المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٣
الماتن (قدس سره) بعدم الصحّة فيه أيضاً ، نظراً إلى أ نّه قد أبطل صومه بنيّة الإفطار بعد أن كان واجـباً معيّـناً ، والباطل لا يقوم مقام الصحيح ، فليس له العدول .
وهذا وجيهٌ على مسلكنا من عدم الدليل على تجديد النيّـة فيمن لم يكن ناوياً للصوم من الأوّل أو في الأثناء ، لجهل ونحوه .
وأمّا بناءً على مسلكه (قدس سره) من جواز التجديد فالظاهر هو الحكم بالصحّة ، لأ نّه بعد تبيّن كون اليوم من رمضان ينكشف أ نّه قد أبطل ـ بنيّة الإفطار ـ صوماً لم يكن ثابتاً في حقّه إلاّ بحسب الحكم الظاهري المنتهى أمده بانكشاف الخلاف ، وإلاّ فهو واقعاً مكلّفٌ بصيام رمضان ، ومثل هذا الإبطال لا يكاد يضرّ بصحّة الصوم بعنوان رمضان ، فإنّ حاله حال غير الناوي من أصله ، الذي يسوغ له التجديد حسب الفرض .
وبعبارة واضحة : هنا موضوعان : صوم بعنوان رمضان ، وصوم بعنوان آخر من نذر أو كفّارة ونحوهما . ولكلّ موضوع حكمه ، والمفروض أ نّه نوى الصوم بعنوان آخر واجب معيّن وقد أفسده بنيّة الإفطار . بل لنفرض أ نّه ارتكب محرّماً أيضاً ، للتجرّي ، فغايته أنّ حاله من لم ينو الصوم من أوّل الفجر ، فإذا انكشف الخلاف وأنّ اليوم من رمضان وأ نّه مكلّفٌ به واقعاً وأنّ ما نواه كان محكوماً بحكم ظاهري مغيّى بعدم انكشاف الخلاف وقد انكشف ، فأيّ مانع حينئذ من تجديد النيّـة والإتيان بعـنوان رمضان الذي لم يكن فاقداً إلاّ النيّة بعد فرض نهوض الدليل على جواز التجديد في أمثال المقام كما يراه (قدس سره) ؟!
ولا يقاس المقام بالرياء المحرّم، ضرورة أنّ الصوم الريائي بنفسه محرّم ، والمحرّم لا يقوم مقام الواجب . وأمّا في المقام فالحرمة لو كانت فإنّما هي في نيّة الإفطار ، لا في نفس الصوم كما لا يخفى .