مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ٤٤) لا فرق فیما تقدم من الأحکام أن یکون سببها الجنایة أو التهویل أو الضرب أو إشراب الأدویة
و قطع آخر لسانه الذی أخرس بفعل السابق فعلیه ثلث الدیة {١١٢}، من غیر فرق بین المجنی علیه علی أداء الحروف الشفویة و الحلقیة أم لا {١١٣}. [ (مسألة ٤٣): لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعلیه الدیة کاملة]
(مسألة ٤٣): لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعلیه الدیة کاملة {١١٤}، و أما لو بلغ حدّ النطق عادة و لم ینطق فقطعه ففیه ثلث الدیة {١١٥}، و لو اتفق تخلف ذلک بعد أخذها فنطق یؤخذ ما نقص من الجانی {١١٦}.
[ (مسألة ٤٤): لا فرق فیما تقدم من الأحکام أن یکون سببها الجنایة أو التهویل أو الضرب أو إشراب الأدویة](مسألة ٤٤): لا فرق فیما تقدم من الأحکام أن یکون سببها الجنایة أو
التهویل أو الضرب أو إشراب الأدویة {١١٧}، حصلت عن عمد أو شبه عمد أو خطأ
{١١٨}.
_____________________________
{١١٢} لما مرّ من أن دیة قطع
لسان الأخرس الثلث، سواء بقیت للسان منافع أخری- التی کانت قبل القطع
کالذوق و الإعانة به لطحن الغذاء أم غیر هما- أم لم تبق، لأن الدیة تترتب
علی ذهاب الحروف، و هذه المنافع لا یترتب علیها شیء إلا الحکومة.
{١١٣} لإطلاق ما تقدم، بعد اختلاف الموضعین، فإن الشفة و الحلق غیر اللسان.
{١١٤} لکفایة الاستعداد لذلک، مضافا إلی أصالة الصحة ما لم یثبت الخلاف بقول الثقات من أهل الخبرة، فیشمله الإطلاق.
{١١٥} لانکشاف أنه أخرس عادة، مضافا إلی الإجماع.
{١١٦} لظهور الخلاف، و عدم ثبوت الملکیة المطلقة لما أخذ، فیؤخذ ما نقص من الحروف و یرد الباقی إلی الجانی.
{١١٧} کل ذلک لإطلاق ما تقدم من الأخبار.
{١١٨} فیختلف الحکم حسب اختلاف صفة الجنایة کما مر.