مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦ - (مسألة ٣٠) یقتص للمنخر بالمنخر مع التساوی فی المحل الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر
و یقتص الأنف الشام بعادمه و الصحیح بالمجذوم إن لم یتناثر منه شیء و إلا فبقدر ما لم یتناثر، و الصغیر و الکبیر، و الأفطس و الأشم و الأقنی سواء {٨٣}، و لا یقتص الأنف الصحیح بالشلل {٨٤}. [ (مسألة ٢٩): یقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف]
(مسألة ٢٩): یقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف و کذا بقطع بعضه {٨٥}، و لو قطع المارن مع بعض القصبة فالمرجع فی تعین الاقتصاص أهل الخبرة بهذه الأمور {٨٦}، و مع استقرار الشک فالحکومة {٨٧}.
[ (مسألة ٣٠): یقتص للمنخر بالمنخر مع التساوی فی المحل الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر](مسألة ٣٠): یقتص للمنخر بالمنخر مع التساوی فی المحل الأیمن بالأیمن و الأیسر بالأیسر {٨٨}، و کذا الحاجز بالحاجز {٨٩}،
_____________________________
{٨٣}
لإطلاق أدلة المماثلة، بعد اتفاقهم علی أنه لا اعتبار بالتفاوت فی
الأوصاف، بل تسقط ملاحظة التساوی فیها بعد تحقق التماثل الذاتی.
{٨٤} لما یستفاد من مجموع الأدلة أن الشلل العضوی یخرجه عن موضوع القصاص، بل یتبدل الحکم إلی الدیة أو الأرش و الحکومة.
{٨٥} للعمومات، و الإطلاقات المتقدمة الشاملة للکل و البعض.
{٨٦} لعدم ورود تحدید شرعی فی ذلک یصح الاعتماد علیه، فلا بد من الرجوع إلی خبراء الفن.
{٨٧} لأنها بمنزلة التصالح الذی هو خیر محض. و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
{٨٨} لإطلاق أدلة القصاص، و اعتبار المماثلة فی مورده کتابا و سنة و إجماعا، کما مر مکررا.
{٨٩} لما مر فی سابقة.