مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ٥٤) فی الأسنان المزروعة أو الصناعیة الضمان
و فی الم السن بلا سقوط الحکومة {١٤٢}. [ (مسألة ٥٤): فی الأسنان المزروعة أو الصناعیة الضمان]
(مسألة ٥٤): فی الأسنان المزروعة أو الصناعیة الضمان {١٤٣}، و لو اختلفا
فادعی المجنی علیه أنها طبیعیة و ادعی الجانی أنها مزروعة أو صناعیة
فالمرجع إلی ثقات أهل الخبرة و إلا فالتحالف {١٤٤}.
_____________________________
لم
تقع و اسودت أغرم ثلثی الدیة» [١]، و یحمل علی ما ذکرنا ما ورد من
المطلقات، مثل قول علی علیه السّلام: «إذا اسودت الثنیة جعل فیها الدیة»
[٢].
و أما ما فی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: «فإذا اسودت
السن إلی الحول و لم تسقط، فدیتها دیة الساقطة خمسون دینارا» [٣]، فهی
مطروحة بعد إعراض المشهور عنها.
ثمَّ إنه لا موضوعیة فی التأخیر إلی سنة بعد قول الثقات من أهل الخبرة بالفساد، کما مر فی الشعر.
و
أما غیر السواد من الألوان کالاحمرار و الخضرة و غیر هما، فلا بد من
الحکومة، لعدم ورود نص معتبر فی التحدید، و لکن الأحوط المراضاة، لوجود بعض
أخبار [٤] قاصرة فی تحدیدات مختلفة.
{١٤٢} لأنها المرجع فی کل ما لا تقدیر له شرعا.
{١٤٣} لقاعدة الإتلاف.
{١٤٤}
لما تقدم فی کتاب القضاء، فلا حاجة للتکرار مرة أخری، و للحاکم الشرعی
تقدیم قول المجنی علیه للأصل، ما لم تکن قرینة علی الخلاف، أو یثبت الجانی
بحجة شرعیة قوله.
[١] الوسائل: باب ٨ من أبواب دیات الأعضاء: ٤ و ٣ و ١.
[٢] الوسائل: باب ٨ من أبواب دیات الأعضاء: ٤ و ٣ و ١.
[٣] الوسائل: باب ٨ من أبواب دیات الأعضاء: ٤ و ٣ و ١.
[٤] مستدرک الوسائل: باب ٨ من أبواب دیات الأعضاء الحدیث: ٢.