المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠١
والحاصل : أ نّه لا بدّ من تحقّق الإعطاء إمّا للمسكين مباشرةً أو لمن يقوم مقامـه وكالةً أو ولايةً ، فلو لم يكن المعطى وكيلا عن زوجتـه أو عن أولاده الكبار ولا وليّاً على الصغار فليس الدفع إليه دفعاً لهم ، فالبلوغ وإن لم نعتبره في المقام إلاّ أ نّه يُعتَبر أن يكون الإعطاء للصغير إعطاءً صحيحاً شرعيّاً بأن يعطى لوليّه ـ مثلا ـ بما هو ولي كما هو الحال في زكاة الفطرة .
هذا ، وقد ظهر لك ممّا تقدّم أنّ الإطعام قد يتحقّق بإعطاء الطعام واُخرى ببذله ليؤكل من دون أن يملك ، كما في قوله تعالى : (أَطْعَمَهُم مِن جُوع)[١] إذ ليس المراد به إعطاء الطعام تمليكاً ، بل رفع الجوع ببذل الطعام ليؤكل ، فالمكلّف مخيّر بين الإعطاء وبين الإطعام الخارجي ، ويظهر من اللغـويّين أيضاً صحّة إطلاقه على كلّ منهما ، فهو اسم للأعمّ من التسبيب إلى الأكل ببذل الطعام فيكون المسبّب الباذل هو المطعِم ومن الإعطاء والتمليك ، والواجب هو الجامع بينهما ، ولذلك اُطلق الإطعام في موثّقة سماعة على إعطائه الطعام لكلّ مسكين مدّ ، فإنّه أيضاً إطعامٌ لا أ نّه بذل له ، فالإطعام مفهوم جامع بين التسليم وبين البذل ، ولعلّ هذا المعنى الجامع هو المراد من قوله تعالى : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً) إلخ[٢] .
وحينئذ فإن كان على سبيل الإعطاء فحدّه مدّ لكلّ مسكين ، من غير فرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة ، لإطلاق الأدلّة حسبما مرّ .
وأمّا إذا كان بنحو البذل فلم يُذكَر له حدّ في هذه الأخبار ، فهو ينصرف بطبيعة الحال إلى الإطعام المتعارف الذي حدّه الإشباع وإن اختلفت الكمّيّة الموصلة إلى هذا الحدّ بحسب اختلاف الناس ، فقد يأكل أحد مدّاً ، وآخر أقلّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] قريش ١٠٦ : ٤ .
[٢] الانسان ٧٦ : ٨