المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٠
[ ٢٤٧٠ ] مسألة ١ : تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأوّل : صوم شهر رمضان ، وكفّارته مخيّرة [١] بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّه ركب أمراً بجهالة ؟! أو : لا يرى إلاّ أنّ هذا حلال له ؟! بل هو يرى أ نّه حرام حسب الفرض وإن لم يَرَ الحـرمة من الجهة الاُخرى وكان جاهلا بالإخـلال بالصيام أو الإحرام ، وقد عرفت أنّ مقتضى الإطلاق اعتقاد الحلّيّة بتمام معنى الكلمة الشـاملة للتكليفيّة والوضـعيّة ، فلو ارتكب وجبت عليه الكفّارة ، إذ لا يشمله قوله : وهو لا يرى إلاّ أ نّه حلال له ، فإنّه يعلم بالحرمة وإن لم يعلم بالمفسديّة .
فما ذكره في المـتن من إلحاق هذه الصورة بالعالم في وجوب الكفّارة هو الصحيح ، فلاحظ .
[١] لا إشكال في وجوب الكفّارة على من أفطر في شهر رمضان متعمّداً .
إنّما الكلام في تعيينها وأنّها ما هي ؟
فالمعروف والمشهور أ نّه مخيّر ـ فيما لو أفطر بحلال كما هو محلّ الكلام ـ بين الخصال الثلاث ، أعني العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً .
ونُسِبَ إلى بعض القدماء ـ كالسيّد المرتضى والعماني ـ لزوم مراعاة الترتيب ، فيجب عليه العتق معيّناً ، فإن لم يتمكّن فالصيام ، وإلاّ فالإطعام[١] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الجواهر ١٦ : ٢٦٨