مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٢ - الثامن المأمومة
السادس: الهاشمة و هی التی تهشم العظم و تکسره- و فیها عشرة أبعرة {١١}، و یختص الحکم بالکسر و إن لم یکن جرح {١٢}.
[السابع: المنقلة]السابع: المنقلة و هی التی تنقل العظم من الموضع الذی خلقه اللّه تعالی فیه إلی غیره- و فیها خمسة عشر بعیرا {١٣}.
[الثامن: المأمومة]الثامن: المأمومة و هی التی تبلغ أم الرأس (أی الخریطة التی تجمع فیها الدماغ)- و فیها ثلث الدیة {١٤}.
_____________________________
دینارا إذا کانت فی الخد» [١]، فمحمولة علی الجسد- کما أثبته الشیخ و الصدوق (الجسد) فراجع التهذیب و الفقیه- و إلا فمهجورة.
{١١} إجماعا، و نصوصا، ففی معتبرة السکونی: «أن أمیر المؤمنین علیه السّلام قضی فی الهاشمة بعشر من الإبل» [٢]، و مثلها غیرها.
{١٢} لأنها أعم من الجرح، فإن هشم العظم و کسره قد یستلزم الجرح، و قد لا یستلزمه.
{١٣}
نصوصا، و إجماعا، منها ما تقدم من معتبرة أبی مریم المتقدمة، و فی صحیح
الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «فی الموضحة خمس من الإبل، و فی السمحاق
أربع من الإبل، و الباضعة ثلاث من الإبل، و المأمومة ثلاث و ثلاثون من
الإبل، و الجائفة ثلاث و ثلاثون، و المنقلة خمس عشرة من الإبل» [٣]، و
مثلهما غیر هما.
و الحکم یختص بالنقل، سواء کان جرحا أم لا. نعم لو حصل الجرح فله دیته المختصة به.
{١٤} لصحیح معاویة بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الشجّة
[١] الوسائل: باب ٦ من أبواب دیات الأعضاء.
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب دیات الشجاج: ٢.
[٣] الوسائل: باب ٢ من أبواب دیات الشجاج و الجرح: ٤.