مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٦ - (مسألة ١٠٩) إذا تألمت السرة بالجنایة أو تغیّر لونها فالحکومة
السادس عشر: السّرّة
[ (مسألة ١٠٧): فی قطع السرة الحکومة إن لم یوجب الفتق و إلا فیأتی حکمه](مسألة ١٠٧): فی قطع السرة الحکومة إن لم یوجب الفتق و إلا فیأتی حکمه {٢٤٣}، بلا فرق بین قطع جمیعها أو بعضها {٢٤٤}.
[ (مسألة ١٠٨): لو استلزمت الجنایة قطع السرة مع قطع الجلد من البطن](مسألة ١٠٨): لو استلزمت الجنایة قطع السرة مع قطع الجلد من البطن ففی کل منه حکمه {٢٤٥}.
[ (مسألة ١٠٩): إذا تألمت السرة بالجنایة أو تغیّر لونها فالحکومة](مسألة ١٠٩): إذا تألمت السرة بالجنایة أو تغیّر لونها فالحکومة {٢٤٦}.
_____________________________
{٢٤٣}
لأنها الأصل فی کل جنایة لا تقدیر فیها شرعا، و لا تجری القاعدة المتقدمة
فی المقام: «کل ما کان فی البدن واحد ففیه الدیة، و کل ما کان اثنان ففی کل
واحد منهما نصف الدیة»، لانصرافها عن مثل المقام.
{٢٤٤} لأن الحکومة إن
ثبتت فی جمیع العضو، تثبت فی بعضها أیضا، إلا أن یدلّ دلیل علی الخلاف، و
لا دلیل کذلک. نعم یکثر الأرش فی قطع جمیع السرة دون البعض.
{٢٤٥} لتعدد السبب المقتضی لتعدد المسبب، و کذا لو استلزم قطع السرة جنایة أخری، کمرض أو تعفن فی الأمعاء و غیر هما.
{٢٤٦} لما تقدم من أنها الأصل فی أمثال المقام.