المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٧
[ ٢٤٦٤ ] مسألة ٣ : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخـراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل تجب الكفّارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر .
[ ٢٤٦٥ ] مسألة ٤ : إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء [١] .
[ ٢٤٦٦ ] مسألة ٥ : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة [٢] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موجباً للإجزاء كما هو واضح ، ولكن الإفطار في يوم العيد ليس من هذا القبيل قطعاً كما عرفت .
فعلى القول بالإجزاء لايفرق بين القسمين ، إلاّ أنّك عرفت عدم تماميّة الأدلّة إلاّ في موارد خاصّة .
هذا ملخّص ما أردنا إيراده في مسألة التقيّة في الصوم ، فلاحظ وتدبّر .
[١] ما ذكره (قدس سره) في هذه المسألة وسابقتها واضح لا سترة عليه ، وقد ظهر الحال فيهما من مطاوي ما تقدّم فلا حاجة إلى الإعادة .
[٢] ينبغي التكلّم في جهات :
الاُولى : لا إشكال في جواز الشرب حينئذ بمقتضى القاعدة حفظاً من التهلكة من غير حاجـة إلى نصّ خاصّ ، إذ ما من شيء حـرّمه الله إلاّ وأحلّـه عند الضرورة ، مضافاً إلى حديث رفع الاضطرار ، فجواز الشرب بمقدار تندفع ب