مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠١ - (مسألة ٤) الإقدام للعلاج أعم من الإذن و البراءة عن الضمان
الخامس: ما إذا تلف المریض و شک الطبیب فی أنه قصّر فی العلاج أم لا یضمن حینئذ {١٤}.
[السادس: ما إذا نسی الطبیب أن یأخذ البراءة من المریض أو جهل بالحکم و حصل التلف بالعلاج]السادس: ما إذا نسی الطبیب أن یأخذ البراءة من المریض أو جهل بالحکم و حصل التلف بالعلاج فهو له ضامن {١٥}.
[السابع: ما إذا شک الطبیب فی أخذ البراءة من المریض أو من ولیه عن الضمان أو فی أخذ الإذن للعلاج من کل منهما]السابع: ما إذا شک الطبیب فی أخذ البراءة من المریض أو من ولیه عن الضمان أو فی أخذ الإذن للعلاج من کل منهما یضمن حینئذ إن حصل التلف {١٦}.
[الثامن: ما إذا لم یقصّر فی العلاج و أذن له المریض و أبرأه من الضمان]الثامن: ما إذا لم یقصّر فی العلاج و أذن له المریض و أبرأه من الضمان فاتفق التلف فی الأثناء لأجل قسر خارجی فلا ضمان حینئذ {١٧}.
[ (مسألة ٤): الإقدام للعلاج أعم من الإذن و البراءة عن الضمان](مسألة ٤): الإقدام للعلاج أعم من الإذن و البراءة عن الضمان {١٨}.
_____________________________
{١٤}
لأصالة الضمان، و أصالة احترام ما یتعلق بالمحترم إلا ما خرج بالدلیل، و
المفروض عدمه فی هذه الصورة، و لقاعدة الضمان الاحتیاطی التی أسسها علی
علیه السّلام کما مرّ فی کتاب الإجارة، و لا تجری أصالة الصحة فی العلاج،
لتقدیم قاعدة الضمان الاحتیاطی علیها، مع أن التلف و إتلاف ما هو محترم
موجب للضمان مطلقا، سواء کان فی المال أم فی البدن. و تقدم فی کتاب الإجارة
أنها لا تختص بالمالیات، بل تجری فی مثل المقام و فی کل ما هو محترم
مطلقا.
{١٥} لأصالة الضمان فیما یتعلق بالمحترم.
{١٦} لأصالة الضمان کما مرّ إلا ما خرج بالدلیل، و لیس فی المقام دلیل علی الخروج.
{١٧} لأصالة البراءة بعد استناد التلف إلی أمر خارجی.
{١٨} لأن الأول یختلف عن الأخیرین عقلا و شرعا و عرفا، فهو أعم منهما.