مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٤) لو حکم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدیة الکاملة
(مسألة ٢): لو نبت بعضه دون بعض یسقط مقدار الدیة فیلاحظ نسبة غیر النابت فیؤخذ نصف الدیة إن کان نصفا و ثلثها إن کان ثلثا أو أقل أو أکثر منها و هکذا {١١}، و لا یلاحظ کثافة الشعر و خفته فی الشعر النابت جدیدا {١٢}، و فی النابت لا تسقط الحکومة {١٣}.
[ (مسألة ٣): لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجنایة ففیه الحکومة](مسألة ٣): لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط بالجنایة ففیه الحکومة {١٤}، و تشخیص التفاوت و تعیین قدره بنظر الثقات من أهل الخبرة {١٥}.
[ (مسألة ٤): لو حکم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدیة الکاملة](مسألة ٤): لو حکم ثقات أهل الخبرة بعدم الإنبات فأخذ الدیة الکاملة ثمَّ نبت بعد مدة ردّ التفاوت إلی الجانی {١٦}.
_____________________________
و لا فرق بین الصغیرة و الکبیرة، مزوجة کانت أو غیر مزوجة، لما مرّ من الإطلاق.
{١١}
لقول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «إن نبت بعضه دون بعض فبحساب
ذلک» [١]، و للإجماع علی اعتبار النسبة فی أبعاض کل ماله مقدر شرعا فی
تمامه.
{١٢} للأصل، بعد عدم التعارف فی ملاحظة ذلک.
{١٣} للأصل، بعد صدق الجنایة فی إذهاب الشعر.
{١٤} لأن الأصل هو الأرش أو الحکومة فی کل ما لا تقدیر له کما مر.
{١٥}
لاعتبار قولهم فی مثل هذه الموضوعات الخارجیة، بعد عدم وجود تحدید فیها من
الشرع، و کذا فی تشخیص عدم إنبات الشعر أصلا، أو فی مدة معینة.
{١٦} لانکشاف خلاف ما استحق. هذا إذا لم یحکم أهل الخبرة بأن
[١] مستدرک الوسائل: باب ٣٤ من أبواب دیات الأعضاء: ٢.