المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٣
ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك [١] ، بل لو دخل بجملتة ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطهارة البحث عن ذلك ، وقلنا : إنّه لم يدّل دليل على تحقّقها بالوطء في دبر غير المرأة من غير إنزال ، وعليه فلا يكون موجباً لبطلان الصوم .
بل لعلّ الصحيحة المتقدّمة الحاصرة لما يحتنبه الصائم في ثلاث أو أربع خصال تدلّ على عدم البطلان ، لأنّ المذكور فيها النساء لا مطلق الوطء ، فتدلّ بإطلاقها على عدم البطلان بوطء الذكر بعد أن كان مجتنباً عن النساء .
وكيفما كان ، فالحكم في المقام يتبع ما تقدّم في بحث الأغسال ، فإن قلنا : إنّ وطء الغلام يوجب الغسل بطل الصوم ، وإن لم نقل به ـ كما هو الصحيح ،لعدم الدليل عليه إلاّ بعض الإجماعات التي ادُّعيت في كلمات بعضهم ـ فلا ، إذ ليس هناك شيء آخر ـ ما عدا الجنابة ـ يكون بعنوانه مضرّاً بالصوم .
ومن هنا يظهر الحال في وطء البهيمة من غير إنزال ولا قصد إنزال ، فإنّ الكلام فيه هو الكلام ، فإن قلنا بأنّه موجبٌ للغسل وتتحقق به الجنابة بطل الصيام ، وإلاّ ـ كما هو الصحيح ، لعدم الدليل عليه كما مرّ في محلّه ـ فلا .
وأشكل من هذين مالو كانت البهيمة هي الواطئة ، لعدم قيام أيّ دليل على تحقّق الجنابة بذلك على ما سبق في محلّه ، فلاحظ .
[١] والوجه فيه ما عرفت آنفاً من أ نّه وإن كان المذكور في الروايات هو الجماع أو إتيان النساء أو مجامعة الأهل ونحو ذلك من العناوين ، إلاّ أ نّه يستفاد من روايات عديدة أنّ العبرة في الحقيقة بنفس الجنابة وتحقّق موجب الغسل