مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ٤٩) لو تعذّر الإنزال بالجنایة مدة ثمَّ حصل الإنزال فالحکومة
بلا فرق بین أن یکون ذلک بالجنایة أو بالتهویل و التخویف و غیرها {١٠٢}. [ (مسألة ٤٩): لو تعذّر الإنزال بالجنایة مدة ثمَّ حصل الإنزال فالحکومة]
(مسألة ٤٩): لو تعذّر الإنزال بالجنایة مدة ثمَّ حصل الإنزال فالحکومة
{١٠٣}، و فی تعذّر الإحبال بالطب الحدیث الدیة {١٠٤}، و کذا فی تعذر الحبل
علی إشکال فیهما و الأحوط الصلح {١٠٥}.
_____________________________
{١٠٢} للإطلاق، مضافا إلی الإجماع.
{١٠٣} لعدم التقدیر فیها شرعا فالمرجع إلیها لا محالة.
{١٠٤}
لعموم القاعدة المتقدمة و هی: «کل ما فی الإنسان واحد ففیه تمام الدیة، و
ما کان فیه اثنان ففی کل واحد منهما نصف الدیة» الشامل للمقام أیضا، و
الأحوط التصالح، لما تقدم من إمکان المناقشة فی عمومها.
{١٠٥} لما تقدم
فی سابقة، و یشهد لها معتبرة سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السّلام:
«سألته عن رجل وقع بجاریة فأفضاها و کانت إذا نزلت بتلک المنزلة لم تلد؟
قال: الدیة کاملة» [١]، و لکن الأحوط التصالح، لإمکان المناقشة فیما تقدم
فی عموم القاعدة، و فی المعتبرة.
[١] الوسائل: باب ٩ من أبواب دیات المنافع: ١.