدا أو خطأ- فعلی کل واحد منهم کفارة
٣٦٣ ص
(٦٢٥)
(مسألة 6) تجب الکفارة علی الکافر لو قتل مسلما
٣٦٤ ص
(٦٢٦)
(مسألة 7) لو قتل من أباح الشارع دمه فلا کفارة فیه
٣٦٤ ص
(٦٢٧)
(مسألة 8) لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة
٣٦٤ ص
(٦٢٨)
(مسألة 9) إذا قتل القاتل قصاصا أو مات لا تسقط الکفارة
٣٦٥ ص
(٦٢٩)
(مسألة 10) تتعدد الکفارة إن تعدد موجبها
٣٦٦ ص
(٦٣٠)
(مسألة 11) لو قتل شخص باعتقاد أنه کافر ثمَّ انکشف أنه مؤمن تجب الکفارة
٣٦٦ ص
(٦٣١)
الفصل الثانی عشر فی الجنایة علی الحیوان
٣٦٧ ص
(٦٣٢)
الأول ما یحل أکل لحمه عادة کالأنعام الثلاثة و غیرها
٣٦٧ ص
(٦٣٣)
(مسألة 1) لیس للمالک إلزام الجانی بالقیمة عن الحیوان المذکی
٣٦٧ ص
(٦٣٤)
(مسألة 2) لو خرج بالذبح عن القیمة یضمنه الجانی
٣٦٨ ص
(٦٣٥)
(مسألة 3) لو قطع بعض أعضاء الحیوان أو جرحه أو کسر بعض عظامه مع استقرار حیاته فعلیه الأرش
٣٦٨ ص
(٦٣٦)
الثانی ما یصح ذکاته و لا یؤکل لحمه شرعا کالنمر و الأسد و الفهد و غیرها من السباع
٣٦٩ ص
(٦٣٧)
(مسألة 4) لو کان الحیوان مما لا یؤکل لحمه عادة و إن حلّ أکله شرعا کالخیل و البغال و الحمیر الأهلی
٣٧٠ ص
(٦٣٨)
(مسألة 5) لا یستثنی من القیمة لحم ما لا یؤکل عادة
٣٧٠ ص
(٦٣٩)
(مسألة 6) لو شک فی أن الحیوان الذی وقعت علیه الجنایة مما یؤکل عادة مثل البقر أو لا یؤکل عادة کالفرس
٣٧٠ ص
(٦٤٠)
(مسألة 7) لا فرق فی تعلق أرش الجنایة بین العمد و الخطأ
٣٧١ ص
(٦٤١)
الثالث ما لا یقع علیه الذکاة کالکلب و الخنزیر و الحشرات
٣٧١ ص
(٦٤٢)
(مسألة 8) الکلاب التی فیها أغراض صحیحة غیر منهی عنها شرعا و لها مالیة کالکلاب المعلّمة (البولیسیّة) فی تلفها ضمان القیمة
٣٧٣ ص
(٦٤٣)
(مسألة 9) کل ما لا یملکه المسلم کالخمر و آلات القمار و الخنزیر
٣٧٣ ص
(٦٤٤)
(مسألة 10) ما یملکه الذمی کالخمر و الخنزیر مضمون بقیمته عند مستحلّیه
٣٧٣ ص
(٦٤٥)
(مسألة 11) الخمر التی تتخذ للخل محترمة لا یجوز إهراقها و یضمن لو أتلفها
٣٧٤ ص
(٦٤٦)
(مسألة 12) تقدم أنه لو أتلف شخص علی الذمی خمرا أو آلة اللهو و غیرهما مما یملکها الذمی فی مذهبه
٣٧٤ ص
(٦٤٧)
(مسألة 13) تقدم سابقا أنه لو جنت الدابة علی الزرع ضمن صاحبها إن کان فی اللیل
٣٧٥ ص
(٦٤٨)
(مسألة 14) لو جنی علی کلب له دیة مقدرة فالضمان بنسبة الناقص إلی الکامل من القیمة السوقیة
٣٧٥ ص
(٦٤٩)
(مسألة 15) لو غصب الکلاب غاصب فأتلفها فعلیه الدیة المقدرة
٣٧٥ ص
(٦٥٠)
(مسألة 16) لو جنی علی حیوان له منفعة معلومة بحیث ذهبت منفعته بالجنایة مع بقاء العین
٣٧٦ ص
(٦٥١)
(مسألة 17) لو جنی علی الزرع المملوک أو الأشجار المملوکة بحرقها أو فسادها یضمن مقدار الجنایة
٣٧٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٣ - (مسألة ١٥) الجنایة بلطم و نحوه علی الوجه تکون علی أقسام


و لا فرق فی ذلک بین الضرب و التحمیل و غیر هما {٥٩}. [ (مسألة ١٥): الجنایة بلطم و نحوه علی الوجه تکون علی أقسام]

(مسألة ١٥): الجنایة بلطم و نحوه علی الوجه تکون علی أقسام:
الأول: إذا اسودّ الوجه بها من غیر جرح و لا کسر فأرشها ستة دنانیر {٦٠}.
_____________________________
رفسته برجلها ففتقت بیضته فصار آدر، فکان بعد ذلک ینکح و یولد له، فسألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذلک، و عن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟ فقال علیه السّلام: فی کل فتق ثلث الدیة» [١]، و إطلاقه یشمل جمیع ما تقدم.
و ما تقدم من أن فی الأدرة أربعمائة دینار [٢]، محمول علی آخر مراتبه، لأن للادرة مراتب متفاوتة، کما عن بعض أهل الخبرة.
ثمَّ إن الفتق غیر الخرم، فکل منهما موضوع مستقل کما هو واضح، و یستفاد ذلک من قوله تعالی أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا وَ جَعَلْنٰا مِنَ الْمٰاءِ کُلَّ شَیْ‌ءٍ حَیٍّ أَ فَلٰا یُؤْمِنُونَ [٣].
{٥٩} لإطلاق ما تقدم. نعم فی التحمیل لو علم بذلک، و أقدم بنفسه علی الحمل فلا دیة، لاسقاطها حینئذ باختیاره.
{٦٠} إجماعا، و نصا، ففی معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام قال:
«قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی اللطمة یسود أثرها فی الوجه أن أرشها ستة دنانیر، فان لم تسودّ و اخضرّت فإن أرشها ثلاثة دنانیر، فإن احمرّت و لم تخضر فإن أرشها دینار و نصف» [٤]



[١] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب دیات الأعضاء.
[٢] راجع صفحة: ٢٣٢.
[٣] الأنبیاء: ٣٠.
[٤] الوسائل: باب ٤ من أبواب دیات الشجاج و الجراح.