مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ٤) لا تختلف الدیة المقررة شرعا بصغر الجرح و کبره فی الطول و العرض
إلا فی جائفة الخد ففیها خمس الدیة {١٨}. [ (مسألة ٣): لا تختص الدیة فیما تقدم بالإبل]
(مسألة ٣): لا تختص الدیة فیما تقدم بالإبل، بل الجانی مخیر بین الأصول الستة {١٩}، و تجزی القیمة {٢٠} أیضا.
[ (مسألة ٤): لا تختلف الدیة المقررة شرعا بصغر الجرح و کبره فی الطول و العرض](مسألة ٤): لا تختلف الدیة المقررة شرعا بصغر الجرح و کبره فی الطول و العرض {٢١}، و إنما تختلف بالنزول {٢٢}.
_____________________________
الدیة»
[١]، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «و الجائفة ثلاث و ثلاثون»
[٢]، و قریب منهما معتبرة زید الشحام و لکن الأحوط التصالح فی غیر الرأس،
لذهاب بعض إلی الاختصاص بالرأس و إن لم یکن له دلیل یعتمد علیه.
{١٨} لما تقدم فی (مسألة ٦٢) من الفصل الرابع فی دیات الأعضاء، فلا وجه للإعادة.
{١٩}
للأصل، و لما مرّ فی (مسألة ٣) من الفصل الثانی، بل مقتضی الجمع بین
روایات الباب الواردة فیها ثلث الدیة [٣]، و ما ورد فیها بعیر أو بعیران
ذلک أیضا، مضافا إلی الإجماع.
{٢٠} لما تقدم فی (مسألة ٣) من الفصل الثانی، و لا خصوصیة فی المقام، مضافا إلی دعوی الإجماع.
{٢١} للأصل، و لأن المدار علی صدق الاسم و تحققه خارجا، فلا فرق فیها بین أن تکون بالإبرة أو بالرمح أو السکین أو المسمار و غیرها.
{٢٢}
لما تقدم من أن لمراتب النزول أسامی خاصة تختلف بها الدیة حسب الاسم و
العنوان، کالحارصة إذا نزلت إلی المتلاحمة، و هی إلی الموضحة.
نعم تدخل المرتبة الدانیة فی المرتبة العالیة لو کانت الجنایة واحدة، کما
[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب دیات الشجاج: ١٢ و ٤.
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب دیات الشجاج: ١٢ و ٤.
[٣] الوسائل: باب ٢ من أبواب دیات الشجاج.