المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٠
يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ "قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأمّا بشهوة فلا يصلح"[١] .
وورد أيضاً في صحيحة عبدالرّحمن بن الحجّاج : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني "قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع"[٢] .
وهناك طائفة ثالثة تضمّنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز ، وبين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به ، وبها يجمع بين الطائفتين الاُوليين .
فمنها : صحيحة الحلبي : عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ "فقال : إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني"[٣] .
وموثقة سماعة : عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان "فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس"[٤] .
وأوضح منها صحيحة منصـور بن حازم : قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في الصائم يُقبّل الجارية والمرأة ؟ "فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ، لأ نّه لا يُؤمَن والقبلة إحدى الشهوتين"[٥] إلخ .
وأوضح من الكلّ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه سُئل : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ "فقال : إنِّي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٠ : ١٠١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٩ .
[٢] الوسائل ١٠ : ٣٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١ .
[٣] الوسائل ١٠ : ٩٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١ .
[٤] الوسائل ١٠ : ٩٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٦ .
[٥] الوسائل ١٠ : ٩٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣