مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٨ - (مسألة ١١١) لو قطع بعض الحشفة فالدیة بنسبة المقطوع
و إلا فثلث الدیة {٢٤٩}. [ (مسألة ١١١): لو قطع بعض الحشفة فالدیة بنسبة المقطوع]
(مسألة ١١١): لو قطع بعض الحشفة فالدیة بنسبة المقطوع {٢٥٠}، و یحسب من
مساحة الحشفة (الکمرة) لا جمیع الذکر {٢٥١}، هذا إذا لم یوجب جنایة أخری و
إلا فالمقدّر أیضا {٢٥٢}.
_____________________________
بعضه- ان لم تجب دیة أو حکومة أخری فی القضیب- لما مرّ من الإطلاق.
و الحشفة هی القسم المکشوف من رأس الذکر بعد الختان (الکمرة)، أو المستور بالغلفة.
{٢٤٩}
لما تقدم من القاعدة فی (مسألة ٨٣) من أن فی استیصال العضو المشلول ثلث
الدیة، و کذا لو کان الشلل فی الذکر لأجل المرض- لا بسبب الرض و السل-
مثلا.
و أما قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح برید العجلی: «فی .. و
ذکر الخصی و أنثییه ثلث الدیة» [١]، محمول علی ما ذکرنا من تحقق الشلل
بالإخصاء.
{٢٥٠} إن کان نصفا فنصف، و إن کان ثلثا فثلث، و هکذا، لما تقدم فی (مسألة ٨٠)، مضافا إلی الإجماع.
{٢٥١}
لما تقدم من أن المدار علی قطع الحشفة لا الذکر. و الفرق یظهر فی الدیة،
فإن حسب من الحشفة تکثر دیة البعض حینئذ، بخلاف ما إذا حسب من تمام القضیب
(الذکر) فتقل، لأن نسبة تمام الحشفة إلی القضیب نسبة الربع أو أقل أو أکثر.
{٢٥٢} لأنهما جنایتان إحداهما بالمباشرة، و الأخری بالتسبیب، و لکل منهما حکمها، أما الحکومة، أو المقدر شرعا، کالشلل مثلا.
[١] الوسائل: باب ٣١ من أبواب دیات الأعضاء الحدیث: ١.